بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) و(27) و(34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح مدير جامعة قطر بالنيابة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (16) من القانون رقم (2) لسنة 1977 المشار إليه النص التالي:-
مادة (16):
يعين للكلية وكيل يعاون العميد في إدارة شئونها، ويحل محله عند غيابه. ويشترط فيه أن يكون أستاذا جامعيا، فإذا كان قطريا، جاز أن يكون أستاذا مساعدا أو مدرسا ممن شغلوا هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بشرط أن يكون له إنتاج علمي منشور لا يقل عن بحث واحد.
ويكون تعيين وكيل الكلية بناء على ترشيح مجلسها. ويصدر بتعيينه قرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر