بشأن تعديل قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : تعدل المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 2007 لتقرأ على النحو التالي:
"يكون مقر الغرفة الرئيسي في منطقة النخيل – رأس الخيمة، ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة كما يجوز لها فتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج، على أن يحدد قرار إنشائها ولوائحها الداخلية التي تصدر عن المجلس أهداف هذه الفروع أو المكاتب أو المراكز ووظائفها ومستواها التنظيمي".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم 5 لسنة 2007 النص التالي:
"يتكون الهيكل التنظيمي العام للغرفة مما يلي:-
مجلس الإدارة، هيئة المكتب، لجان الغرفة، الجهاز الإداري للغرفة، مركز المعارض، برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 5 لسنة 2007 النص التالي:
المادة 15 شروط عضوية المجلس
يشترط فيمن يعين لعضوية المجلس ما يلي:
1- أن يزاول في الإمارة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو ما يتصل بهذه الأنشطة من خدمات لا تقل عن سبع سنوات متتالية على الأقل أو خمس سنوات متتالية إذا كان حاصلا على مؤهل علمي من جامعة أو معهد عالي.
2- ألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد أعلن إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون منتسبا إلى عضوية الغرفة خلال المدة المبينة في الفقرة (1) أعلاه.
ويجوز للحاكم أن يعين استثناء من أحكام الفقرات (1) و(3) أعلاه أعضاء المجلس دون التقيد بالشروط الواردة فيها.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (25) من القانون رقم 5 لسنة 2007 النص التالي:
"تخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة ونظام المعاشات والتقاعد وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم وإقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام لائحة الموارد البشرية التي يصدرها المجلس".
المادة (5) : تعدل المادة (26) من القانون رقم 5 لسنة 2007 لتقرأ على النحو التالي:
"يعين بناء على توصية الرئيس وموافقة المجلس مديرا عاما، يتولى رئاسة الجهاز الإداري للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه".
المادة (6) : تضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 2007 مادة جديدة برقم (34) مكرر نصها الآتي:
المادة (34) مكرر:
"مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري والمحددة اختصاصاته بمرسوم إنشائه تابع للغرفة ويعمل تحت مظلتها ويخضع لنظام خاص يقره المجلس يحدد بمقتضاه الهيكل الإداري والنظام المالي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة شؤونه وتحقيق أغراضه".
المادة (7) : تبقى باقي المواد الأخرى في القانون رقم 5 لسنة 2007 نافذة كما هي دون تغيير أو تعديل.
المادة (8) : يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة