بشأن القواعد والشروط المنظمة لترتيب أقدمية القوات المنقولة من سلاح الحدود والتى تعامل بالقانون رقم (168) لسنة 1952 فى شأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة، وبقواعد إمتحاناتهم ونظام ترقياتهم .
المادة (1) : تكون الترقية لدرجة عريف بالأقدمية العامة وبدون امتحان وذلك بالنسبة لجميع فئات القوات المنقولة من سل ...
المادة (2) : تكون النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الامتحانات 30 درجة والنهاية الصغرى 12 درجة ويشترط للنجاح أن يح ...
المادة (3) : تعقد هذه الامتحانات حسب حاجة العمل وفى ...
المادة (4) : من يعزل إداريا لدرجة واحدة يجوز إعادة الدرجة إليه بعد مضى مدة خدمة حسنة لا تقل عن سنة.
أما من يعزل ...
المادة (5) : من يعزل بحكم من مجلس عسكري لدرجة واحدة أو أكثر يجوز إعادة الدرجة إليه بشرط قضاء مدة خدمة ل ...
المادة (6) : تعد أقدمية عامة بمصلحة الشرطة خاصة بكل فئة من هذه القوات.
وتعتمد ...
المادة (7) : يصدر مدير عام مصلحة الشرطة التعليمات المنظمة لعملية ال ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير الداخلية