بشأن تطوع ذوي الحرف من الصناع الفنيين في المصانع والورش التابعة للقوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية والقوانين والمراسيم المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 545 لسنة 1954
طبقا لأحكام المادة 39 وما بعدها من القانون 140 لسنة 1947 الخاص بالخدمة العسكرية يجوز لكل شخص بلغ سن الإلزام بالخدمة العسكرية أن يتطوع للخدمة في الجيش لمدة ثلاث سنوات أو لمدة سنة على أحسن الأحوال.
ولقد أجازت المادة 41 من هذا القانون لأصحاب الحرف الفنية الحق في التطوع للخدمة في المصانع التابعة للجيش أو الطيران أو البحرية أو في الأعمال الميكانيكية الخاصة بهذه الأسلحة أو في وظائف ضباط الصف أو وكلاء أمناء البلوكات أو أعمال الإشارة أو غيرها من الوظائف التي تقتضي إعدادا خاصا في إحدى مدارس الجيش أو الطيران أو البحرية ولقد أجازت المادة 39 على ألا يجاوز بها المتطوع سنا معينة.
ويعامل المتطوع طبقا لأحكام هذه المواد إذا كان من المفروض عليهم التجنيد الإلزامي معاملة المجندين إلزاميا ولقد أدت هذه المعاملة علاوة على ازدياد نسبة التخلف عن التجنيد بالنسبة للصناع وذي الحرف والسائقين إلى قلة إقبالهم على التطوع وذلك لأن هذه الفئة لها مورد رزق وفير ثابت يجعلهم يتهربون من التجنيد كما أن من يرغب منهم في التطوع يخشى أن يعامل كالمجند الإلزامي إذا ما تقدم للتطوع وقد أثبت الإحصائيات عن العشر سنوات الأخيرة أن عدد المتخلفين يبلغ حوالي مليون شاب معفا منهم من أصحاب المهن والحروف.
ولذلك فقد رؤى أن تتاح لهؤلاء الأشخاص لترغيبهم في الخدمة العسكرية وللاستفادة بهم في مختلف أسلحة الجيش فرصة التطوع للخدمة بالجيش لمدة خمس سنوات قابل للتجنيد متى كانوا في حدود سن التجنيد كان ذلك قبل طلبهم للتجنيد أو بعده وبالشروط التي تحددها وزير الحربية بقرار منه على أن ذلك لا يخل بتطبيق جميع الأحكام التي ينص عليها القانون رقم 140 لسنة 1947 سالف الذكر.
وقد حددت للعمل بهذا القانون مدة قدرها ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتتشرف وزارة الحربية بعرض هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون رقم 140 لسنة 1947 المشار إليه يقبل تطوع ذوي الحرف من الصناع الفنيين في المصانع والورش التابعة للقوات المسلحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وذلك متى كانوا في حدود سن التجنيد سواء كان ذلك قبل طلبهم للتجنيد أو بعده وبالشروط التي يحددها وزير الحربية بقرار منه.
ولا يخل أعمال الفقرة السابقة بتطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 140 لسنة 1947 سالف الذكر.
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية