بشأن إصدار لائحة تنظيم أعمال المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات.
المادة () : استنادا إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/3،
وإلى قانون الشركات ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة تنظيم أعمال المؤسسات و ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سي ...
المادة (2) : لا يجوز ممارسة نشاط المقاولات إلا عن طريق شركة ي ...
المادة (2) : على المؤسسات والشركات العاملة في نشاط المقاولات توفيق أوضاعها ...
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللا ...
المادة (3) : يشترط لقيد الشركات العاملة بنشاط المقاولات في السجل التجاري ما يأتي:
1– أن يقتصر نشاط الشركة على ن ...
المادة (4) : لا يجوز التصرف في ترخيص نشاط الم ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (5) : تلتزم الشركة العاملة في نشاط المقاولات بالآتي:
1– عدم تشغيل القوى العاملة المسجلة لديها في غير أعم ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من مواد الإصدار، يجب على الشركات العاملة في نشاط المقاولات ...
المادة (7) : يجب أن يكون المفوضون بالإدارة والتوقيع، وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة ال ...
المادة (8) : تلتزم الشركة العاملة في نشاط المقاولات بتعيين مدير عماني مسج ...
المادة (9) : في حالة مخالفة الشركة العاملة في نشاط المقاولات لأحكام هذه اللائحة يتم إخطارها كتابة عن طريق المدير ...
التوقيع : د. علي بن مسعود بن علي السنيدي - وزير التجارة والصناعة