تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1963 بشأن تحديد وتنظيم تحصيل رسوم التيار الكهربائي والمياه، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1964، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1971 بشأن إعفاء مستهلكي التيار الكهربائي من الديون المستحقة عليهم حتى نهاية سنة 1390هـ. وإعفاء مستهلكي الكهرباء القطريين ذوي الدخل المحدود من دفع رسوم التيار الكهربائي عن خمسمائة وحدة كهربائية شهريا، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1988، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1980 بشأن التنظيم الصناعي، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1986 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب، وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1979 في شأن مستشفى حمد العام، المعدل بالمرسوم رقم (38) لسنة 1987، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 1988 بتاريخ 22/ 6/ 1988، وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه، مادتان جديدتان يكون نصهما كما يلي: "مادة (1): تحدد رسوم استهلاك التيار الكهربائي والإعفاء منها على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة لكبار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي: (الشريحة الأولى) من (1-4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة معفاة. (الشريحة الثانية) ما زاد عن (4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الموظف الرسوم المستحقة بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة. (ب) بالنسبة لصغار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي: تطبق عليهم أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة. (ج) بالنسبة لمساكن القطاع الخاص التي يسكنها غير قطريين: (الشريحة الأولى) من (1-4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الساكن الرسوم المستحقة بواقع (6) ستة دراهم لكل وحدة. (الشريحة الثانية) ما زاد عن (4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الساكن الرسوم المستحقة بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة. (د) بالنسبة للمحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية وما يماثلها: (الشريحة الأولى) من (1-4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة تسدد عنها الرسوم المستحقة بواقع (6) ستة دراهم لكل وحدة. (الشريحة الثانية) من (4001-15.000) ما زاد عن أربعة آلاف ولم يتجاوز خمسة عشر ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة. (الشريحة الثالثة) ما زاد عن (15.000) خمسة عشر ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (10) عشرة دراهم لكل وحدة. (هـ) بالنسبة للفنادق الكبرى التي يعينها وزير الكهرباء والماء بالتشاور مع وزير الإعلام والثقافة، بقرار منه: (الشريحة الأولى) من (1-300.000) ثلاثمائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسوم المستحقة بواقع (6) ستة دراهم لكل وحدة. (الشريحة الثانية) من (300.001-500.000) ما زاد عن ثلاثمائة ألف ولم يتجاوز خمسمائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة. (الشريحة الثالثة) ما زاد عن خمسمائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (10) عشرة دراهم لكل وحدة. (و) بالنسبة للفنادق الصغيرة: (الشريحة الأولى) من (1-50.000) خمسين ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (6) ستة دراهم لكل وحدة. (الشريحة الثانية) من (50.001-100.000) ما زاد على خمسين ألف ولم يتجاوز مائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (7) سبعة دراهم لكل وحدة. (الشريحة الثالثة) ما زاد عن مائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة. (ز) بالنسبة للمصانع الثقيلة والخفيفة: تسدد الرسوم المستحقة على المصانع الثقيلة والخفيفة، التي يعينها وزير الكهرباء والماء بالتشاور مع وزير الصناعة والأشغال العامة، بقرار منه، بواقع ستة دراهم لكل كيلو واط ساعة، وذلك ما لم يكن هناك عقد مع أحد المصانع الثقيلة، فإذا وجد هذا العقد، تسدد الرسوم حسب الفئات المبينة به. ويراعى في تحديد المصانع الخفيفة وجوب التقيد بالمعايير المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه". "مادة (2): تحدد رسوم استهلاك المياه والإعفاء منها شهريا على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة لغير القطريين الذين يسكنون في مساكن القطاع الخاص غير المتصلة بشبكة توزيع المياه وتصل إليها المياه بالسيارات (صهاريج): 1- (المقيمون في فلل) يؤدي الساكن مبلغا مقطوعا ثابتا قدره (200) مائتا ريال قطري شهريا. 2- (المقيمون في شقق) يؤدي الساكن مبلغا مقطوعا ثابتا قدره (150) مائة وخمسون ريالا قطريا شهريا. (ب) بالنسبة لغير القطريين الذين يقيمون في مساكن القطاع الخاص المتصلة بشبكة توزيع المياه. تسدد الرسوم المستحقة بواقع (4.4) ريال قطري لكل متر مكعب. (ج) بالنسبة لكبار موظفي الدولة أو المؤسسات والهيئات العامة غير القطريين المنتفعين بمساكن حكومية متصلة بشبكة المياه: 1- (المقيمون في فلل) من (1-50) متر مكعب معفاة. 2- (المقيمون في شقق) من (1-40) متر مكعب معفاة. وما زاد عن الشريحة المعفاة لكل من الفئتين تسدد عنها الرسوم المستحقة بواقع (4.4) ريال قطري لكل متر مكعب. (د) بالنسبة لكبار موظفي الدولة والمؤسسات والهيئات العامة غير القطريين المنتفعين بمساكن حكومية غير متصلة بشبكة المياه: 1- (المقيمون في فلل) تتحمل الدولة عنهم مبلغا مقطوعا ثابتا قدره (200) مائتا ريال قطري شهريا. 2- (المقيمون في شقق) تتحمل الدولة عنهم مبلغا مقطوعا ثابتا قدره (150) مائة وخمسون ريالا قطريا شهريا.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (2، 8، 10) من القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه، النصوص التالية مع تعديل أرقامها بحيث تصبح على التوالي (3، 9، 11) كما يلي: "مادة (3): "يقاس استهلاك المياه والكهرباء بواسطة عدادات تتولى إدارة الكهرباء والماء توريدها وتركيبها بعد دفع التأمينات المستحقة، وهي: "عدادات الكهرباء: واحد فيز ............... (200) ريال ثلاثة فيز .............. (400) ريال" "عدادات المياه: نصف بوصة إلى بوصة ونصف (300) ريال بوصتان إلى أربع بوصات (1000) ريال ست بوصات إلى اثني عشر بوصة (4000) ريال "ويدفع المستهلك لوزارة الكهرباء والماء مبلغ ريال واحد شهريا، مقابل صيانة لكل عداد، يحصل مع رسوم الاستهلاك". "مادة (9): (أ) يجب على كل من المالك والمستأجر إخطار قسم الاستهلاك بإدارة الكهرباء والماء باسم المؤجر والمستأجر وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية، وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ شغل المستأجر للعين المؤجرة، كما يجب عليهما إخطار القسم المشار إليه قبل إخلاء العين المؤجرة. ويعتبر مالك العين مسئولا عن سداد ما استهلكه المستأجر من التيار الكهربائي والماء إذا أمتنع عن القيام بالإخطار في الميعاد أو أهمل في ذلك. (ب) يدفع المستهلك تأمينا عن استهلاك الكهرباء والماء كما يلي: (أولا) تأمين الكهرباء: 500 ريال بالنسبة للمستهلك القطري الخاضع لرسم الاستهلاك. 1200 ريال بالنسبة للمستهلك غير القطري. (ثانيا) تأمين المياه: 400 ريال بالنسبة للمستهلك القطري الخاضع لرسم الاستهلاك. 800 ريال بالنسبة للمستهلك غير القطري. وفي جميع الأحوال يرد مبلغ التأمين إلى المستهلك عند انتهاء شغله للعين، بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من رسوم الاستهلاك. ويسقط حق المستهلك في استرداد التأمين، إذا لم يطالب به خلال سنتين من تاريخ استحقاقه. مادة (11): إذا تبين أن العداد قد تعطل نتيجة تلاعب المستهلك، يجوز للوزارة أن تعيد وضع عداد جديد مع إلزام المستهلك بدفع مبلغ خمسمائة ريال زيادة على المبالغ الواجب دفعها طبقا لأحكام المادة السابقة.
المادة (3) : تعدل أرقام المواد (3، 4، 5، 6، 7، 9) من القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه بحيث تصبح (4، 5، 6، 7، 8، 10) على التوالي.
المادة (4) : تضاف إلى القانون رقم (7) لسنة 1963 المشار إليه ثلاث مواد جديدة بأرقام (12، 13، 14) تكون نصوصها كما يلي: "مادة (12): لوزارة الكهرباء والماء في جميع أحوال تعطل عدادات الاستهلاك أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه إلى الغير دون إذن، أن تقدر كمية الاستهلاك على أن تستهدي بمعدل الاستهلاك خلال الأشهر السابقة". "مادة (13): يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الكهرباء والماء صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له". "مادة (14): (أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون". (ب) ويعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي ريال كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون".
المادة (5) : (أ) يصدر وزير الكهرباء والماء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه. (ب) يفوض وزير الكهرباء والماء، بقرار منه، في إجراء خصم بنسبة 10% من كل قراءة من قراءات عدادات المياه في المباني المتصلة بشبكة المياه وذلك مقابل ضغط الهواء الناشئ عن انقطاع ضخ المياه في الأنابيب إلى أن يتم تحويل نظام الضخ المتقطع إلى نظام الضخ المستمر.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول ذي الحجة سنة 1408هـ الموافق 14/ 7/ 1988، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن