تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 206 لسنة 1954 بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية "الآنجلو اجبشيان أويل فيلدر ليمتد" لاستغلال البترول في منطقة رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. قرر القانون الآتي نصه
المادة () : تحرر هذا الاتفاق في اليوم ....... من شهر ..... سنة 2011 بمعرفة وفيما بين: أولاً: الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته. (طرف أول) ثانياً: الشركة العامة للبترول وهي شركة قطاع عام أنشئت بموجب قرار جمهوري بتاريخ 2/9/1957 وهي إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول (ويطلق عليها فيما بعد "العامة") ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق. (طرف ثانٍ) تقرر الآتي
المادة () : منطقة تنمية رأس مطارمة
المادة () : حيث إن حكومة جمهورية مصر العربية وشركة الأنجلو اجبشيان أويل فيلدز ليمتد قد أبرما عقد استغلال منطقة بترول رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء بموجب القانون رقم 206 لسنة 1954، وحيث إنه قد تم اعتماد عقد التنمية في 6/9/1954 لمدة ثلاثين (30) سنة تنتهي في 5/9/1984، وحيث إن الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافقت بتاريخ 20/1/1982 على ضم مدة اثني عشر (12) سنة و51 يوماً (مدة التوقف عن العمل في حقل رأس مطارمة بسبب حرب 1967) إلى مدة العقد الأصلية لتنتهي في 26/10/1996 وذلك كقوة قاهرة طبقاً للبند رقم (40) من القانون رقم 206 لسنة 1954، وحيث أنه طبقاً للقرار الصادر من الهيئة المصرية العامة للبترول والمعتمد من السيد وزير التعدين والبترول رقم (4) لسنة 1964 بشأن إدماج نشاط البحث والإنتاج بشركة النصر لآبار الزيوت (شركة الأنجلو اجبشيان أويل فيلدز ليمتد) في الشركة العامة، وحيث إنه طبقاً لنص المادة الثامنة والعشرين (عقود استغلال سدر وعسل ومطارمة) من القانون رقم 4 لسنة 1978 والساري في 20/2/1978 بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة موبيل برود يوسنج سدرانك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة سدر بسيناء، تم السماح لشركة موبيل بالقيام بأنشطة البحث والاستكشاف في هذه المناطق الثلاث، وحيث إن شركة موبيل قد تنازلت عن كامل حقوقها في حقل مطارمة إلى الشركة العامة للبترول في فبراير 1999 والتي أصبحت المالك الوحيد للحقل، وحيث إنه بناءً على اختيار الشركة العامة للبترول وطبقاً لنص البند الرابع والثلاثين من القانون رقم 206 لسنة 1954 والمادة 28 فقرة (هـ) من القانون رقم 4 لسنة 1978 تم الموافقة على تجديد عقد الاستغلال لمدة 15 سنة لتنتهي في 25/10/2011، وحيث إن "العامة" ترغب في تجديد عقد استغلال منطقة مطارمة بشبه جزيرة سيناء لمدة 15 سنة تبدأ في 26/10/2011 وتنتهي في 25/10/2026 طبقاً للقانون رقم 206 لسنة 1954، وحيث إن "الحكومة" ترغب في تجديد عقد استغلال منطقة رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء، وحيث إن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد وافق في جلسته بتاريخ 3/10/2011 على تجديد عقد استغلال منطقة بترول رأس مطارمة بناء على الطلب المقدم من الشركة العامة للبترول، وحيث إنه يجوز لوزير البترول وفقاً للقانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم مع "العامة" هذا الاتفاق، لذلك فقد اتفقت الحكومة والعامة على ما يلي:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتجديد عقد استغلال منطقة بترول رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء الصادر بموجب القانون رقم 206 لسنة 1954، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية المرافقة.
المادة (1) : يرخص بالبحث عن البترول واستغلاله وإنتاجه في منطقة تنمية رأس مطارمة للمدة المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق والمنطقة الموضحة بالإحداثيات والخريطة المرفقة باتفاق التعديل هذا.
المادة (2) : تجديد عقد منطقة تنمية رأس مطارمة بشبه جزيرة سيناء المذكور في المادة الأولى أعلاه لمدة خمس عشرة (15) سنة اعتباراً من 26/10/2011 تنتهي في 25/10/2026
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : لا يكون هذا الاتفاق ملزماً لأي من طرفيه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج. م. ع. يخول لوزير البترول التوقيع على هذا الاتفاق ويضفي عليه كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له، وبعد توقيعه من الحكومة والعامة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن