تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة () : 1- إزاء ما حققته إمارة قطر من نهضة شاملة وما أحرزته من تقدم كبير في شتى المجالات، ازدادت علاقاتها بالعالم الخارجي وتعددت عضويتها في المنظمات الدولية وأصبح بالتالي لزاماً عليها أن تنشئ إدارة تختص برعاية شئونها الخارجية فتسد بذلك حاجة ماسة عاجلة تتطلبها المرحلة الحالية من مراحل تطور وضعها السياسي العام. 2- وما من شك في أن إنشاء إدارة للشئون الخارجية في حكومة قطر، فضلا عما يحققه من الأغراض الجوهرية المتقدمة الذكر يعتبر خطوة طيبة في إطار اتحاد الإمارات العربية، إذ من شأن هذه الخطوة أن تعاون تلك الإدارة، مع غيرها من الإدارات المماثلة في الإمارات الأخرى أعضاء الاتحاد، على خلق نواة صالحة لوزارة الخارجية الاتحادية في المستقبل حيث يمكن أن تقدم إليها هذه الإدارات جميعاً ثمار دراساتها حول السياسة الدولية، وحصيلة تدريبها على متابعة الأحداث والتطورات العالمية، وزاد ما تكون قد اكتسبته من تجربة في حفل العمل الدبلوماسي بالإضافة إلى نخبة من الموظفين الذين يكونوا قد قطعوا شوطاً في سبيل الإلمام بأساليب ذلك العمل والتمرس على أدائه. 3- وعلى ضوء الاعتبارات الآنفة الذكر، قضت المادة الأولى من المرسوم بقانون المرافق بإنشاء إدارة للشئون الخارجية يتولى نائب الحاكم الإشراف الأعلى عليها، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم الإشراف المباشر على أعمالها وإدارة هذه الأعمال، وتعيين أقسامها وتحديد اختصاصات كل من هذه الأقسام. وأوضحت المادة الثانية اختصاصات إدارة الشئون الخارجية مع الإشارة إلى مراعاة قواعد القانون الدولي تنويهاً بأن ممارسة هذه الاختصاصات سوف تتم في هذه المرحلة التجريبية مع مراعاة متطلبات وضع الإمارة الدولي الحالي من ناحية وكونها في ذات الوقت عضواً في اتحاد الإمارات العربية الذي يأخذ سبيله نحو استكمال مقومات قيامه دولة كاملة الاستقلال والسيادة وذات سياسة خارجية واحدة وتمثيل خارجي واحد من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أن الفقرة (أ) من المادة الثانية المذكورة نصت على أن أول اختصاص للإدارة يتمثل في اقتراح سياسة خارجية عامة للدولة يعرضها نائب الحاكم على الحاكم وفقاً للقواعد التنظيمية القانونية المقررة، للنظر فيها وإقرارها. وعلى ضوء هذه السياسة وبالتطبيق لما تقترح الإدارة خطة للعمل بالنسبة لكل شأن من الشئون الخارجية. كما أن الفقرة (ب) من نفس المادة أكدت على أن إدارة الشئون الخارجية تضطلع بدراسة طرق دعم وتنمية الروابط الاتحادية في شتى المجالات بين إمارة قطر والإمارات الأخرى الأعضاء في اتحاد الإمارات العربية. ولا ريب أن لهذا الاختصاص أهميته في مرحلة التكوين التي يمر بها الاتحاد حالياً. ولمعاونة إدارة الشئون الخارجية على مواجهة متطلبات الاضطلاع بتلك الاختصاصات في الحدود الممكنة في هذه المرحلة، أجازت المادة الثالثة، بقرار من نائب الحاكم، إنشاء مكاتب في الخارج تكون تابعة لهذه الإدارة، وذلك للقيام ببعض الأعمال، التي تقتضيها ممارسة الاختصاصات المذكورة. وإعمالا للسلطات والمسئوليات المخولة قانوناً لنائب الحاكم أوجبت المادة الرابعة على إدارة الشئون الخارجية أن تعرض عليه جميع المسائل الهامة التي تدخل في اختصاصاتها وأن ترفع إليه كافة مقترحاتها وتوصياتها ونتائج دراساتها بشأن تلك المسائل وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقاً للسياسة الخارجية العامة المقررة. 4- وغني عن البيان أن المرسوم بقانون المرافق يهدف إلى تحقيق غايات مرحلية محدودة حتى يتم قيام وزارة خارجية اتحاد الإمارات العربية – فإذا ما تم ذلك زالت أسباب إنشاء إدارة الشئون الخارجية، وأصبحت المهام الموكلة إليها عموماً جزءاً من اختصاصات تلك الوزارة فيما عدا الدراسات المتعلقة بتنمية الروابط الاتحادية بين الإمارة والإمارات الأخرى الأعضاء في الاتحاد حيث ينبغي أن يضطلع، في المستقبل، بتلك الدراسات – التي سوف يكون لها آنئذ طابع الشئون الاتحادية الداخلية – جهاز في حكومة قطر يتبع سلطة عليا بها وتختص بالشئون الاتحادية عامة ويتوافر على دراستها ومعالجتها.
المادة (1) : تنشأ إدارة للشئون الخارجية، يتولى نائب الحاكم الإشراف الأعلى عليها، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم الإشراف المباشر على أعمالها وإدارة هذه الأعمال، وتعيين أقسامها وتحديد اختصاصات كل من هذه الأقسام.
المادة (2) : مع مراعاة قواعد القانون الدولي، تختص إدارة الشئون الخارجية بمعالجة كافة الشئون الخارجية لإمارة قطر بوجه عام. وتتولى الإدارة بوجه خاص الاختصاصات التالية:- أ- اقتراح سياسة خارجية عامة للدولة يعرضها نائب الحاكم على الحاكم للنظر فيها وإقرارها، وخطة للعمل تطابق هذه السياسة بالنسبة لكل شأن من الشئون الخارجية. ب- تتبع السياسة الدولية واستطلاع الأحداث والتطورات العالمية وإعداد التقارير اللازمة عن كل هذه الأمور. جـ- القيام بالدراسات اللازمة لرسم خير الطرق المؤدية إلى دعم وتنمية الروابط الاتحادية في شتى المجالات بين إمارة قطر والإمارات الأخرى الأعضاء في اتحاد الإمارات العربية. د- بحث أفضل الوسائل الكفيلة بتعزيز أواصر الصداقة والمودة وإنماء العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها بين الإمارة والدول العربية خاصة والدول الأخرى بوجه عام. هـ- بحث وسائل حماية مصالح الإمارة ومصالح رعاياها في الخارج. و- السعي لفض المنازعات التي تنشأ بين مواطني الإمارة الموجودين بالخارج، أو بينهم وبين الأجانب بالطرق الودية متى طلب ذوو الشأن ذلك.
المادة (3) : يجوز بقرار من نائب الحاكم إنشاء مكاتب في الخارج تكون تابعة لإدارة الشئون الخارجية ويسند إليها أداء بعض الأعمال اللازمة لمعاونة هذه الإدارة على أداء مهامها.
المادة (4) : تعرض إدارة الشئون الخارجية على نائب الحاكم جميع المسائل الهامة التي تدخل في اختصاصها، وترفع إليه التقارير اللازمة عن نتائج دراساتها وأعمالها، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات بشأنها وفقاً للسياسة الخارجية المقررة وعلى ضوء توجيهات الحاكم وإرشاداته.
المادة (5) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن