بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُنشأ نظام للتأمين الصحي يشمل الفئات الآتية:
1- الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر.
ويعتبر فلاحاً، في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله.
2- عمال الزراعة.
المادة (2) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للفئات المشار إليها في المادة السابقة، وذلك وفقاً لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.
المادة (3) : يُقدم النظام المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التي يغطيها نظام التأمين الصحي في حالتي المرض والحوادث.
المادة (4) : يمُول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة على النحو الآتي:
1- الاشتراكات السنوية التي يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهاً سنوياً.
2- الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ مائتي جنيه سنوياً عن كل مشترك في هذا النظام.
3- نسبة (2%) من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- الدعم المالي الذي تقدمه الجمعيات والاتحادات المختصة بالزراعة واستصلاح الأراضي لصالح هذا النظام.
5- الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التي تُقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (5) : يكون علاج المستفيدين من هذا النظام ورعايتهم طبياً طوال مدة انتفاعهم إلى أن يبرأوا أو تستقر حالتهم.
المادة (6) : يُنشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويودع فيه حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالي لهذا الحساب سنوياً بمعرفة الجهات المختصة، ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب، ولم تكفٍ المخصصات أو الاحتياطي لتسويته، يتم سد العجز من الخزانة العامة للدولة، أما إذا تبين وجود فائض فيكون منه احتياطي نقدي يُرحل كامل رصيده إلى السنة المالية التالية.
ويتم تقييم هذا النظام إكتوارياً مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
المادة (7) : تُعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، كما تُعفى الاستمارات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضريبة الدمغة.
المادة (8) : تلتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة المالية سنوياً بالبيانات الخاصة بالمستفيدين من هذا النظام.
المادة (9) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (10) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية