بشأن مركز رعاية الأيتام* "مؤسسة خاصة قطرية".
*تم استبدال مسمى "المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام" ليصبح "مركز رعاية الأيتام" بموجب المادة (1 إصدار) من قرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع رقم (5) لسنة 2015.
المادة () : نحن موزة بنت ناصر المسند بصفتنا رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ورغبة منا في المساهمة في أعمال الب ...
المادة () : بعد الاطلاع على وثيقة إنشاء "المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام" الصادرة بتاريخ 1423/9/8هـ الموافق 2002 ...
المادة (1) : المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "مؤسسة خاصة ذات شخصية اعتبارية مس ...
المادة (1) : اسم المؤسسة: المؤسسة القطرية ل ...
المادة (2) : مقر المؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشا ...
المادة (2) : تهدف المؤسسة إلى:
1- الاهتمام بفئة الأيتام وتقديم الخدمات التي تكفل لهم حياة كريمة.
2- إيواء فئة ...
المادة (3) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال الآتية:
1- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات ...
المادة (3) : رأس مال المؤسسة: (-/ 5.00 ...
المادة (4) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء الأجهزة وا ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مشكلة على النحو التالي:
1- السيد/ نبيل علي بن علي ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على تسعة أعضاء، يكون من بينهم الر ...
المادة (5) : تشكل فيما بعد لجنة تحضيرية، لإعداد مشروع اللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المؤس ...
المادة (6) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في المؤسس ...
المادة (7) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافه ويتولى على وجه الخصوص ما يلي ...
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة كل شهر على الأقل، وكلما اق ...
المادة (9) : لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ...
المادة (10) : تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها، إلا ما كان منها متوقفا ...
المادة (11) : رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو المسؤول عن أعمالها، ويكون ل ...
المادة (12) : يجوز لرئيس المجلس تفويض نائب الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة في بع ...
المادة (13) : يرفع مجلس الإدارة إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المؤسسة، ومركزها المالي خلال السن ...
المادة (14) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة، ويتولى تحت إشراف المجلس الاختصاصات التالية ...
المادة (15) : يشرف على أعمال المراكز والأنشطة مجلس الأمناء وحسب الحاجة وتكون صلاحياته واختصاصاته كالآتي:
1. اقتر ...
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:-
1. الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
2. إيرادات الأج ...
المادة (17) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهداف ...
المادة (18) : يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ...
المادة (19) : 1. تودع جميع أموال المؤسسة باسمها في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون تحصيلها والص ...
المادة (20) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مراقب الحسابات الخار ...
المادة (21) : يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الإدارة، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السن ...
المادة (22) : يجوز للمؤسس بقرار منه حل المؤسسة ويترتب تلقائيا ع ...
المادة (23) : يبين قرار حل المؤسسة كيفية ...
المادة (24) : يجوز للمؤسس بناء على اقتراح من مج ...
المادة (25) : يسري على المؤسسة أحكام القانون رقم (8) ...
التوقيع : موزة بنت ناصر المسند - رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة