بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1971 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23، 34 و51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1971، بإنشاء وزارة الخارجية،
وعلى القانون رقم (26) لسنة 1971، بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1973،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1973، بلائحة بدلات موظفي وزارة الخارجية، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (7)، (8) من القانون رقم (26) لسنة 1971 المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (7):
يجوز بمرسوم منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي الذي يشغل درجة وزير مفوض أو مستشار لقب سفير فوق العادة مفوض، وفي هذه الحالة يستحق بدل التمثيل المقرر للسفراء.
مادة (8):
يجوز بمرسوم أن يعهد برئاسة بعثة التمثيل الدبلوماسي إلى أحد المستشارين أو القناصل العامين أو السكرتيرين الأول أو القناصل، وفي هذه الحالة يمنح لقب قائم بالأعمال، ويستحق بدل التمثيل المقرر للمستشار رئيس البعثة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر