بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر،
وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 1980 بإنشاء منصب مساعد مدير جامعة قطر،
وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 1980 بتعيين مساعد مدير جامعة قطر،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعدل المواد (6)، (11)، (15)، (31) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (6)
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة، وعضوية:
أ- مساعد مدير الجامعة.
ب- وكيل الجامعة.
جـ- الأمين العام.
د- العمداء ومديري مراكز البحوث.
هـ- اثنين من أقدم الأساتذة يرشحهما مدير الجامعة.
و- اثنين من أعضاء هيئة التدريس القطريين يختارهما مدير الجامعة، بناء على اقتراح مجالس الكليات.
ز- ثلاثة أعضاء قطريين من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة يكون أحدهم ممثلا لوزارة التربية والتعليم يرشحه الوزير
ويكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في البنود (هـ) و(و) و(ز) بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة (11)
يكون للجامعة مساعد مدير ووكيل، يعاونان مديرها في إدارة شئونها، ويحل أولهما محله عند غيابه.
ويعين مساعد مدير الجامعة بقرار أميري، ويشترط فيمن يعين في هذا المنصب أن يكون قطري الجنسية وحاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، ويجوز إضافة شروط أخرى، بقرار أميري.
ويختار وكيل الجامعة من بين أقدم أساتذتها ويكون تعيينه بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
وتحدد اختصاصات كل من مساعد المدير والوكيل بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح المدير.
مادة (15)
يعين العميد بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون أستاذا جامعيا، فإذا كان قطريا، جاز أن يكون أستاذا مساعدا.
ويختار العميد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الكلية، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة (31)
يطبق على أعضاء هيئة الإدارة العليا وهيئة التدريس، والمدرسين المساعدين، والمعيدين بالجامعة، جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الذي يصدر به قرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
وتكون الأسبقية بين شاغلي الوظائف المختلفة، طبقا لترتيب هذه الوظائف في المواد (9) و(11) و(12) و(18) و(25) من هذا القانون.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر