بشأن ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى قرا ...
المادة (1) : يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية، عشرون مليون ج ...
المادة (2) : يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة؛ وله أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخا ...
المادة (3) : يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين؛ البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، يُودع فيه كاف ...
المادة (4) : يلتزم المرشح بإمساك سجل تُقيد فيه أية تبرعات عينية يتلقاها، على أن يثبت به، تاريخ تلقي التبرعات، وش ...
المادة (5) : على المرشح أو وكيله - بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق - أن يقدم إلى لجنة الانتخابات ...
المادة (6) : تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة من أعضاء الأمانة العامة، تكون مهمتها مراقبة الالتزام بضوابط الدع ...
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعم ...
التوقيع : أنور رشاد العاصي - رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية - النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا