بشأن تسمية اللجنة المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 (لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة).
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانو ...
المادة (1) : تسمى اللجنة المشار إليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 (لجنة إدارة أموال جماعة الإخو ...
المادة (2) : رئيس اللجنة هو الذي يمثلها أمام الغير وأمام القضاء، وله في سبيل ذلك مخاطبة كافة الوزارات والم ...
المادة (3) : للجنة أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به من العاملين بجهات الدولة لمساعدتها في تنفيذ مهامها، ولها ...
المادة (4) : يكون للجنة أمانة فنية يرأسها أحد القضاة من درجة قاضي بمحكمة الاستئناف على الأقل أو ما يعادلها في با ...
المادة (5) : تتولى الأمانة الفنية للجنة دراسة التقارير المالية والإدارية التي ترد إليها من الجهات المشرفة على إد ...
المادة (6) : تخصص للجنة الموارد المالية اللازمة لأداء مهمتها في موازنة وزارة العدل، على ...
المادة (7) : يتولى رئيس اللجنة تحديد مكافآ ...
المادة (8) : للجنة عند ممارستها لاختصاصاتها سماع من ترى لزوم سماع أقواله، كما لها الاطلاع على ما تراه من أوراق و ...
المادة (9) : على الجهات المعنية الملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه وكذا على كافة الوزارات وال ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار بالجريدة الرس ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء