بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات ال ...
المادة (1) : لا يجوز أن يتم الاكتتاب في وثائق صندوق استثمار في مقابل حصص عينية إلا لصناديق الملكية الخاصة غير ال ...
المادة (2) : يشترط ما يلي في الحصة العينية المقدمة مقابل إصدار وثائق صندوق استثمار:
1- أن تكون الحصة العينية أح ...
المادة (3) : التزامات مدير الصندوق بشأن الحصص العينية المقدمة مقابل الوفاء بالاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق:
...
المادة (4) : إجراءات قبول الحصة العينية المقدمة مقابل الوفاء بالاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق:
1- يتعين موافق ...
المادة (4) : في الأحوال التي يتم فيها الاكتتاب في وثائق الصندوق بموجب حصص عينية في أول إصدار لوثائق الصندوق يجب ...
المادة (4) : يلتزم مقدم الحصة العينية من الأشخاص الاعتبارية بالحصول على كافة الموافقات اللازمة من السلطة المختصة ...
المادة (4) : على المستشارين الماليين المستقلين أو المقيمين العقاريين عند قيامهم بتقييم الحصص العينية التي سيصدر ...
المادة (5) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني ل ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية