تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم السادس عشر من جمادى الثانية 1384 الموافق لليوم الثاني والعشرين من أكتوبر 1964 بسن القانون الآتي الخاص بإنشاء السجون والعناية بها وحفظ النظام بين السجناء:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون السجون لعام 1964، ويعمل به ابتداء من اليوم السادس والعشرين من شهر جمادى الثانية 1384 الموافق لليوم الأول من شهر نوفمبر 1964.
المادة (2) : في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه: "رئيس الشرطة" تعني الرئيس العام للشركة والأمن العام، "القمندان" تعني قمندان الشرطة. "حارس السجون" تعني أحد أفراد شرطة حكومة البحرين الذي يعينه رئيس الشرطة للإشراف على السجون وتشمل الشخص الذي يقوم في حينه بأعمال حارس السجون أو ينوب عنه. "مأمور السجن" تعني حارس السجون أو أي فرد من أفراد شرطة حكومة البحرين معين لمساعدته. "السجن" تعني أي سجن تنشئه حكومة البحرين، بما في ذلك أي سجن مؤقت مع جميع الأراضي والمباني التابعة له. "السجين" تعني كل سجين تحت الحجز المشروع في أي سجن سواء أكان مدانا أم غير مدان.
المادة (3) : يجوز لرئيس الشرطة أن يصرح بإعلان في الجريدة الرسمية باعتبار أي بناء في البحرين أو توابعها سجنا بمقتضى أحكام هذا القانون، ويجوز له بالطريقة ذاتها أن يصرح بالعدول عن استعمال ذلك المكان كسجن. إن البنايات أو العقارات أو الأماكن التي تكون في تاريخ تنفيذ هذا القانون مستعملة كسجون تعتبر سجونا ضمن منطوق هذا القانون.
المادة (4) : في الأحوال التي يتراءى فيها للقمندان أن عدد السجناء في أي سجن يزيد على العدد الذي يستوعبه ذلك السجن براحة وأنه ليس من الملائم نقل العدد الزائد منهم إلى سجن آخر، أو أنه من المستحسن بالنظر لانتشار وباء أو مرض في أي سجن أو لأي سبب آخر إنشاء مأوى مؤقت لحفظ السجناء فيه بصورة أمينة تتخذ عندها التدابير التي يأمر بها القمندان بموافقة رئيس الشرطة لإيواء وحفظ السجناء في سجون مؤقتة ويعتبر كل سجن مؤقت كهذا سجنا إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
المادة (5) : عندما يؤخذ السجين من أو إلى أي سجن يجوز حجزه فيه قانونيا أو عندما يكون على الشغل خارجه أو يكون خارج حدوده لسبب آخر تحت الحجز المشروع أو في عهدة أحد مأموري ذلك السجن، يعتبر أنه في السجن ويخضع لجميع الأنظمة كما لو كان في السجن فعلاً.
المادة (6) : تكون جميع السجون تحت إشراف رئيس الشرطة وإدارته العامة ويجوز له أن يضع أنظمة لا تتنافى مع أحكام هذا القانون كلما رأى ذلك مناسبا لتنفيذ تلك الأحكام وبالأخص ما يتعلق منها بالمسائل التالية: 1- قبول السجناء في السجون. 2- حفظ سجل للسجناء والتفاصيل التي تدون فيه. 3- تصوير السجناء وأخذ بصمات أصابعهم وحفظ تلك الصور والبصمات في مكان أمين. 4- تفتيش السجناء وزائريهم. 5- نظافة السجناء والسجون. 6- طعام السجناء ومساكنهم وفراشهم وملابسهم. 7- تصنيف السجناء وفصلهم وعزلهم. 8- قيد السجناء بالسلاسل. 9- تفتيش السجناء والسجون صحيا، ونقل السجناء إلى المستشفيات حين الضرورة. 10- التحقيق في حوادث الوفاة بين السجناء. 11- حظر المخدرات والكحول والتبغ وغيرها من المواد الممنوعة. 12- مراقبة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام وإيوائهم، وطريقة ومكان إعدامهم. 13- تعيين الشغل والرياضة للسجناء. 14- زيارة السجناء والمخابرة معهم. 15- تقديم التوصيات لنا لتنزيل مدد الأحكام بسبب حسن السلوك والمثابرة. 16- تعريف الجرائم التي ترتكب ضد نظام الانضباط في السجون ومحاكمة السجناء ومعاقبتهم عن هذه الجرائم.
المادة (7) : جميع الأنظمة التي يضعها رئيس الشرطة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون يعمل بها بعد ما لا يقل عن سبعة أيام من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : يكون القومندان مسئولاً تجاه رئيس الشرطة عن إدارة السجون والإشراف عليها وحفظ الأمن فيها وسير أعمالها العادية وأحوالها ومراقبتها وسير الأعمال فيها عموماً.
المادة (9) : يجوز للقومندان أن يجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين موظفي الشرطة المستخدمين في السجون ويتخذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
المادة (10) : يعين رئيس الشرطة أحد أفراد شرطة حكومة البحرين ليكون حارس السجون.
المادة (11) : يجوز للقومندان بعد مراعاة أحكام هذا القانون وموافقة رئيس الشرطة أن يصدر الأوامر ويضع الأنظمة التي يجب أن يتقيد بها جميع مأموري السجون خصوصاً فيما يتعلق بالمسائل الآتية. 1- صلاحيات مأموري السجون وواجباتهم. 2- حفظ الأمن في السجون وبين السجناء. 3- معاملة السجناء. 4- عدم قبول الإكراميات. 5- حظر نقل الأخبار إلى الصحف. 6- استلام المواد الممنوعة من السجناء أو إيصالها إليهم. 7- استلام المخابرات المحظورة الشفوية أو الكتابية من السجناء أو إيصالهم إليهم. 8- تفتيش مأموري السجون. 9- استعمال الأسلحة النارية ضد أي سجين أو جماعة من السجناء في حالة العصيان أو محاولة الهرب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن