بشأن إنشاء وتنظيم المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية (مجالس صغار المصدرين والصادرات المبتكرة).
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ...
المادة (1) : المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية أطر تنظيمية في نطاق وزارة التجارة والصناعة، تضم ممثلين عن ...
المادة (2) : تهدف المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية إلى توسيع القاعدة التصديرية حجماً ونوعاً وابتكاراً، و ...
المادة (3) : تختص المجالس التصديرية للصادرات غير التقليدية في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي:
1- تمثيل مجتمع المجا ...
المادة (4) : يشترط لعضوية المجلس التصديري للصادرات غير التقليدية مراعاة الضوابط الآتية:
1- في حالة ممارسة نشاط ...
المادة (5) : يجتمع المجلس التصديري للصادرات غير التقليدية بدعوة من رئيسه أو من أي من الوكيلين في حالة غياب الرئي ...
المادة (6) : تصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه ...
المادة (7) : يرأس أول مجلس تصديري للصادرات غير التقليدية أحد أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري الأساسي يرشحه رئيس ...
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابعة يقوم على إدارة كل مجلس تصديري للصادرات غير التقليدية ...
المادة (9) : يرفع المجلس تقريراً ربع سنوي لوزير التجارة والصناعة يتضمن تطور الأداء وبيان الأنشطة التي ...
المادة (10) : يقترح المجلس التصديري الأساسي آلية واضحة ومحددة لتقديم الدعم الفني والمالي لمساندة المجلس التصديري ...
المادة (11) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصر ...
التوقيع : وزير التجارة والصناعة - منير فخري عبد النور