بشأن تسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوا ...
المادة (1) : على جميع المنشآت التي تستخدم أو ترغب في استخدام مواطني دول مج ...
المادة (2) : على المنشآت التي يعمل فيها مواطنون من دول مجلس التعاون أن تقوم حال صدو ...
المادة (3) : يتم تسجيل مواطني دول مجلس التعاون عن طريق طباعة بيانات نماذج عقد العمل وطلب بطاقة عمل لمواطني دول م ...
المادة (4) : في حالة العقود الجديدة، تقوم الإدارة المختصة بالوزارة باستلام بطاقة العمل وعقد العمل الجديد بعد توق ...
المادة (5) : على المنشأة القيام بتسليم إيصال رقم بطاقة العمل وعقو ...
المادة (6) : على الوزارة في حالة العقود والبطاقات السارية أن تقوم حال استلامها لطلب بطاقة العمل وعقد العمل بالصي ...
المادة (7) : للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حق الدخول والاطلاع على عقد العمل والطلبات المتعلقة ب ...
المادة (8) : تقوم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقًا للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها بموجب نظا ...
المادة (9) : يعد ربط الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم اشتراك صاحب عمل وفقًا لما ورد في المادة ...
المادة (10) : تطبق الخطوات والإجراءات الواردة في المواد أعلاه في حالة إجراء أي تعد ...
المادة (11) : للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتًا على الشبكة بإدخال ...
المادة (12) : على المنشآت استكمال إجراءات توظيف مواطني دول مجلس التعاون المنصوص عليها في ه ...
المادة (13) : تعفى بطاقات عمل مواطني دول مجلس التعاون من الرسوم الواردة في الخلايا من (6) إلى (1 ...
المادة (14) : تطبق الرسوم في حالة التأخير المنصوص عليها في الخلايا (21) و(22) و(23) من ا ...
المادة (15) : يطبق هذا القرار من تاريخ صدو ...
التوقيع : د. علي عبد الله الكعبي - وزير العمل والشؤون الاجتماعية