بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 27، 34 51 منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (1) لسنة 1973 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1972،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (21) لسنة 1979 في شأن معايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وحدود التفاوتات المسموح بها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم (21) لسنة 1972 المشار إليه بند جديد برقم (6) يكون نصه كالآتي:
6- "خمسة وعشرون ريالا عن معايرة كل عداد سيارة الأجرة".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر