بشأن اعتبار وزارة الزراعة ومصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتنقلات التي تتم بين موظفيها حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 550 لسنة 1954
انتهت البحوث والدراسات التي قامت بها وزارة الزراعة في شأن إعادة بناء أدلتها العاملة إلى ضرورة توزيع خدماتها في نسق لامركزي شامل أساسه إنشاء مراقبات زراعية إقليمية تؤدى كل منها للإقليم جميع الخدمات الزراعية مع الإبقاء على مصالح الوزارة الحالية لتتفرغ للعمل الفني المطلق وبذلك يمكن أن تؤدى الخدمات العامة في سرعة وإتقان وتخفف المصالح والديوان العام من كثير من الأعباء المركزة فيها.
ولقد كان من أثر تقسيم ميزانية الوزارة في السنة المالية 52/1953 إلى سبعة فروع بعد أن كانت مجموعة في فرع واحد – إن اختلت فرص الرقي المتكافئة أمام موظفي المصالح المختلفة بحيث فازت بعض المصالح بعدد كبير من الدرجات العليا وبعضها بعدد أقل وهكذا أتيح لموظفي المصالح الأولى فرص كبرى للرقي فتقدموا على زملائهم ممن كانوا يسبقونهم في الأقدمية الموحدة قبل التقسيم وظل هؤلاء محبوسين في درجاتهم بعد الفصل وترى الوزارة ويشاطرها ديوان الموظفين الرأي – أن تعود الوزارة وحدة واحدة خلال السنة المالية الراهنة حتى يمكن معالجة هذا العيب وتخطي هذه الصعوبة التي أقلقت نفوس موظفيها.
هذا ولما كان تنفيذ نظام اللامركزية وإنشاء المراقبات الإقليمية يمتص العدد الأكبر من موظفي المصالح والديوان العام فإن هذا الحكم المؤقت سيتيح الفرصة للوزارة نقل الموظفين من المصالح دون اعتراض أو صعوبة.
ولتحقيق هذا الغرض أعد قانون نص فيه على أن تعتبر ميزانية الوزارة بمصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتنقلات التي تتم بين موظفيها حتى نهاية شهر يونيو سنة 1955 مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف طبقا لنظام موظفي الدولة وبمراعاة التخصص المهني للوظائف الفنية والقصد من الفقرة الأخيرة أن يضفي على الوظائف الفنية المختلفة سياج من حماية التخصص المهني فلا يرقى زراعي على درجة مخصصة لقانون أو مهندس ولا العكس وعلى ذلك تكون وظائف كل طائفة مهنية وحدة وظيفية مستقلة تتضمن موظفيها الأخصائيين أقدمية مستقلة عن غيرها.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل في حالة الموافقة عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : تعتبر ميزانية وزارة الزراعة بمصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة إلى الترقيات والتنقلات التي تتم بين موظفيها حتى نهاية شهر يونيه سنة 1955 مع المحافظة على التقسيم النوعي للوظائف طبقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه ومراعاة التخصص المهني للوظائف الفنية.
المادة (2) : على وزيري الزراعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية في 8 ربيع الأول سنة 1374 (4 نوفمبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية