تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى القانون رقم 148 لسنة 1981 بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة توتال بروش اوريانت في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رمضان بخليج السويس، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه
المادة () : حرر هذا التعديل في يوم ........ من شهر ....... سنة ........ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع." أو "الحكومة") والهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") وشركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيز بنما أس. أيه. وهي شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جمهورية بنما (ويطلق عليها فيما يلي "بيكو") والشركة العامة للبترول وهي شركة قطاع عام مؤسسة وقائمة بموجب قرار جمهوري بتاريخ 12/9/1957 (ويطلق عليها فيما يلي "العامة") وشركة جرايستون بتروليوم (ايجيبت) ليمتد وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جزر فرجين البريطانية (ويطلق عليها فيما يلي "جرايستون") وشركة بتزيد للاستثمارات وإدارة المشروعات ليمتد وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين جيرسي تشانيل ايلاندس (ويطلق عليها فيما يلي "بتزيد") (ويطلق على "بيكو" و"العامة"و"جرايستون" و"بتزيد" مجتمعين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهم منفرداً "عضو المقاول").
المادة () : حيث أن جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة توتال بروش أوريانت (أس. أيه.) قد أبرموا اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 1981 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس (ويطلق على القانون رقم 148 لسنة 1981 فيما يلي "اتفاقية الالتزام")؛ وحيث أن شركة توتال بروش اورينت قد تنازلت إلى شركة راسبروك ليمتد عن كل حقوقها والتزاماتها وامتيازاتها وواجباتها في اتفاقية الالتزام بتاريخ 15/8/1990؛ وحيث أن شركة راسبروك ليمتد قد تنازلت إلى شركة راسبروك بتروليم (ايجيبت) ليمتد عن جميع حقوقها في اتفاقية الالتزام بتاريخ 25/11/1992؛ وحيث أن شركة راسبروك بتروليم (ايجيبت) ليمتد قد تنازلت إلى شركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيز بنما أس. أيه. عن (40%) من حقوقها شيوعاً في اتفاقية الالتزام بتاريخ 3/1/1994؛ وحيث أن شركة راسبروك بتروليم (ايجيبت) ليمتد قد تغير اسمها إلى جرايستون بتروليم (ايجيبت) ليمتد؛ وحيث أن شركة جرايستون بتروليم (ايجيبت) ليمتد قد تنازلت إلى شركة بتزيد للاستثمارات وإدارة المشروعات ليمتد عن نصيب قدره (42.5%) على المشاع من حقوقها ومصالحها والتزاماتها وامتيازاتها وواجباتها في اتفاقية الالتزام بتاريخ 17/9/2007؛ وحيث أنه نتيجة لهذه التنازلات، أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيز بنما أس. أيه. والشركة العامة للبترول وشركة جرايستون بتروليوم (ايجيبت) ليمتد وشركة بتزيد للاستثمارات وإدارة المشروعات ليمتد؛ وحيث أن المقاول يرغب في إنفاق استثمارات إضافية للقيام بعمليات استكشاف وتنمية إضافية في المنطقة؛ وحيث أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق على الشروط الأساسية لهذا التعديل؛ لذلك فقد اتفق أطراف هذا التعديل على ما هو آت:
المادة () : الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد. بالإشارة إلى هذا التعديل الصادر بموجب القانون رقم "........ " لسنة 2013 لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 1981 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وشركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيز بنما أس. أيه. (بيكو) والشركة العامة للبترول (العامة) وشركة جرايستون بتروليوم (ايجيبت) ليمتد (جرايستون) وشركة بتزيد للاستثمارات وإدارة المشروعات ليمتد (بتزيد) (ويطلق على "بيكو" و"العامة" و"جرايستون" و"بتزيد" مجتمعين معا فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهم منفردا "عضو المقاول"). تتعهد شركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسز بنما أس. أيه. وهي شريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 1981 كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة الثلاث (3) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا مبلغا أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو ثلاثة وعشرين مليون (000 000 23) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز")، سوف تقوم الهيئة بإخطار بيكو انترناشيونال كمقاول وكضامن كتابة بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا الإخطار تقوم بيكو انترناشيونال بالنيابة عن المقاول بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور، فإن ذلك يتم خصما من حصة شركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيز بنما أس. أيه. من إنتاج البترول من كل عقود التنمية التابعة لها، طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون المشار إليه أعلاه. وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام المحول منها هذه الحصة. يجوز للمقاول في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان، أن يقدم ضمانا مصرفياً بمبلغ ثلاثة وعشرين (000 000 23) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو عن قيمة العجز بالصيغة المرفقة لخطاب الضمان البنكي، وفي هذه الحالة تبطل تلقائيا أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الضمان سوف تخفض كل ربع سنة بالمبالغ التي ينفقها المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات وتعتمدها الهيئة. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذا التعديل. شركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيز بنما أس. أيه. ........................................................................... التاريخ: ............................................................
المادة () : خطاب الضمان رقم ................................... (القاهرة في ...................... 20) الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد،، الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي "بالهيئة") في حدود مبلغ ........................ مليون (........................) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم ........................ (ويشار إليها فيما يلي بـ "المقاول") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث والتنمية ومصاريف التشغيل بإنفاق مبلغ لا يقل عن ........................ مليون (........................) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الثلاث (3) سنوات بمقتضى المادة الرابعة من هذا التعديل (ويشار إليها فيما يلي "اتفاق التعديل") المبرم بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج. م. ع.") والهيئة والشركة العامة للبترول والمقاول في ........................ . ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ ..................... مليون (......................) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن منطقة التنمية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقا للمادة الرابعة من هذا التعديل، فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى من هذا التعديل. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضاً:- 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذاً المفعول إلا إذا تلقي الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن هذا التعديل بين المقاول وج. م. ع. والهيئة أصبح ساريا طبقا للنصوص الواردة به وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان هذا التعديل. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد ......... (.......) سنوات وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه، أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك، أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، عن المحاسب المدير
المادة () : خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو انترناشيونال بتروليوم سرفيسيز بنما أس. أيه والشركة العامة للبترول وشركة جرايستون بتروليوم (إيجيبت) ليمتد وشركة بتزيد للاستثمارات وإدارة المشروعات ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 148 لسنة 1981 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : تلغى الفقرة (هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1981 بالكامل وتستبدل بالنص التالي:- (هـ) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به. وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف وهو الغاز المتبقي بعد فصل غاز البترول المسال (LPG). تلغى الفقرة (ز) من المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1981 بالكامل وتستبدل بالنص التالي:- (ز) 1- "بئر الزيت التجارية" يعني أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقاً لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفين (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ ي). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- "بئر الغاز التجارية" يعني أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات عليها لمدة لا تزيد على ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن خمسة عشر مليون (000 000 15) قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم، ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول. ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. تلغى الفقرة (ن) من المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1981بالكامل وتستبدل بالنص التالي:- (ن) "الشركة القائمة بالعمليات" تعني الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها من الهيئة والمقاول وفقاً لما هو منصوص عليه بموجب هذا التعديل. يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1981:- (ص) "غاز البترول المسال "LPG" يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البيوتان والبروبان المسال بالضغط والحرارة. (ع) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. (ف) "ال أن جي" يعني الغاز الطبيعي المسال. (س) "عقد بيع غاز" يعني عقدا مكتوبا بين الهيئة/ إيجاس والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة/ إيجاس أو طرف ثالث متفق عليه (بصفتها مشتر) والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بمبيعات الغاز من عقد للتنمية. (ق) "القدم المكعب القياسي" (أس. سي. اف) يعني كمية الغاز اللازمة لملء قدم مكعب واحد (1) من الفراغ عند ضغط جوي يساوي 14,65 رطل على البوصة المربعة وعند درجة حرارة ستين درجة فهرنهيت (60° ف).
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقاً لأحكام اتفاقية الالتزام المشار إليها فيما بعد وعقد التأسيس هذا. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد وهذا التعديل المشار إليه فيما يلي.
المادة (2) : خلال تسعين (90) يوم بدءاً من تاريخ سريان هذا التعديل (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول)، تتفق الهيئة والمقاول معاً على اسم الشركة الذي يكون رهناً بموافقة وزير البترول. وقد تم الاتفاق بين الأطراف على أن يعتمد بصفة أساسية على موظفي الشركة العامة للبترول في تكوين الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (2) : تلغى الفقرتين الأخيرتين من المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 1981 بالكامل وتستبدل بالنص التالي:- الملحق "و" عبارة عن صيغة عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات المقرر تكوينها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الخامسة بهذا التعديل. الملحق "ز" الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز القومية المنشأة بمعرفة الحكومة. تتفق الهيئة/ إيجاس والمقاول على نقطة تسليم الغاز وفقاً لعقد بيع غاز، وتكون نقطة التسليم هذه عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح بذلك الملحق (ز) أو كما يتفق عليه خلافاً لذلك بين الهيئة/ إيجاس والمقاول. وتعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(ج) و(ج-1) و(ج-2) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية الالتزام ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص اتفاقية الالتزام.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الأولى (د) من المادة الثالثة بالقانون رقم 148 لسنة 1981:- بغض النظر عما يرد خلافاً لذلك باتفاقية الالتزام، يتم مد فترة التنمية للزيت والغاز في منطقة جنوب رمضان البحرية لمدة عشر (10) سنوات إضافية تبدأ من تاريخ نهاية فترة التنمية الممنوحة بموجب اتفاقية الالتزام ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انتهاء فترة العشر (10) سنوات المذكورة في هذه الفقرة، لتنفيذ برنامج عمل محدد بالتزامات معينة ومغطى بالضمانات الكافية وذلك بشرط موافقة وزير البترول. يخطر المقاول الهيئة فوراً عن أي اكتشاف للزيت الخام أو الغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام أو الغاز. تبذل الهيئة/ إيجاس والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج، وفيما يتعلق بالأسواق المحلية، تخطر الهيئة/ إيجاس المقاول باحتياجاتها من الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز، وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أو إيجاس بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السادسة في هذا التعديل. عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السادسة من هذا التعديل أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين، فإن الاحتياطيات المتعلقة بهذا الغاز سوف يتم التخلي عنها ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي للشركة القائمة بالعمليات في ج. م. ع. بمدينة القاهرة.
المادة (4) : غرض الشركة القائمة بالعمليات هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع الهيئة والمقاول من خلاله تنفيذ وإدارة عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص هذا التعديل الموقعة في اليوم ......... من شهر .......... بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول والمقاول والتي تشمل العمليات البترولية في منطقة جنوب رمضان بخليج السويس المبينة في هذا التعديل. وتكون الشركة القائمة بالعمليات الوكيل في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها طبقا لبرامج العمل والموازنات المعتمدة وفقاً لهذا التعديل. وتمسك الشركة القائمة بالعمليات حساباً لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقاً لأحكام اتفاقية الالتزام والملحق "هـ" المرافق لها. وليس للشركة القائمة بالعمليات أن تداول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بالعمليات المذكورة آنفاً إلا إذا وافقت الهيئة والمقاول على خلاف ذلك.
المادة (4) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة (ب) من القانون رقم 148 لسنة 1981:- (1) يلتزم المقاول بإنفاق ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين مليون (000 000 23) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كحد أدنى للالتزامات المالية خلال فترة ثلاث (3) سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا على عمليات البحث وعمليات التنمية ومصاريف التشغيل بالإضافة إلى إصلاح وتطوير وتجديد تسهيلات الإنتاج الحالية وذلك من خلال الشركة القائمة بالعمليات. إذا كان المقاول في نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المذكورة أعلاه والتي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا قد انفق اقل من مبلغ ثلاثة وعشرين مليون (000 000 23) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يلتزم المقاول بأن يدفع العجز للهيئة نقدا، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة في مدى ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المذكورة في هذه الفقرة أعلاه. (2) يقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان إنتاجي/ بنكي بالصيغة الموضحة بالملحق (ج-1، ج-2) من هذا التعديل يغطي مبلغ ثلاثة وعشرين مليون (000 000 23) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة أعلاه في هذه المادة وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول على هذا التعديل بيوم واحد على الأقل. يكون هذا الضمان ضماناً لدفع و/أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الثلاثة والعشرين مليون (000 000 23) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلا نيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة. في حالة عجز المقاول عن تحويل كمية من البترول كافية من حيث القيمة لتغطي مبلغ الثلاثة وعشرين مليون (23000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، يقدم المقاول ضماناً بنكي بقيمة الفرق بين مبلغ الثلاثة وعشرين مليون (23000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة كمية البترول التي تم تحويلها. ويظل الضمان ساريا لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الثلاث (3) سنوات المشار إليها في (1) أعلاه والتي تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا.
المادة (5) : تلغى بالكامل المادة السادسة من القانون رقم 148 لسنة 1981 وتستبدل بالنص التالي:- المادة السادسة العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) خلال تسعين (90) يوما من تاريخ سريان هذا التعديل (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول) يمكن للهيئة والمقاول أن يؤسسا في ج. م. ع. شركة للقيام بالعمليات طبقا للمادة السادسة (ب) والملحق (و) (ويطلق عليها فيما يلي "الشركة القائمة بالعمليات ") ويتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على اسمها، على أن يعتمد وزير البترول ذلك الاسم. وهذه الشركة سوف تكون شركة قطاع خاص، تخضع للقوانين واللوائح السارية في ج. م. ع. في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص اتفاقية الالتزام أو عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات. ويتم نقل جميع الالتزامات المالية والفنية والحقوق الخاصة بلجنة جنوب رمضان إلى الشركة القائمة بالعمليات. وعلى أية حال، فإن الشركة القائمة بالعمليات والمقاول، لأغراض اتفاقية الالتزام، تعفيان من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل محلها من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بشركات القطاع العام. - القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، - القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام. و - القانون رقم 88 لسنة 2003 أحكام الفصل الثاني من الباب السادس بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. (ب) عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات مرفق بهذا التعديل كملحق "و". وفي خلال تسعين (90) يوما من تاريخ سريان هذا التعديل (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول)، يكون عقد التأسيس نافذا وتكون الشركة القائمة بالعمليات قائمة فعلا تلقائيا دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وقد تم الاتفاق بين الأطراف على أن يعتمد بصفة أساسية على موظفي الشركة العامة للبترول في تكوين الشركة القائمة بالعمليات المشار إليها في هذه المادة. (ج) تعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج عمل وموازنة للمزيد من عمليات البحث والتنمية للجزء المتبقي من السنة، وذلك بعد تسعين (90) يوما من تاريخ قيام الشركة القائمة بالعمليات طبقا للفقرة (ب) أعلاه. وتعد الشركة القائمة بالعمليات برنامج إنتاج سنوي وبرنامج العمل والموازنة للسنة المالية التالية لإجراء مزيد من عمليات البحث والتنمية، وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة (4) أشهر قبل نهاية السنة المالية الجارية (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول) وفي الأربعة (4) أشهر السابقة لبداية كل سنة مالية تالية بعد ذلك (أو في أي موعد آخر يتفق عليه بين الهيئة والمقاول). ويقدم برنامج الإنتاج وبرنامج العمل والموازنة لمجلس الإدارة للموافقة عليهما. (د) تقوم الشركة القائمة بالعمليات في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في النصف الأول والنصف الثاني من الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الموازنة المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقدير أية نقدية يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من ذلك الشهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (هـ) أدناه، وذلك في اليوم الأول (1) واليوم الخامس عشر (15) على التوالي، وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (هـ) يصرح للشركة القائمة بالعمليات بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالقاهرة، بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. وتستخدم المسحوبات من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج ولتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في ج. م. ع. لمواجهة نفقات الشركة القائمة بالعمليات بالجنيه المصري بشأن أنشطتها المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام. وفي خلال الستين (60) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية تقدم الشركة القائمة بالعمليات إلى سلطات رقابة النقد المختصة في ج. م. ع. بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (و) إذا وجدت خلال فترة عمليات الإنتاج طاقة زائدة في التسهيلات والتي لا يمكن للشركة القائمة بالعمليات أو المقاول استخدامها من عقد تنمية أو منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول، فإن الهيئة ستستخدم تلك الطاقة الزائدة إذا رغبت في ذلك دون أية أعباء مالية أو أضرار بعمليات المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات.
المادة (5) : رأسمال الشركة القائمة بالعمليات المرخص به هو عشرون ألف جنيه مصري مقسم إلى خمسة ألاف سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل منها أربع جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من الهيئة والمقاول وتحوز وتمتلك خلال وجود الشركة القائمة بالعمليات نصف (1/2) أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات، على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن كل أو أي نسبة من حصة ملكيته أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو حصته الناشئة عن اتفاقية الالتزام بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات مساو لكل أو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من حصة ملكيته عن اتفاقية الالتزام بأكملها.
المادة (6) : لا تمتلك الشركة القائمة بالعمليات أي حق ولا تنشأ لها ملكية ولا أي مصالح ولا حقوق عقارية في أو بموجب اتفاقية الالتزام ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن اتفاقية الالتزام ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى اتفاقية الالتزام ولا في أية أصول أو معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات ولا يقع عليها من حيث المبدأ أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضاً على أي من الهيئة أو المقاول بمقتضى اتفاقية الالتزام، ولا يجوز للشركة القائمة بالعمليات أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : تلغى المادة السابعة من القانون رقم 148 لسنة 1981 بالكامل وتستبدل بالنص التالي:- المادة السابعة استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب اتفاقية الالتزام، في حدود وخصما من ثلاثين في المائة (30%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى اتفاقية الالتزام، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتطبق التعريفات التالية بغرض تحديد تصنيف كل التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادهم: (1) "نفقات البحث" تعني كل تكاليف ومصروفات البحث وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (2) "نفقات التنمية" تعني كل تكاليف ومصروفات التنمية، (باستثناء مصروفات التشغيل)، وما يخصها من المصروفات غير المباشرة والمصروفات الإدارية والعمومية. (3) "مصروفات التشغيل" تعني كل التكاليف والمصروفات والنفقات التي تمت بعد الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة عادة للاستهلاك. ومع ذلك، تشمل مصروفات التشغيل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر الجانبي (Sidetracking) وإعادة الحفر، وتغيير حالة بئر واستبدال أصول أو جزء من أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات والعمرة الرئيسية. وتسترد نفقات البحث والتنمية ومصروفات التشغيل من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- "نفقات البحث"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض اتفاقية الالتزام يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل خمسة وعشرين في المائة (25%) سنوياً، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا. 2- "نفقات التنمية"، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض اتفاقية الالتزام يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، تسترد بمعدل عشرين في المائة (20%) سنويا، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا. 3- "مصروفات التشغيل" التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي، والذي لأغراض اتفاقية الالتزام يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز، سوف تسترد إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخين يكون لاحقا. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل، على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء اتفاقية الالتزام بالنسبة للمقاول. 5- استرداد التكاليف والمصروفات، بناء على المعدلات المشار إليها سابقا، سيوزع على كل ربع سنة تناسبياً (بنسبة الربع لكل ربع سنة) ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد لا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. (2) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) من المادة السادسة والفقرة (هـ) (1) من المادة السادسة بهذا التعديل، فإن المقاول يحق له أن يحصل على ويمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم الحصول عليه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للمادة السادسة فقرة (هـ) بهذا التعديل. وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (جـ) من المادة السادسة بهذا التعديل) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك بما في ذلك ما قد يرحل طبقاً للمادة السادسة (أ) (1) (4) بهذا التعديل، فإن قيمة تلك الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف يدفعها المقاول إلى الهيئة إما (1) نقداً وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق (هـ)، وإما (2) عيناً وفقاً للمادة السادسة (أ) (3) بهذا التعديل. (3) قبل بدء كل سنة تقويمية بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول، أن تطلب سداد نصيبها حتى خمسين في المائة (50%) من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا. وهذا السداد يكون بالزيت الخام من المنطقة "فوب" نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في أي ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلاً والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من المنطقة خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي سداد نصيبها عينا من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. (ب) اقتسام الإنتاج: (1) السبعون في المائة (70%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السادسة فقرة (هـ) بهذا التعديل. 1- الزيت الخام الزيت الخام المنتج والمحتفظ به نصيب الهيئة نصيب المقاول بموجب اتفاقية الالتزام والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (برميل/ يوم) (متوسط ربع سنوي). (ثمانية وسبعون في المائة) (اثنان وعشرون في المائة) (78%) (22%) 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG": الغاز وغاز البترول المسال نصيب الهيئة نصيب المقاول المنتج والمحتفظ به بموجب اتفاقية الالتزام والذي لم يستخدم في العمليات البترولية (قدم مكعب قياسي/ يوم) (متوسط ربع سنوي). (سبعون في المائة) (ثلاثون في المائة) (70%) (30%) (2) بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السادسة فقرة (هـ) بهذا التعديل، تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعون في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص)، بشرط أن يكون الغاز متوفراً، وتدفع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان، إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ)، (ب) من هذه المادة السادسة بهذا التعديل، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها في حساب مستقل لهذا الغرض "حساب الأخذ أو الدفع" وتسجل كميات الغاز ("الغاز التعويضي") الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب "الأخذ أو الدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات المقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السادسة بهذا التعديل ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. في نهاية أي سنة "تعاقدية" إذا أخفقت الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) في تسليم خمسة وسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها والمعرفة في اتفاقية مبيعات الغاز مع الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، فإن الفرق بين الخمسة والسبعين في المائة (75%) من كمية الغاز السنوية المتعاقد عليها وكمية الغاز الفعلية المسلمة يشار إليها بغاز قصور التسليم أو الدفع. ويحق للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) أخذ كمية مساوية لغاز قصور التسليم أو الدفع وهذه الكمية تسعر بتسعين في المائة (90%) من سعر الغاز المعرف في اتفاقية مبيعات الغاز. وتطبق على غاز البترول المسال (LPG) كله المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السادسة بهذا التعديل، بخصوص غاز البترول المسال (LPG) المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول (1) الزيت الخام 1- الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بمقتضى اتفاقية الالتزام يتعين تقييمه بمعرفة الهيئة والمقاول بـ"سعر السوق" عن كل ربع سنة تقويمية. 2- المقصود "بسعر السوق" هو المتوسط المرجح للأسعار المحققة خلال ربع السنة من مبيعات الهيئة أو المقاول أيهما أعلى، شريطة أن تكون المبيعات المستخدمة وصولا إلى المتوسط أو المتوسطات المرجحة لمبيعات إلى شركات غير تابعة بكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة، تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ، ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام التي تنطوي على مقايضة، و 1) المبيعات التي تتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الهيئة أو المقاول إلى أي شركة تابعة سواء أكان ذلك عن طريق وسيط أو خلافه. 2) المبيعات التي تنطوي على مقابل خلاف الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر أو التي يكون الباعث فيها بصفة كلية أو جزئية اعتبارات خلاف الحوافز الاقتصادية المعتادة في بيوع الزيت الخام التجارية الخالية من التحيز. 3- من المفهوم أنه في حالة البيوع "سيف" تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر "فوب" في نقطة التصدير، وعلى أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من تعديلات أخرى مناسبة ويحدد "سعر السوق" على حدة بالنسبة لكل زيت خام أو خليط زيت خام وبالنسبة لكل ميناء شحن. 4- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات خلال أي ربع سنة تقويمية من جانب الهيئة والمقاول أو أيهما بموجب عقود بيع الزيت الخام السارية، فإنه يتعين على الهيئة والمقاول أن يتفقا معا على "سعر السوق" بالنسبة للبرميل من الزيت الخام الذي يتعين استعماله عن ربع السنة ذاك، وعليهما الاسترشاد بجميع الأدلة المناسبة والمتاحة بما في ذلك الأسعار الجارية بعملة قابلة للتحويل الحر بالنسبة للزيوت الخام الرئيسية التي تنتجها كبرى البلدان المنتجة للبترول (في الخليج العربي أو بمنطقة البحر المتوسط) التي تباع بصفة منتظمة في الأسواق المفتوحة طبقا لعقود بيع فعلية، لكن مع استبعاد المبيعات الورقية والوعد بالبيع طالما لا يتم تسليم زيت خام. وبحيث تكون هذه المبيعات قد تمت بشروط ووفق أحكام (باستثناء السعر) لا تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي بيع بها الزيت الخام المطلوب تقدير قيمته، وعلى أن يراعى دائما إجراء التعديلات المناسبة تبعا لجودة الزيت الخام ومزايا أو مساوئ النولون الخاصة بميناء الشحن وغير ذلك من التعديلات المناسبة، حسب الأحوال، تبعا للفروق في درجة الكثافة ونسبة الكبريت وغير ذلك من العوامل المتعارف عليها عامة بين البائعين والمشترين والتي تؤثر على أسعار الخام، وأقساط التأمين الخاصة بالنقل لمدة تسعين (90) يوما، والرسوم غير المعتادة التي يتحملها البائع، كما تجرى هذه التعديلات على ثمن المبيعات بشروط دفع لمدة تزيد على ستين (60) يوما، وعلى تكاليف القروض أو الضمانات التي تقدم لصالح البائعين على أساس أسعار الفائدة السائدة. وقد انعقدت نية الأطراف على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق لمثل هذا الزيت الخام. 5- إذا رأت أي من الهيئة أو المقاول أن "سعر السوق" على النحو المحدد بمقتضى الفقرة الفرعية (2) أعلاه لا يعكس سعر السوق السائد أو في حالة ما إذا أخفقا في الاتفاق على "سعر السوق" بالنسبة لأي زيت خام منتج بموجب اتفاقية الالتزام عن أي ربع سنة، وذلك في خلال خمسة عشر (15) يوما بعد نهاية ربع السنة ذاك، فإنه يجوز لأي طرف أن يختار في أي وقت بعد ذلك أن يتقدم بالسؤال إلى محكم واحد عن السعر المحدد للبرميل من ذلك الزيت الخام الذي يمثل في رأي المحكم، أصدق تمثيل لسعر السوق بالنسبة لربع السنة المعني، وعلى المحكم أن يبت في هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن عقب ربع السنة المذكور، ويكون قرار ذلك المحكم نهائيا وملزما لجميع الأطراف، ويتم اختيار المحكم بالطريقة المبينة أدناه. إذا أخفقت الهيئة والمقاول في الاتفاق على المحكم في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ إخطار أي طرف الطرف الآخر بأنه قد قرر إحالة تحديد سعر السوق إلى المحكم فإنه يتم اختيار ذلك المحكم بمعرفة الهيئة المعينة المحددة وفقا للمادة الثالثة والعشرين (هـ) أو بمعرفة أي هيئة معينة أخرى تتوفر لديها تلك الخبرة على نحو ما تتفق عليه الهيئة والمقاول، مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات المحكمين المبينة فيما بعد، وذلك بناء على طلب كتابي تتقدم به أي من الهيئة أو المقاول، أو كلاهما، ويتعين إرسال صورة من الطلب المقدم من أي من الطرفين إلى الطرف الأخر على الفور. ويجب أن يكون المحكم، بقدر الإمكان من ذوي السمعة العالية في دوائر صناعة البترول العالمية كخبير في تسعير وتسويق الزيت الخام في التجارة الدولية. ولا يجوز أن يكون المحكم من رعايا دولة ليست لها علاقات دبلوماسية مع كل من ج. م. ع. وبنما وإنجلترا، كما لا يجوز أن يكون وقت الاختيار مستخدما أو محكما أو مستشارا بصفة مستمرة أو متكررة، بمعهد البترول الأمريكي أو بمنظمة الدول المصدرة للبترول أو بمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول، أو مستشارا بصفة مستمرة للهيئة، أو للمقاول أو لإحدى الشركات التابعة لأي منهما. أما الاستشارات العارضة التي تمت في الماضي لهذه الشركات أو لغيرها من شركات البترول، أو للوكالات أو الهيئات الحكومية، فهذه لا تعتبر سببا لاستبعاده. ولا يجوز أن يكون المحكم قد شغل في أي وقت من الأوقات خلال السنتين (2) السابقتين على اختياره إحدى الوظائف بأي من شركات البترول أو أية وكالة حكومية أو هيئة حكومية. وفي حالة إحجام شخص تم اختياره عن القيام بعمل المحكم، أو في حالة عدم قدرته على القيام بذلك العمل، أو إذا خلا منصب المحكم قبل اتخاذ القرار المطلوب، فإنه يتم اختيار شخص آخر بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذه الفقرة، وتتحمل الهيئة والمقاول مناصفة مصروفات المحكم. ويقوم المحكم باتخاذ قراره وفقا لأحكام هذه الفقرة على أساس أفضل الأدلة المتاحة له. ويقوم بمراجعة عقود بيع الزيت وغيرها من البيانات والمعلومات الخاصة بالمبيعات، على أن يكون له الحرية في تقدير مدى حجية أو ملائمة أية عقود أو بيانات أو معلومات. ويكون لممثلي كل من الهيئة والمقاول الحق في التشاور مع المحكم وأن يقدموا له بيانات مكتوبة، على أنه يجوز للمحكم أن يفرض قيودا معقولة على هذا الحق، وتتعاون كل من الهيئة والمقاول مع المحكم إلى أقصى حدود التعاون، كما تكفل كل منهما تعاون شركاتها التجارية معه. ويسمح للمحكم بالاطلاع على عقود بيع الزيت الخام وكذا البيانات والمعلومات المتعلقة بها التي يمكن للهيئة والمقاول أو شركاتهما التجارية توفيرها والتي يرى المحكم أنها قد تساعده على اتخاذ قرار سليم. 6- ويستمر سريان سعر السوق المتفق عليه عن ربع السنة السابق لربع السنة المعني بصفة مؤقتة إلى حين الاتفاق على "سعر السوق" بين الهيئة والمقاول أو لحين تقرير ذلك السعر بمعرفة المحكم. وفي حالة ما إذا تحملت أي من الهيئة أو المقاول خسارة نتيجة استمرار العمل، بصفة مؤقتة، بـ"سعر السوق" الخاص بربع السنة السابق، فإنه يتم استرداد قدر تلك الخسارة فورا من الطرف الآخر مع فائدة بسيطة على أساس سعر ليبور مضافا إليه اثنان ونصف في المائة (2.5%) سنويا على النحو المحدد في المادة الرابعة (و)، وذلك من التاريخ الذي كان يستحق فيه سداد المبلغ أو المبالغ المتنازع عليها حتى تاريخ السداد. (2) الغاز وغاز البترول المسال (LPG):- 1- يتم الاتفاق بين الهيئة/ إيجاس والمقاول على سعر الغاز المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بعد إخطار المقاول الهيئة بالاكتشاف التجاري للغاز. أما سعر غاز اقتسام الإنتاج المتوقع تصديره سوف يكون بالسعر المحقق فعلا. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول المسال (LPG) الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) المذكور، وفقا للمعادلة التالية (هذا ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك): س غ ب م = 0.95 ب ر حيث:- س غ ب م = سعر غاز البترول المسال (LPG) (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبان والبيوتان) لكل طن متري مقوما بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري، بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex- Ref/ Stor غرب البحر المتوسط. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدها. وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس إل بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر، تجتمع الهيئة والمقاول ويتفقان على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول المسال (LPG) (البروبان والبيوتان) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول المسال (LPG) على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السادسة فقرة (هـ) (2) (3) بهذا التعديل. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يتم حسابها على هذا النحو خلال نفس الشهر. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والإنتاج من الغاز وغاز البترول المسال (LPG)، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة أو إيجاس طبقاً للمادة السادسة فقرة (هـ) بهذا التعديل على أساس السعر الفعلي المحقق. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (وقبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد أول إنتاج منتظم) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بمقتضى اتفاقية الالتزام خلال نصف السنة التقويمية المذكورة، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبئ بها في كل نصف سنة تقويمية. ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويقاس فيها الزيت الخام بالقياس المتري أو يقاس بالطرق الأخرى بغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها اتفاقية الالتزام. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السادسة (هـ) بهذا التعديل. (هـ) التصرف في البترول: 1- يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما ويصدراه بحرية ويتصرفا فيه بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرة (أ) والفقرة (ب) من المادة السادسة بهذا التعديل. وللمقاول الحق في أن يحول ويحتفظ في الخارج بجميع الأموال التي يحصل عليها بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة للهيئة بموجب المادة السادسة بهذا التعديل (أ) (2) والمادة التاسعة لاتفاقية الالتزام. وعلى الرغم مما يرد خلافا لذلك في اتفاقية الالتزام، تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج. م. ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة وذلك من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السادسة بهذا التعديل، ويكون للهيئة حق الأولوية في شراء ذلك الزيت الخام بسعر يحدد وفقا للمادة السادسة (ج) بهذا التعديل. وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءاً من نصيب المقاول بموجب الفقرة (ب) من المادة السادسة بهذا التعديل. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج. م. ع. التي تخضع أيضا لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة تلك الكمية المشتراة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل الحر للخارج بمعرفة المقاول. ومن المتفق عليه أن الهيئة سوف تخطر المقاول، بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بدء نصف السنة التقويمية، بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السادسة (هـ) (1) بهذا التعديل. (2) فيما يخص الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة أو إيجاس هي المشترية للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه، بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها اتفاقية الالتزام: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، تكون نقطة التسليم، هي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة عقد التنمية بأقرب نقطة على شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية كما هو موضح في الملحق (ز) في هذا التعديل، أو كما يتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول خلافا لذلك. (ب) في حالة إنشاء أو استغلال معمل لغاز البترول المسال (LPG) لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز، لغرض التقييم والبيع بطريقة القياس المتري عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) هذا، غير أن المقاول سوف يقوم، بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG)، من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) إلى أقرب نقطة على الشبكة القومية لخطوط أنابيب الغاز كما هو موضح في الملحق (ز) في هذا التعديل أو كما يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الهيئة/ إيجاس والمقاول. وتمتلك الهيئة لخط الأنابيب هذا وذلك وفقا للمادة الثامنة (أ) باتفاقية الالتزام، وتمول تكلفته وتسترد بواسطة المقاول كمصروفات تنمية وفقا للمادة السادسة بهذا التعديل. 3- تتشاور الهيئة/ إيجاس والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول المسال (LPG) بغرض استخراج غاز البترول المسال (LPG) من أي غاز ينتج بموجب اتفاقية الالتزام، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل، فيتعين أن يكون هذا المعمل قريبا، بقدر الإمكان، من نقطة التسليم على النحو المحدد من المادة الثانية والمادة السادسة (هـ) (2) (2) بهذا التعديل. ويتم تسليم غاز البترول المسال (LPG) لغرض احتساب الإتاوة وغيره من الأغراض التي تتطلبها اتفاقية الالتزام، عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول المسال (LPG) وتسترد تكاليف أي معمل لغاز البترول المسال (LPG) هذا وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بمقتضى إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقداً أو (2) عينا، عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول المسال (LPG) المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقا للفقرة (ج) من المادة السادسة بهذا التعديل، والذي يستحقه المقاول بمقتضى أحكام استرداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليه بالمادة السادسة من هذا التعديل في هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا، بمعرفة الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر)، وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج، وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. تحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة، أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف، يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه. ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بمقتضى هذه اتفاقية الالتزام وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس نصوص الفقرة (ج) من المادة السادسة بهذا التعديل والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أ أ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول تحويلها إلى الخارج وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل كما هو منصوص عليه بعاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول المسال (LPG) على الدوام، عينا طبقا لما جاء بعاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقداً أو عيناً)، عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ببيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد بالمادة الرابعة من الملحق (هـ) باتفاقية الالتزام. 5- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغزا وفقا للمادة الثالثة في هذا التعديل، يكون للهيئة والمقاول، الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطى بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري، والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يحول أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول المسال (LPG) اللذين تم تصريفهما وفقا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول المسال (LPG) للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالمادة السادسة (هـ) (2) (5) بهذا التعديل، يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة/ إيجاس والمقاول عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في المادة السادسة (هـ) (2) (5) بهذا التعديل، يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى أربع (4) سنوات وفقا للمادة السادسة (هـ) (2) (8) (ج ج) بهذا التعديل، وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير المقاول للغاز وعدم إبرام الهيئة والمقاول عقداً لبيع الغاز مع الهيئة/ إيجاس، بمقتضى المادة السادسة (هـ) (2) بهذا التعديل قبل انقضاء ثماني (8) سنوات من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول، بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى الإخطار بشأنها ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الثماني (8) سنوات هذه. وذلك في حالة ما إذا لم يصدر المقاول الغاز ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العوامل الفنية والاقتصادية اللازمة لكي يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في اتفاقية مبيعات الغاز. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقدا لبيع الغاز وفقا للمادة السادسة (هـ) (2) بهذا التعديل أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجاريا عند انتهاء ثماني (8) سنوات من تاريخ إخطار المقاول بالاكتشاف التجاري للغاز أو إذا اخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ثماني (8) سنوات يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب عودة أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى اتفاقية الالتزام، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن حقوقه في الغاز بمقتضى اتفاقية الالتزام، فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول أو استغلاله التي تكون الحقوق فيه قد أعيدت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم يوافق المقاول والهيئة على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (7) : يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة من القانون رقم 148 لسنة 1981: (ز) يدفع المقاول إلى الهيئة في تاريخ سريان هذا التعديل مبلغ مليوني (000 000 2) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع غير قابلة للاسترداد. (ح) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقاً للمادة التاسعة باتفاقية الالتزام الفقرات من (ب) إلى (د) وذلك بتحويل الغاز المسلم يومياً إلى براميل مكافئة من الزيت الخام المنتج يومياً وفقاً للمعادلة الآتية: 1000 قدم مكعب قياسي × هـ × 0.167 = البراميل المكافئة من الزيت الخام. حيث إن: 1000 قدم مكعب قياسي = ألف قدم مكعب قياسي من الغاز هـ = عدد مليون من الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يوز لكل 1000 قدم مكعب قياسي).
المادة (7) : الشركة القائمة بالعمليات ليست سوى وكيل عن الهيئة والمقاول، وحيثما ذكر في اتفاقية الالتزام أن الشركة القائمة بالعمليات تصدر قراراً أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا وما شابه ذلك فمن المفهوم أن ذلك القرار أو الحكم قد صدر من جانب الهيئة أو المقاول أو من جانب الهيئة والمقاول حسب مقتضيات اتفاقية الالتزام.
المادة (8) : يكون للشركة القائمة بالعمليات مجلس إدارة مكون من ثمانية (8) أعضاء تعين الهيئة أربعة (4) منهم ويعين المقاول الأربعة (4) الآخرين، ورئيس مجلس الإدارة تعينه الهيئة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب، والمدير العام يعينه المقاول وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : تلغى الفقرة (أ) من المادة الحادية عشر من القانون رقم 148 لسنة 1981 بالكامل وتستبدل بالنص التالي:- (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للطرق المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.
المادة (9) : تلغى المادة الثامنة عشر "القوانين واللوائح" من القانون رقم 148 لسنة 1981 بالكامل وتستبدل بالنص التالي:- (أ) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات للقانون رقم 66 لسنة 1953 بشأن المناجم والمحاجر (باستثناء المادة 37 منه) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 واللوائح الصادرة لتنفيذه، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لاتفاقية الالتزام وللمحافظة على موارد البترول في ج. م. ع. بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو تعديلاتها أو تفسيراتها متعارضة أو غير متمشية مع نصوص اتفاقية الالتزام. (ب) يخضع المقاول والشركة القائمة بالعمليات لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة ولائحته التنفيذية وما قد يطرأ عليهما من تعديلات وما قد يصدر مستقبلاً من قوانين أو لوائح تتعلق بحماية البيئة. (ج) باستثناء ما ورد نصه في المادة الثالثة (و) و(ز) بخصوص ضرائب الدخل، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات من كافة الضرائب والرسوم سواء تلك التي تفرض من الحكومة أو من المحليات والتي تشمل ضمن غيرها ضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على البحث عن البترول أو تنميته أو استخراجه أو إنتاجه أو تصديره أو نقله وكذا المفروضة على غاز البترول المسال (LPG) وأية وكل التزام بخصم الضريبة التي يمكن أن تفرض على توزيعات الأرباح والفوائد وأتعاب الخدمات الفنية وإتاوات البراءات والعلامات التجارية وما شابه ذلك. ويعفى المقاول أيضا من أية ضرائب على تصفية المقاول أو على أية توزيعات لأي دخل لمساهمي المقاول ومن أي ضريبة على رأس المال. (د) حقوق والتزامات الهيئة والمقاول بموجب اتفاقية الالتزام والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكامها وطبقاً لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا بالاتفاق المشترك المكتوب بين الأطراف المتعاقدة المذكورة بذات الإجراءات التي صدرت بها الاتفاقية الأصلية. (هـ) يخضع مقاولو المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في اتفاقية الالتزام، ولا تسري على المقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن المعنيين أية لوائح تصدرها الحكومة من وقت لآخر بالقدر الذي لا تتمشى فيه مع نصوص اتفاقية الالتزام، حسبما يكون الحال. (و) ولأغراض اتفاقية الالتزام، تعفى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاولوهم ومقاولوهم من الباطن المعنيون من كل رسوم الدمغة المهنية والفرائض والجبايات التي تفرضها القوانين النقابية على مستنداتهم وأنشطتهم الواردة بها وبهذا التعديل. (ز) كل الإعفاءات من تطبيق قوانين أو لوائح ج. م. ع. الممنوحة بموجب اتفاقية الالتزام إلى الهيئة والمقاول والشركة القائمة بالعمليات ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن تشمل تلك القوانين واللوائح السارية حالياً وما يطرأ عليها من تعديل أو يحل محلها مستقبلا.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحاً إلا إذا وافق عليه خمسة (5) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء على أنه يجوز لأي عضو أن يمثل عضواً أخر ويصوت بالنيابة عنه بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأسمال الشركة القائمة بالعمليات. وأي قرارات تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : تحل كلمة "بترول" محل كلمة "الزيت الخام" حيثما ذكرت بالفقرة (و) من المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" وبالمادة الرابعة (1) من الملحق "هـ" "النظام المحاسبي" في اتفاقية الالتزام. كما تحل كلمة "الشركة القائمة بالعمليات" محل كلمة "اللجنة القائمة بالعمليات" حيثما ذكرت في اتفاقية الالتزام.
المادة (11) : تلغى المادة السابعة والعشرين من اتفاقية الالتزام بالكامل ويعاد ترقيم المادة الثامنة والعشرين لتصبح السابعة والعشرين والمادة التاسعة والعشرين لتصبح الثامنة والعشرين والمادة الثلاثون لتصبح التاسعة والعشرين والمادة الحادية والثلاثون لتصبح الثلاثون.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي الشركة القائمة بالعمليات الذين تستخدمهم الشركة القائمة بالعمليات مباشرة ولم يعينهم المقاول والهيئة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب، بإعداد النظام الداخلي للشركة القائمة بالعمليات، ويسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا الملحق.
المادة (12) : يضاف في نهاية الملحق "هـ" من القانون رقم 148 لسنة 1981 "الملحق "و" عقد تأسيس الشركة القائمة بالعمليات" ويليه الملحق "ز" الذي يبين نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية ونقطة تسليم الغاز.
المادة (12) : تنشأ الشركة القائمة بالعمليات في غضون تسعين (90) يوماً من تاريخ سريان هذا التعديل (ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الهيئة والمقاول). أجل الشركة القائمة بالعمليات محدد بمدة مساوية لأجل اتفاقية الالتزام بما في ذلك أي تجديد له. تحل الشركة القائمة بالعمليات إذا أنهى أجل اتفاقية الالتزام المذكورة بعاليه لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها.
المادة (13) : باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام هذا التعديل، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسري.
المادة (14) : يكون تاريخ سريان هذا التعديل هو تاريخ توقيع الأطراف عليه بعد إصدار السلطات المختصة في ج. م. ع. لقانون يرخص لوزير البترول بالتوقيع عليه نيابة عن حكومة ج. م. ع. مضفيا عليه كامل قوة القانون وأثره بالرغم من وجود أي تشريع حكومي مخالف.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن