تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة رأس الخيمة).
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون على المشتغلين بمجال الاستشارات الهندسية في إمارة رأس الخيمة.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: الإمارة: إمارة رأس الخيمة. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة. الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية. المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية. سلطة الترخيص: إدارة الشؤون التجارية والتراخيص بالدائرة. البلدية: بلدية رأس الخيمة. إدارة الهندسة: إدارة الهندسة في بلدية رأس الخيمة. طالب الترخيص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في تأسيس مؤسسة فردية أو شركة للعمل في مجال الاستشارات الهندسية. المكتب الهندسي: المنشأة التي تتخذ من الاستشارات الهندسية مهنة لها. المهندس: الشخص الطبيعي الحاصل على مؤهل جامعي من جامعة معترف بها في واحد أو أكثر من التخصصات الهندسية المقررة. المهنة الهندسية: نشاط وممارسات المهندس في مجال التخصص. التخصص الهندسي: الفرع من الدراسة الهندسية الحاصل فيه المهندس على مؤهله الجامعي.
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص طبيعيا كان أو معنويا أن يقوم بممارسة نشاطات الاستشارات الهندسية بالإمارة إلا بعد حصوله على ترخيص من السلطة المختصة يخوله بذلك.
المادة (5) : يتعين على طالبي الترخيص أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي في التخصص الهندسي علاوة على عدد من سنين الخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات تؤهلهم للعمل في النشاط المزمع ممارسته وفي حالة ما إذا كان شركاء فيكون الشريك المواطن حاصلا على مؤهل جامعي وباقي الشركاء حاصلين على مؤهل جامعي في تخصص هندسي وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.
المادة (6) : يجوز أن يتخذ المكتب الهندسي شكل مؤسسة فردية أو يتخذ شكل شراكة فعلية قائمة وفق القوانين السارية في الدولة.
المادة (7) : يجب أن يكون طالب ترخيص المكاتب الهندسية عضوا في جمعية المهندسين بالدولة.
المادة (8) : يجب أن لا يكون طالب الترخيص مالكا أو مشاركا في أي نشاط من أنشطة المقاولات.
المادة (9) : يجب أن لا يكون طالب الترخيص مالكا أو مشاركا في مكاتب هندسية أخرى.
المادة (10) : في حالة كون الرخصة جديدة ولم يتوفر أحد الكوادر المطلوبة يمنح صاحب الرخصة مهلة مدتها 4 أشهر مع تأمين قدره 10 آلاف درهم ويصادر مبلغ التأمين في حالة عدم توفير المطلوب خلال المدة المذكورة وتلغى الرخصة.
المادة (11) : في حالة التجديد ونقص أحد الكوادر يمنح صاحب الرخصة مهلة 3 أشهر لسداد النقص مع تأمين قدره 10 آلاف درهم ويصادر التأمين في حالة عدم توفير المطلوب خلال المدة المطلوبة وتلغى الرخصة.
المادة (12) : يمنع الترخيص المؤقت ويجب على الشركات المرخصة خارج الإمارة الدخول عن طريق شركات أو مكاتب مرخصة في الإمارة. ويستثنى من ذلك المشاريع الاتحادية التي تتبع الإمارة.
المادة (13) : تصنف المكاتب الهندسية حسب الفئات التالية: - مكتب هندسي فئة أولى. - مكتب هندسي فئة ثانية. - مكتب هندسي فئة ثالثة. - مكتب هندسي فئة رابعة. - مكتب هندسي متخصص. وفق التفاصيل الواردة في اللائحة التنفيذية المرفقة وجدول التخصصات التي تندرج تحت كل نشاط من الأنشطة الهندسية.
المادة (14) : يناط بإدارة الهندسة والمباني في دائرة البلدية تحديد الفئة المناسبة للمكتب المراد ترخيصه استنادا إلى الأحكام الواردة بالمواد السالفة.
المادة (15) : يتعين على كافة المهندسين سواء كانوا طالبي ترخيص للمكتب الهندسي أو عاملين فيه أن يكونوا جميعا مسجلين بجمعية المهندسين بالدولة.
المادة (16) : تمنح سلطة الترخيص الرخصة بالفئة المقررة لمدة عام واحد متى ما استكملت جميع المستندات.
المادة (17) : إذا صدر الترخيص بمؤسسة فردية وتوفى المرخص له أثناء سريانه فيجب على الورثة تعيين مدير مسئول بعد أخذ موافقة الدائرة عليه تكون مهمته إنهاء الأعمال القائمة للمكتب، وذلك خلال فترة عام على الأكثر من تاريخ الوفاة بعدها يتم التصرف في الترخيص إما بالتنازل عنه لأي شخص آخر تتوافر فيه الشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداء وفق أحكام هذا القانون وحسبما هو معمول به لدى الدائرة أو بإلغائه ويحظر على المكتب خلال الفترة المنوه عنها قبول أية أعمال جديدة.
المادة (18) : إذا كان الترخيص صادرا لشركة وتوفى أحد الشركاء فيها فينبغي عليها توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ الوفاة.
المادة (19) : يجوز لمدير عام الدائرة مد فترة العام الواردة بالمادتين السالفتين لأي مدد أخرى إذا كان هناك مقتضى لذلك.
المادة (20) : يجوز تنازل الورثة عن الترخيص أو عن حصتهم حسب الأحوال للغير بعد وفاة مورثهم شريطة قبول المتنازل إليه إنجاز الأعمال القائمة وإقراره بمسؤوليته الكاملة عنها.
المادة (21) : يجب أن تكون كافة الكوادر العاملة بالمكتب الهندسي على كفالته طوال فترة سريان مدة الترخيص أو أي تمديد له.
المادة (22) : تخضع المكاتب الهندسية خارج الإمارة والمرخصة في إمارات أخرى في ترخيص فروع لها في إمارة رأس الخيمة لنفس المعايير والضوابط السالفة.
المادة (23) : تخضع المكاتب الهندسية الأجنبية خارج الدولة وترغب في ترخيص فروع لها في إمارة رأس الخيمة لنفس المعايير والضوابط السالفة.
المادة (24) : إذا طلب أحد المكاتب المرخصة داخل الإمارة الاستعانة بمكاتب هندسية أخرى داخل الإمارة أو خارجها وذلك لسد العجز في تخصص معين فإنه ليس هناك ما يمنع من ذلك شريطة أن يكون الاتفاق محصورا بين طرفيه فقط وموافقة الدائرة.
المادة (25) : يرقى المكتب الهندسي من الفئة المرخص بها إلى أعلى حسب التفصيل الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26) : لا يجوز للمكتب المرخص تجاوز الفئة المرخص بها, ويتعين كذلك عدم إخلاله بأي شرط من شروط صلاحيته طوال فترة الترخيص.
المادة (27) : على المكاتب الهندسية والمهندسين العاملين فيها التقيد في عملهم بمبادئ الاستقامة والنزاهة والشرف وبذل عناية المهني المتبصر توصلا إلى النتيجة المرجوة من وراء النشاط المرخص.
المادة (28) : على المكاتب الهندسية التعامل مع الآخرين بما تقتضيه قواعد اللياقة والمهنية.
المادة (29) : على المكاتب الهندسية الاحتفاظ بأصول المخططات والمذكرات الحسابية ووثائق المشروع بما في ذلك كافة التعديلات الحاصلة عليه لمدة لا تقل عن 10 سنوات بعد انتهاء تنفيذها وفي حالة إغلاق المكتب يجب الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف اليومية المحلية الناطقة بالعربية.
المادة (30) : لا يجوز للمكاتب الهندسية نقل أي تصميم قام بوضعه مكتب هندسي آخر, ولا يجوز أيضا استعمال التصميم السابق الذي وضع من قبل شخص آخر إلا بعد موافقة خطية منهما.
المادة (31) : (1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر, يتخذ ضد المكاتب الهندسية التي تخالف أحكام هذا القانون واحد أو أكثر من العقوبات التالية: 1- الإنذار. 2- إيقاف المعاملات الجديدة الخاصة بالمكتب مؤقتا وللمدة التي تراها الدائرة رادعة. 3- الغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم. 4- إلغاء الترخيص. (2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- زوال إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس. 2- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة. 3- صدر له ترخيص بممارسة نشاطات الاستشارات الهندسية بناء على بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة.
المادة (32) : تلغى كافة الأنظمة السابقة المنظمة لعمل المكاتب الهندسية في الإمارة.
المادة (33) : على جميع المكاتب الهندسية القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها وفق هذا القانون خلال فترة انتقالية مدتها سنة من تاريخ صدوره.
المادة (34) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن