بشأن قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : - تعدل المادة (50) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- تجرى محاكمة كل مكلف أو احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية.
ثانيا: بإلغاء عبارة (فللمجلس العسكري) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللمحاكم العسكرية).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية