تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدّل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛ وعلى قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وقطع أراضي عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
المادة (2) : يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي على ما يلي: 1- توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة. 2- توفير قطع أراضي معدة للبناء بحد أقصى 400م2 في المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة. ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي.
المادة (3) : لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراضي معدة للبناء. ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
المادة (4) : يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.
المادة (5) : يلتزم من ينتفع بقطعة أرض معدة للبناء في المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بالبناء عليها طبقاً للشروط والضوابط التي تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته، ولا يجوز له التصرف في المبنى أو أي جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له قطعة الأرض.
المادة (6) : يقع باطلاً كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات السكنية وموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي.
المادة (7) : لا تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على ما يتم تخصيصه من أرض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية المقامة عليها أو الخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضي المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي أو أي تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يُنشأ صندوق يسمى ((صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي)) يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة (9) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من: وزير المالية. وزير التخطيط والتعاون الدولي. وزير التنمية المحلية والإدارية. وزير التضامن الاجتماعي. أحد نواب رئيس مجلس الدولة. ممثل وزارة الدفاع. المدير التنفيذي للصندوق. خمسة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفي شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المادة (10) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق. 2- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي. 3- قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية. 4- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها في الحكومة. 5- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق. 6- وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب. 7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي. 8- النظر في كل ما يرى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق. 9- استثمار أموال الصندوق. وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيسه ببعض اختصاصاته. كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
المادة (11) : تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي من: 1- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمباني التي ينشئها الصندوق. 2- الفائض السنوي من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 3- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق. 4- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة. 5- حصيلة الغرامات المقضي بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 6- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. 7- القروض التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويشترط في القروض التي يعقدها الصندوق موافقة وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، وموافقة وزارة الخارجية بالنسبة للقروض الخارجية وتكون القروض الداخلية في الحدود المقررة في الموازنة. 8- عائد استثمار أموال الصندوق. 9- (1%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام. 10- (25%) من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية.
المادة (12) : يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنوياً إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي تودع فيه موارده، وتكون أموال الصندوق أموالاً عامة.
المادة (13) : تمسك حسابات الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في الحسابات التجارية، كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقاً للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة (14) : يصدر بتعيين المدير التنفيذي للصندوق وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمدة ثلاث سنوات. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء والغير.
المادة (15) : يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضي المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها. كما يُعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (17) : يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
المادة (18) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن