بشأن بطاقة الاستفتاء على برنامج 30 مارس سنة 1968 وطريقة التأشير عليها.
المادة () : وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ ...
المادة (1) : تطبع بطاقة الاستفتاء على برنامج 30 مارس سنة 1968 المحدد لإجرائه يوم الخميس الم ...
المادة (2) : تكون بطاقة الاستفتاء على برنامج 30 مارس سنة 1968 ...
المادة (3) : يكتب في أعلى بطاقة الاستفتاء عبارة "الجمهورية العربية المتحدة" ثم صورة رمزية ...
المادة (4) : يختص الجزء الأسفل من بطاقة الاستفتاء لإبداء الرأي ويفصله عن الجزء الأعلى خط باللون الأحمر ويطبع في ...
المادة (5) : يطبع في ظهر بطاقة الاستفتاء عبارة "بطاقة الاستفتاء على برنامج 30 مارس سنة ...
المادة (6) : على رئيس لجنة الاستفتاء عند تسليم البطاقة إلى الناخب أن يشرح له طريقة إبداء الرأي على الوجه المبين ...
المادة (7) : يكون إبداء الرأي بتسويد الدائرة البيضاء التي بداخل الدائرة الحمراء بالنسبة للموافق وتسويد الدائرة ا ...
المادة (8) : تخصص لكل لجنة فرعية من لجان الاستفتاء عدد من البطاقات ب ...
المادة (9) : لما كان القانون ينص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أ ...
المادة (10) : توضع بطاقات الاستفتاء الأصلية في مظروف والاحتياطية في مظروف آخر يوضح على كل مظروف عدد ما به من بطاق ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار من تار ...
التوقيع : شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية