بشأن نقل اختصاص التسجيل والتراخيص الفنية إلى وزارة الإعلام.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/26،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 97/51 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/65،
وعلي المرسوم السلطاني رقم 2005/24 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلي المرسوم السلطاني رقم 2009/35 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تتولى وزارة الإعلام اختصاص التسجيل والترخيص الفنية، وذلك نقلا من وزارة التراث والثقافة.
المادة (2) : ينقل الموظفون المختصون بالتسجيل والتراخيص الفنية من وزارة التراث والثقافة إلى وزارة الإعلام، وذلك بأوضاعهم الوظيفية ذاتها، كما تنقل السجلات المتعلقة بالتسجيل والتراخيص الفنية إلى وزارة الإعلام .
المادة (3) : يصدر وزير التراث والثقافة ووزير الإعلام القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان