تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96, وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية, المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير: وزير الداخلية. الأجنبي: كل شخص غير عماني. سن الرشد: إتمام الثامنة عشرة من العمر. القاصر: كل شخص لم يبلغ سن الرشد. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2) : تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (2) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق, وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه, وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : يُلغى قانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه, كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق, أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (3) : تقدم الطلبات المتعلقة بمسائل الجنسية إلى الوزارة, وتتولى دراستها والبت فيها وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة, وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء الأسباب.
المادة (4) : لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها.
المادة (4) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
المادة (5) : لا يجوز الجمع بين الجنسية العمانية, وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني.
المادة (6) : لا يجوز الموافقة على تنازل العماني عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزاماته تجاه السلطنة. ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إلا بناء على طلبه, وكان قانون جنسيته يمنحهم إياها.
المادة (7) : يصدر بمنح الجنسية العمانية, أو التنازل عنها, أو ردها, أو سحبها, أو إسقاطها مرسوم سلطاني, بناء على توصية الوزير.
المادة (8) : يجوز استثناء وبمقتضى مرسوم سلطاني منح, أو رد الجنسية العمانية دون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (9) : يجوز لمن منح الجنسية العمانية, أو ردت إليه طبقا لأحكام هذا القانون ممارسة الحقوق المدنية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بمنحه الجنسية العمانية أو ردها إليه.
المادة (10) : تحدد اللائحة الطلبات, والوثائق, والشهادات المتعلقة بمسائل الجنسية وشروطها وإجراءاتها كما تحدد الرسوم المستحقة عليها بعد موافقة وزارة المالية.
المادة (11) : يعتبر عمانيا بصفة أصلية: 1- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني. 2- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان أبوه عمانيا, وأصبح بلا جنسية. 3- من ولد في عمان أو خارجها من أم أجنبية, وكان أبوه عمانيا بصفة أصلية, وأصبح بلا جنسية, شريطة أن يكون زواج أبويه قد تم بالموافقة المسبقة من الوزارة. 4- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية, ولم يثبت نسبه شرعا لأب. 5- من ولد في عمان من أبوين مجهولين.
المادة (12) : مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون, للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته, واكتسب جنسية أخرى, طلب استرداد الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن تكون إقامته العادية في عمان, أو كان قد عاد إليها, وأقر كتابة برغبته في الاستقرار فيها. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون خاليا من الأمراض المعدية. 5- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها, وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك. ويسترد الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم, شريطة أن يجيز قانون الدولة التي يحملون جنسيتها التنازل عنها.
المادة (13) : يجوز للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وفقا للشروط آلاتية: 1- أن يتقدم بالطلب خلال الأعوام الخمسة التالية لبلوغه سن الرشد. 2- أن يستوفى الشروط الواردة في المادة (12) من هذا القانون.
المادة (14) : لا تمنح الجنسية العمانية وفقا لأحكام هذا القانون إلا لمرة واحدة.
المادة (15) : يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يسبق طلبه إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن (20) عشرين عاما, أو(15) خمسة عشر عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة, وله منها ولد, ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما. 2- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ولو رد إليه اعتباره. 5- أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية, وفقا لما تحدده اللائحة. 6- أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم. 7- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها, وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك. ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إذا كانت ولادتهم في عمان, أو كانت إقامتهم العادية فيها.
المادة (16) : يجوز للأجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيها الشروط الآتية: 1- أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة, ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زوجها على الجنسية العمانية. 2- أن يكون لها ولد من زوجها العماني. 3- أن يكون قد انقضى على زواجها من العماني وإقامتها معه في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام, ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما. 4- أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا. 5- أن تكون حسنة السيرة والسلوك. 6- ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها. 7- أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحملها, وأن تقدم ما يثبت أن قانونها يجيز لها ذلك.
المادة (17) : يجوز للأجنبية أرملة العماني أو المطلقة منه التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيها الشروط الآتية: 1- أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة, ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زوجها على الجنسية العمانية. 2- أن يكون لها ولد من زوجها العماني. 3- أن يكون قد مضى على إقامتها في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عاما, ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما. 4- ألا تكون متزوجة بغير عماني. 5- أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا. 6- أن تكون حسنة السيرة والسلوك. 7- ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها. 8- أن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية, وفقا لما تحدده اللائحة. 9- أن تقر كتابة برغبتها في التنازل عن جنسية الدولة التي تحملها, وأن تقدم ما يثبت أن قانونها يجيز لها ذلك.
المادة (18) : يجوز منح الجنسية العمانية للقاصر ولد المرأة العمانية من زوجها الأجنبي إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن تكون الأم أرملة أو مطلقة, أو غاب عنها أو هجرها زوجها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام متواصلة, ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي. 2- أن يكون زواج والديه قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة, ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قبل حصولها على الجنسية العمانية. 3- أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي. 4- أن يكون قد مضى على إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن (10) عشرة أعوام, ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (60) ستين يوما. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك. 6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 7- موافقة ولي أمر القاصر - إن وجد - كتابة على عدم ممانعته في حصوله على الجنسية العمانية. 8- أن يقدم ما يثبت أن قانون الدولة التي يحمل القاصر جنسيتها يجيز له التنازل عنها.
المادة (19) : يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أخرى, بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (20) : تسقط الجنسية العمانية عن العماني بصفة أصلية إذا ثبت أنه: 1- ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد تضر بمصلحة عمان. 2- يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت, سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها, ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له. 3- يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان. ويجوز رد الجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط.
المادة (21) : تسحب الجنسية العمانية عن كل من منحت له إذا ثبت أنه: 1- توافرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون. 2- اكتسب الجنسية العمانية بوسائل غير قانونية, وينصرف ذلك إلى كل من اكتسبها تبعا له. 3- حكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة. 4- حكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوام الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية. 5- أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية لمدة تزيد على (6) ستة أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك, وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) عام, ولا تزيد على (3) ثلاثة أعوام, وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني, ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ما يدلي أمام السلطات بمعلومات كاذبة, أو يقدم مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو عن غيره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن