تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون المدني, وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة, وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر, وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر, وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز, وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة لشئون البترول, وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها, وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963, وعلى القانون رقم 9 لسنة 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية والشركات والمنشآت الأخرى, وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير, وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول, وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978, وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981, وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983, وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991, وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994, وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003, وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003, وعلى القانون رقم 148 لسنة 2004 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية, وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005, وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 2007 بإصدار التعريفة الجمركية, وعلى القانون رقم 144 لسنة 2009 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية, وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة, وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر القانون الأتي نصه:
المادة () : اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 والمعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي وشركة ثروة للبترول حرر اتفاق التعديل هذا في اليوم من شهر سنة --20 بمعرفة وفيما بين: أولا: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع. "أو "الحكومة") ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛ و المقر القانوني: 11 شارع أحمد الزمر – مدينة نصر – القاهرة. 2- الهيئة المصرية العامة للبترول, وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويطلق عليها فيما يلي "الهيئة") ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته. المقر القانوني: شارع 270 تقاطع الشطر الرابع – المعادي الجديدة – القاهرة (طرف أول) ثانيا: 1- أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي, وهي شركة محدودة الأسهم مؤسسة وقائمة وفقا لقوانين جزر الكايمان (ويطلق عليها فيما يلي "أباتشي خالدة") ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق. المقر القانوني: 11 شارع 281- المعادي الجديدة – القاهرة 2- شركة ثروة للبترول, وهي شركة مساهمة مصرية مؤسسة وقائمة طبقا لنظام المناطق الحرة الخاصة وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 (ويطلق عليها فيما يلي "ثروة") ويمثلها السيد/ رئيس الشركة أو من ينوب عنه بخطاب رسمي موثق. المقر القانوني: القطعة رقم 17 – القطاع الأول – مركز المدينة من شارع التسعين – التجمع الخامس (ويطلق على أباتشي خالدة وثروة مجتمعين فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول"). (طرف ثان)
المادة () : حيث أن حكومة جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول قد أبرموا اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 (ويطلق على كلا من القانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 فيما يلي "اتفاقية الالتزام"). وحيث أن شركة ثروة للبترول قد تنازلت إلى شركة بتروناس كاريجالي اوفرسيز اس دي ان بي اتش دي (ويشار إليها فيما يلي "بي سي أو أس بي") عن (25%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 27/3/2006, وحيث أن شركة ثروة للبترول قد تنازلت إلى شركة بتروناس كاريجالي اوفرسيز اس دي ان بي اتش دي (ويشار إليها فيما يلي "بي سي أو أس بي") عن نصيب إضافي (25%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 26/12/2006, وحيث أن شركة بتروناس كاريجالي اوفرسيز اس دي ان بي اتش دي (ويشار إليها فيما يلي "بي سي أو اس بي") قد تنازلت لشركة ثروة للبترول عن كامل نصيبها البالغ (50%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 21/6/2007, وحيث أن شركة ثروة للبترول قد تنازلت لأباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي عن نصيب قدره (50%) على المشاع من حقوقها ومصالحها وامتيازاتها وواجباتها والتزاماتها في اتفاقية الالتزام وذلك بتاريخ 21/6/2007, وحيث أنه نتيجة لهذه التنازلات, أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي وشركة ثروة للبترول؛ وحيث أن المقاول يرغب في مد فترة الامتداد الثاني وإنفاق استثمارات إضافية. وحيث أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك, لذلك, فقد اتفقت كل من الهيئة والمقاول على ما هو آت: ويعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا ومتما لأحكامه.
المادة () : نقطة خط عرض خط طول 1 00" 18 َ 30 ْ 00" 00 َ 26 ْ 2 00" 57 َ 30 ْ 00" 00 َ 26 ْ 3 00" 57 َ 30 ْ 00" 15 َ 25 ْ 4 00" 18 َ 30 ْ 00" 15 َ 25 ْ 5 00" 18 َ 30 ْ 00" 50 َ 25 ْ 6 00" 17 َ 30 ْ 00" 50 َ 25 ْ 7 00" 17 َ 30 ْ 00" 58 َ 25 ْ 8 00" 18 َ 30 ْ 00" 58 َ 25 ْ نقطة خط عرض خط طول أ 00" 16 َ 30 ْ 00" 59 َ 25 ْ ب 00" 15 َ 30 ْ 00" 59 َ 25 ْ ج 00" 15 َ 30 ْ 00" 57 َ 25 ْ د 00" 13 َ 30 ْ 00" 57 َ 25 ْ هـ 00" 13 َ 30 ْ 00" 53 َ 25 ْ و 00" 15 َ 30 ْ 00" 53 َ 25 ْ ز 00" 15 َ 30 ْ 00" 56 َ 25 ْ ح 00" 16 َ 30 ْ 00" 56 َ 25 ْ نقطة خط عرض خط طول أ 00" 13 َ 30 ْ 00" 20 َ 25 ْ ب 00" 12 َ 30 ْ 00" 20 َ 25 ْ ج 00" 12 َ 30 ْ 00" 18 َ 25 ْ د 00" 13 َ 30 ْ 00" 18 َ 25 ْ نقطة خط عرض خط طول أ 00" 11 َ 30 ْ 00" 20 َ 25 ْ ب 00" 10 َ 30 ْ 00" 20 َ 25 ْ ج 00" 10 َ 30 ْ 00" 19 َ 25 ْ د 00" 11 َ 30 ْ 00" 19 َ 25 ْ نقطة خط عرض خط طول أ 00" 02 َ 30 ْ 00" 21 َ 25 ْ ب 00" 01 َ 30 ْ 00" 21 َ 25 ْ ج 00" 01 َ 30 ْ 00" 19 َ 25 ْ د 00" 02 َ 30 ْ 00" 19 َ 25 ْ نقطة خط عرض خط طول أ 30" 59 َ 29 ْ 30" 18 َ 25 ْ ب 30" 58 َ 29 ْ 30" 18 َ 25 ْ ج 30" 58 َ 29 ْ 30" 17 َ 25 ْ د 30" 59 َ 29 ْ 30" 17 َ 25 ْ
المادة () : الملحق "ج-1" الضمان الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد. بالإشارة إلى هذا التعديل الصادر بموجب القانون رقم " " لسنة ---20 لاتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بموجب القانون رقم 144 لسنة 2009 بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ج. م. ع.) والهيئة المصرية العامة للبترول (الهيئة) وأباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي (أباتشي خالدة) وشركة ثروة للبترول (ثروة) (ويطلق على "أباتشي خالدة" و"ثروة" فيما يلي "المقاول" ويطلق على كل منهما منفردا "عضو المقاول"). تتعهد أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي وهي شريك مع الهيئة في اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بموجب القانون رقم 144 لسنة 2009 كضامن للمقاول وبالنيابة عنه بموجب هذا الضمان أنه في حالة ما إذا أنفق المقاول خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ في 27/1/2014 مبلغا أقل من الحد الأدنى المحدد لتلك الفترة وهو ستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية (ويوصف الفرق فيما يلي بـ "العجز"), سوف تقوم الهيئة بإخطار أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي كمقاول وكضامن كتابة بقيمة هذا العجز. وخلال خمسة عشر (15) يوما من استلام هذا الإخطار تقوم أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي بالنيابة عن المقاول بدفع و/ أو تحويل كمية من البترول إلى الهيئة تكون كافية من حيث القيمة لتغطية هذا العجز. وفي حالة تحويل البترول المذكور, فإن ذلك يتم خصما من حصة أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي من إنتاج البترول من كل عقود التنمية التابعة لها طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون المشار إليه أعلاه وسوف يتم تقييم البترول المذكور في وقت التحويل إلى الهيئة طبقا لأحكام اتفاقية الالتزام المحول منها هذه الحصة. ويجوز للمقاول في أي وقت من الأوقات بين هذا التاريخ والتاريخ الذي سوف ينتهي فيه هذا الضمان, أن يقدم ضمانا مصرفيا بمبلغ ستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أو عن قيمة العجز بالصيغة المرفقة لخطاب الضمان البنكي, وفي هذه الحالة تبطل تلقائيا أحكام هذا الضمان وينعدم أثره. ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الضمان سوف تخفض كل ربع سنة بالمبالغ التي ينفقها المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات وتعتمدها الهيئة. وتنعدم صلاحية هذا الضمان ويصبح لاغيا وعديم الأثر عند انقضاء ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ في 27/1/2014 أو في التاريخ الذي تؤكد فيه الهيئة أن المقاول قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذا التعديل.
المادة () : الملحق "ج-2" خطاب الضمان خطاب الضمان رقم -------- (القاهرة في ------- 20) الهيئة المصرية العامة للبترول تحية طيبة وبعد الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بصفته ضامنا يضمن بمقتضى هذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي "بالهيئة") في حدود مبلغ -------- مليون (------) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي (ويشار إليها فيما يلي بـ "المقاول") بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن ------- مليون (-------) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال ---- (----) سنوات من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام المبرمة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بموجب القانون رقم 144 لسنة 2009 (ويشار إليه فيما يلي "اتفاق التعديل") الذي يغطي منطقة سيوة بالصحراء الغربية والموصوفة في الملحقين "أ-1" و"ب -1" من اتفاق التعديل هذا المبرم بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج. م. ع.") والهيئة والمقاول في ...... ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ --------- مليون (------) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزامه بالإنفاق طبقا لاتفاقية الالتزام المعدلة بموجب اتفاق التعديل هذا, فإنه لا تكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذا المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والهيئة بأن اتفاق التعديل بين المقاول وج. م. ع. والهيئة أصبح ساري طبقا للنصوص الواردة به وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ ------. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد ----- (---) سنوات وستة (6) أشهر من تاريخ بدء سريانه, أو (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك, أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته بالإنفاق المشار إليه في هذه الضمانة, و (ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة. والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا, إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,, عن المحاسب المدير
المادة (1) : فيما عدا ما يتحدد خلافا لذلك فيما يلي, يكون للكلمات والعبارات المعرفة في اتفاقية الالتزام ذات المعنى في اتفاق التعديل هذا.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي APACHE KHALDA CORPORATION LDC وشركة ثروة للبترول THARWA PETROLEUM COMPANY لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية, وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (2) : تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرفقة قوة القانون, وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : يضاف ما يلي في نهاية (ن) "الشركة التابعة" من المادة الأولى "تعريفات" من القانون رقم 148 لسنة 2004:- لتجنب الشك, في حالة أن يكون المقاول مكونا من أكثر من شركة, فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة لأحد أعضاء المقاول. يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى "تعريفات" من القانون رقم 148 لسنة 2004: (ش) "إيجاس" تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أدخل عليه من تعديل وطبقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل. (ت) "خطة التنمية" تعني خطة رفيعة المستوى ومدتها سنة واحدة (1) أو أكثر توضح الإطار الاستراتيجي للاستغلال الأمثل للاحتياطيات بالمنطقة وتوضح مفهوم التنمية المختار المطلوب لتقديم خطة الإنتاج طوال عمر الحقل المستخدم لدعم متطلبات السوق المحلي والخارجي من الزيت والغاز والمتكثفات وتحدد خطة التنمية الخطوط العريضة للأنشطة المطلوب إجراؤها خلال مراحل التنمية والاستكشاف داخل قطاعات عقد التنمية. (ث) "برنامج عمل التنمية" يعني تلك الأنشطة المادية المتعددة التخصصات (وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الحفر والشئون الهندسية وإدارة المشروعات وأعمال تحت السطح) والتي يجب القيام بها في خلال سنة مالية لتسليم المنتج في التاريخ المتفق عليه. (خ) "الوحدة الحرارية البريطانية" "BTU" تعني كمية من الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحدا (1) من المياه النقية بمقدار درجة فهرنهيت واحدة (1ف) من ستين (60ف) درجة فهرنهيت إلى واحد وستين (61ف) درجة فهرنهيت عند ضغط ثابت مقداره 14.65 رطل على البوصة المربعة. (ذ) "تاريخ بدء الإنتاج التجاري" يعني التاريخ الذي يتم فيه تسليم أول شحنات منتظمة من الزيت الخام أو أول تسليمات منتظمة من الغاز.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : تلغى الفقرتين (د) و (هـ) من المادة الثالثة "منح الحقوق والمدة" من القانون رقم 148 لسنة 2004 وتستبدل بما يلي:- (د) التحويل إلى عقد التنمية: (1) عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز وتقديم خطة التنمية يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول في هذا الشأن, وتحول تلك المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أي أداة قانونية أخرى أو تصريح, وإذا لم يلتزم المقاول بتقديم مصوغات عقد التنمية سواء للزيت أو للغاز إلى الهيئة وذلك لإصدار عقد التنمية الخاص بهذا الكشف خلال سنة من التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا كتابة على وجود الاكتشاف التجاري, فإن المقاول يعتبر متنازلا عن المساحة المخصصة لإبرام عقد التنمية دون مقابل, ويكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كل البترول المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى, ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج, ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أو نفقات أو مصروفات. (2) عقب تحويل أية مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة والمقاول الجهد لإيجاد أسواق كافية قادرة على استيعاب الغاز المنتج, وفيما يتعلق بالأسواق المحلية تخطر الهيئة المقاول باحتياجاتها من هذا الغاز للأسواق المحلية والجدول السنوي المتوقع لطلب هذا الغاز, وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى المرتبطة بذلك تستدعي تنمية وإنتاج الغاز, وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح يسلم للهيئة أو إيجاس بمقتضى عقد بيع غاز طويل الأجل وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا. (3) تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي:- (أأ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد التنمية مضافا إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستخدم أو يمكن استخدامه محليا أو للتصدير بموجب اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية, فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول المسال "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) سنه من تاريخ أول تسليم لكميات من الغاز محليا أو للتصدير مضافا إليها فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) وبشرط ألا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت على ثلاثين (30) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد تنمية الزيت. يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز. (ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد التنمية بالإضافة لفترة الامتداد (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول المسال "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد (كما هو مبين أدناه). بغض النظر عما يرد خلافا لذلك في اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا, لا يجوز بأي حال أن تزيد مدة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف تجاري للغاز على ثلاثين (30) سنة من تاريخ اعتماد وزير البترول لعقد تنمية الغاز. يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. ويعني تعبير "فترة الامتداد" فترة مدتها خمس (5) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بموجب طلب كتابي يرسله المقاول إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية مدعمة بخطة التنمية متضمنة الدراسات الفنية وتقييم فترة الإنتاج ومعدلات الإنتاج المتوقعة خلال فترة الامتداد والتزامات المقاول والاعتبارات الاقتصادية المعنية. وتكون فترة الامتداد هذه رهنا بموافقة الهيئة ووزير البترول. (هـ) تبدأ عمليات التنمية فور صدور عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت, وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة, إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سيتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف وإذا لم يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بتنفيذ خطة التنمية وبدء الإنتاج للزيت الخام بشحنات تجارية منتظمة خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية, فإن المقاول يعتبر متنازلا دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه المساحة, ويكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كل الزيت الخام المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج. ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات, أو نفقات أو مصروفات. وفي حالة ما إذا لم يتحقق تسليمات تجارية للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية فإن المقاول يعتبر متنازلا دون مقابل عن عقد التنمية وعن كافة حقوقه وامتيازاته بهذه المساحة, ويكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كل الغاز المنتج من هذه المساحة المتنازل عنها بالطريقة التي تراها مناسبة دون اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى ودون أن يكون للمقاول أي حق يتعلق بالإنتاج ودون أن يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أو نفقات أو مصروفات. وفي حالة عدم تحقق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة أو أي تسليمات للغاز من أي قطاع تنمية في عقد التنمية, وذلك في خلال أربع (4) سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري للزيت أو من تاريخ أول تسليمات للغاز محليا أو للتصدير بذات عقد التنمية فإنه يجب التخلي فورا عن قطاع التنمية هذا وذلك ما لم يوجد فيه اكتشاف تجاري للزيت إذا كان عقد التنمية الأصلي مؤسس على الغاز أو يوجد فيه اكتشاف تجاري للغاز إذا كان عقد التنمية الأصلي مؤسس على الزيت. وكل قطاع في عقد تنمية يقع جزئيا في مجال سحب أي بئر منتجة سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه. كل أربع (4) سنوات تقوم الهيئة بمراجعة قطاعات التنمية بعقود تنمية الزيت من تاريخ بدء الإنتاج التجاري و/أو الغاز من تاريخ أول تسليمات منتظمة من الغاز محليا أو للتصدير, وذلك للتخلي فورا عن أي قطاع غير منتج أو غير مشارك في الإنتاج. عند توقيع عقد بيع الغاز أو البدء في خطة للتصرف في الغاز سواء للتصدير كما هو مشار إليه بالمادة السابعة من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا أو خلافه فإن عمليات التنمية الخاصة بالغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول المسال "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه سوف تبدأ مباشرة بواسطة الشركة القائمة بالعمليات والتي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك أحكام عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين. وفي حالة ما إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفق عقد أو خطة بيع الغاز المذكورين فإن عقد التنمية المتعلق بهذا الغاز سوف يتخلى عنه ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. إذا أقرت الهيئة, بناء على طلب يتقدم به المقاول, بأن الزيت الخام أو الغاز يجري سحبه من قطاع بحث من قطاعات اتفاقية الالتزام هذه إلى قطاع تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول فإن القطاع الذي يجري السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع التنمية المعني, ويتحول القطاع الذي يجري السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوبا من تاريخ السريان أو تاريخ حدوث هذا السحب, أي التاريخين يكون لاحقا), وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلا منطقتي الالتزام, ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأي منطقة التزام وفقا لاتفاقية الالتزام التي تحكم تلك المنطقة.
المادة (4) : يضاف ما يلي في نهاية المادة الرابعة "برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث" من القانون رقم 148 لسنة 2004:- - منطقة البحث في اتفاق التعديل هذا, ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام والتي لم يتم التخلي عنها ولم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية ولم يقدم المقاول طلب لتحويلها إلى عقد أو عقود تنمية في تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ-1) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب-1) وتطبق عليها النصوص التالية:- - مد فترة الامتداد الثانية لمدة خمس (5) سنوات تبدأ في 27/1/2014. - يلتزم المقاول بأن ينفق ما لا يقل عن ستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بحفر أربعة (4) آبار خلال فترة الخمس (5) سنوات التي تبدأ في 27/1/2014 - إذا كان المقاول في نهاية فترة الخمس (5) سنوات والتي تبدأ في 27/1/2014 والمذكورة أعلاه قد أنفق أقل من مبلغ الستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, يلتزم المقاول بأن يدفع قيمة العجز للهيئة نقدا, ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة في مدى ستة (6) أشهر بعد نهاية فترة الخمس (5) سنوات والتي تبدأ في 27/1/2014 - يقدم المقاول للهيئة ضمان إنتاجي/ بنكي بالصيغة الموضحة بالملحقين (ج-1/ج-2) من هذا التعديل يغطي مبلغ الستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية المذكورة أعلاه من هذه المادة وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول على اتفاق التعديل هذا بيوم واحد على الأقل. يكون هذا الضمان ضمانا لدفع و/أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية الفرق بين مبلغ الستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية والمبلغ الذي أنفقته الشركة القائمة بالعمليات فعلا نيابة عن المقاول وتم اعتماده من الهيئة. وفي حالة عجز المقاول عن تحويل كمية من البترول كافية من حيث القيمة لتغطي مبلغ الستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية, يقدم المقاول ضمان بنكي بقيمة الفرق بين مبلغ الستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وقيمة كمية البترول التي تم تحويلها. ويظل الضمان ساريا لمدة ستة (6) أشهر بعد تاريخ انتهاء فترة الخمس (5) سنوات والتي تبدأ في 27/1/2014 كما هو موضح أعلاه. - في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الخامسة من اتفاق التعديل هذا على النحو المبين بعاليه قبل أو عند نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث والتي تبدأ في 27/1/2014 ويكون المقاول قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ الستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على البحث أو في حالة ما إذا كان المقاول عند نهاية السنة الخامسة (5) والتي تبدأ في 27/1/2014 قد أنفق في منطقة البحث مبلغا يقل عن هذا المبلغ, فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الستة عشر مليون (16000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالفة الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على البحث في منطقة البحث واعتمدته الهيئة ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة (6) أشهر من نهاية السنة الخامسة (5) من فترة البحث والتي تبدأ في 27/1/2014, حسب الأحوال. - وفي حالة عدم تحقيق اكتشاف تجاري عند نهاية السنة الخامسة (5) والتي تبدأ في 27/1/2014, أو في حالة تخلي المقاول عن منطقة البحث التي يحكمها اتفاق التعديل هذا قبل نهاية السنة الخامسة (5) والتي تبدأ في 27/1/2014, فلا تتحمل الهيئة أيا من الالتزامات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها.
المادة (5) : - تلغى بالكامل المادة الرابعة من القانون رقم 144 لسنة 2009 وتستبدل بما يلي:- مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين والفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الخامسة (أ) من القانون رقم 148 لسنة 2004, يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية السنة الرابعة عشر (14) من فترة البحث التي تبدأ من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقود تنمية. - يضاف ما يلي في نهاية المادة الخامسة "التخليات الإجبارية والاختيارية" من القانون رقم 148 لسنة 2004:- عند تخلي المقاول عن كل أو جزء من منطقة الالتزام فإنه يتعهد ويلتزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه عند استلامه للمنطقة, أو على نحو تعتمده الهيئة.
المادة (6) : - تلغي الفقرة 5- من الفقرة 2- فيما يخص (الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة (: من (هـ) (التصرف في البترول:) من المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 148 لسنة 2004 وتستبدل بما يلي: 5- في حالة عدم إبرام الهيئة أو إيجاس (بصفتها مشتر) عقدا طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال أربع (4) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثالثة من اتفاق التعديل هذا, يكون للهيئة والمقاول الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول المسال (LPG) التي أعطي بشأنها إخطار بالاكتشاف التجاري والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المذكورين وذلك بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة على ذلك وكذا عدم احتياج الهيئة / إيجاس لهذا الغاز أو لغاز البترول المسال (LPG) لاستيفاء احتياجات السوق المحلي. - تلغي الفقرة 8- من الفقرة 2- فيما يخص (الغاز وغاز البترول المسال (LPG) المنتجين من المنطقة:) من (هـ) (التصرف في البترول:) من المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 148 لسنة 2004 وتستبدل ما يلي: 8- (أ أ) عند انقضاء فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها بالفقرة (هـ) (2) (5) من هذه المادة أعلاه, يلتزم المقاول بأن يبذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم إبرام الهيئة والمقاول عقدا لبيع الغاز عند نهاية فترة الأربع (4) سنوات المشار إليها في الفقرة (هـ) (2) (5) من هذه المادة أعلاه, يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطي ذلك الغاز لفترة أخرى حتى سنتين (2) وفقا لهذه المادة (هـ) (2) (8) (ج ج) المذكورة أدناه وتحاول الهيئة خلال تلك الفترة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز. (ج ج) في حالة عدم تصدير الهيئة والمقاول للغاز وعدم إبرام الهيئة والمقاول عقدا لبيع الغاز مع الهيئة / إيجاس, بمقتضى المادة السابعة (هـ) (2) من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا قبل انقضاء ست (6) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز, يعتبر المقاول متنازلا عن احتياطيات الغاز التي أعطي الإخطار بشأنها ولم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تقديم ذلك العرض بشرط أن يؤخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول أسعار الغاز التي تتناسب مع عقود بيع الغاز في المناطق المتاخمة و/أو المماثلة بمصر من حيث عمق المياه وعمق الخزان لكي يصبح العقد تجاريا ويشمل ذلك: - معدل تسليم كافيا. - ضغط تسليم للدخول في نظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية عند نقطة التسليم. - ألا تكون مواصفات نوعية الغاز المسلم أشد صرامة مما هو مطبق أو متطلب لنظام شبكة خطوط أنابيب الغاز القومية. - أسعار الغاز كما هي محددة في اتفاقية مبيعات الغاز. (د د) في حالة عدم إبرام المقاول عقدا لبيع الغاز وفقا للمادة السابعة (هـ) (2) من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا أو لم يجد خطة مقبولة للتصرف في هذا الغاز تجاريا عند انتهاء ست (6) سنوات من تاريخ اعتماد عقد التنمية للغاز أو إذا أخفق المقاول في الاتفاق مع الهيئة على التصرف في الغاز عند نهاية ست (6) سنوات يتنازل المقاول للهيئة عن عقد (عقود) التنمية هذه التي تم اكتشاف الغاز بها. - يضاف ما يأتي في نهاية المادة السابعة "استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج" من القانون رقم 148 لسنة 2004:- - يسترد المقاول كل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من كافة نفقات البحث ونفقات التنمية ومصروفات التشغيل الخاصة بمنطقة البحث المحددة في الملحق (أ-1) والتي يتحملها المقاول بعد تاريخ 27/1/2014, في حدود خصما من خمسة وثلاثين في المائة (35%) من كل البترول المنتج والمحتفظ به والذي لم يستخدم في العمليات البترولية من جميع عقود التنمية التي سيتم الموافقة عليها في نطاق منطقة البحث اعتبارا من بداية فترة الخمس (5) سنوات والتي تبدأ في 27/1/2014. وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها فإنه يتعين تقسيم قيمة هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف بين الهيئة والمقاول طبقا لنسب اقتسام الإنتاج الواردة باتفاق التعديل هذا. - الخمسة وستون في المائة (65%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول وفقا للأنصبة الآتية. وتؤخذ هذه الأنصبة ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ) من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا. 1- الزيت الخام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب اتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم في العمليات نصيب الهيئة نصيب المقاول البترولية (برميل/ يوم) (متوسط ربع سنوي). بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (سبعة وسبعون في المائة) (ثلاثة وعشرون في المائة) تصل حتى أقل من 25000 ب/ى. (77%) (23%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج (تسعة وسبعون في المائة) (إحدى وعشرون في المائة) من 25000 ب/ى فأكثر (79%) (21%) 2- الغاز وغاز البترول المسال "LPG": الغاز وغاز البترول المسال المنتج والمحتفظ به بموجب اتفاق التعديل هذا والذي لم يستخدم نصيب الهيئة نصيب المقاول في العمليات البترولية (قدم مكعب قياسي / يوم) (متوسط ربع سنوي). بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج تصل حتى أقل من 150000000 (سبعة وسبعون في المائة) (ثلاثة وعشرون في المائة) قدم مكعب قياسي /يوم. (77%) (23%) بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج من 150000000 قدم (تسعة وسبعون في المائة) (إحدى وعشرون في المائة) مكعب قياسي/ يوم فأكثر. (79%) (21%)
المادة (7) : المنح (أ) يدفع المقاول إلى الهيئة مبلغ عشرة ملايين (10000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة توقيع قبل تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا وبعد صدور القانون المعني. (ب) يدفع المقاول للهيئة مبلغ مائة وخمسون ألف (150000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة عقد تنمية عن كل قطاع تنمية عند الموافقة على كل عقد تنمية. (ج) يدفع المقاول للهيئة مبلغ خمسة ملايين (5000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة امتداد عقد تنمية عند الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد البالغة (5) سنوات وفقا لاتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثالثة فقرة (د) (3) (ب ب) من اتفاق التعديل هذا. (د) يدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات البحث, مبلغا وقدره خمسين ألف (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة. ويدفع المقاول أيضا خمسين ألف (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره مائة ألف (100000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. (هـ) يدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات التنمية, مبلغا وقدره خمسين ألف (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة. ويدفع المقاول أيضا خمسين ألف (50000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفي الهيئة من الإدارات الأخرى بإجمالي مبلغ وقدره مائة ألف (100000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية. (و) يدفع المقاول /عضو المقاول للهيئة مبلغ خمسمائة ألف (500000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تنازل المقاول أو عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته إلى شركة تابعة لذات المقاول / عضو المقاول في تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل وفقا لاتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثامنة من اتفاق التعديل هذا. (ز) يدفع المقاول /عضو المقاول إلى الهيئة منحة تنازل عند تاريخ اعتماد الحكومة لكل تنازل يطلبه أي عضو من أعضاء المقاول إلى أي متنازل إليه وفقا لاتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثامنة من اتفاق التعديل هذا كما يلي:- 1- في حالة تنازل المقاول / عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول), خلال أي فترة من فترات البحث (حسبما يتم مدها). يدفع المقاول /عضو المقاول للهيئة مبلغا مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل في قيمته نسبة عشرة في المائة (10%) من إجمالي الالتزامات المالية لفترة البحث الجارية والتي يتم فيها التنازل وطبقا للحصة المتنازل عنها. 2- وفي حالة تنازل المقاول / عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول), خلال فترة التنمية أو امتدادها, يدفع المقاول /عضو المقاول للهيئة مبلغا مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل نسبة عشرة في المائة (10%) من قيمة صفقة التنازل والتي يمكن أن تكون على النحو التالي:- - القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل أو - الالتزامات المالية لبرامج العمل الفنية /خطة التنمية أو - القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه من مناطق عقد (عقود) التنمية. - القيمة المالية للأسهم و/أو الأنصبة المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه. -أي نوع أخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه. 3- في حالة تنازل المقاول /عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول/ عضو المقاول), خلال أي فترة من فترات البحث وبعد منح عقد تنمية, يدفع المقاول/ عضو المقاول للهيئة مبلغا مقدرا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل في قيمته مجموع ما هو مذكور في (1), (2) أعلاه. (ح) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.
المادة (8) : تلغي بالكامل المادة العشرين "التنازل" من القانون رقم 148 لسنة 2004 وتستبدل بما يلي: التنازل (أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا سواء بطريق مباشر أو غير مباشر (ويقصد بالتنازل غير مباشر على سبيل المثال أي عمليات بيع, شراء, تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف قانوني أخر من شأنه تغيير الهيكل التنظيمي أو تغيير السيطرة على المقاول/ عضو المقاول) دون موافقة كتابية مسبقة من الحكومة. وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك (عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول). (ب) دون الإخلال بأحكام هذه المادة الثامنة (أ) أعلاه, يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا إلى شركة تابعة لذات المقاول/ عضو المقاول, بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل. في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة, يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا, بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة. (ج) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها في الفقرة (أ) و(ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية:- (1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب. (2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشروع وثيقة التنازل هذه إلى الهيئة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (3) يتعين على المتنازل (المتنازلين) أن يقدم للهيئة المستندات التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه. (د) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجرى وفقا لنصوص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثامنة من اتفاق التعديل هذا يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة. (هـ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل متضمنة قيمة صفقة كل تنازل مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلا عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. يحق للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطارا كتابيا خلال تسعين (90) يوما من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة تسعين (90) يوما هذه يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنازل عنها إلى الطرف الثالث المتنازل إليه المقترح, بشرط موافقة الحكومة وفقا للفقرة "أ" من هذه المادة. في حالة ممارسة الهيئة حقها في اختيار الحصول على الحصة المراد التنازل عنها وفي حالة عدم وجود "اتفاقية تشغيل مشترك" بين أعضاء المقاول بما فيهم المتنازل تتفاوض الهيئة والمقاول بحسن نية للدخول في "اتفاقية تشغيل مشترك", طبقا للنموذج المنشور بواسطة "association for international petroleum negotiators" وذلك لإتمام هذا الاتفاق خلال مائة وعشرين (120) يوما من تاريخ إخطار الهيئة. إذا لم تتفق الهيئة والمقاول على "اتفاقية تشغيل مشترك" خلال مدة المائة والعشرين يوما (120) هذه, فإنه يحق للمتنازل أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح, بشرط موافقة الحكومة وفقا للفقرة "أ" من هذه المادة أعلاه. (و) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معا ضامنين متضامنين في الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا, طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لاتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا.
المادة (9) : تلغى بالكامل الفقرة الثانية من (ب) من المادة الرابعة والعشرين من القانون رقم 148 لسنة 2004 "الوضع القانوني للأطراف" وتستبدل بما يلي: ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج. م. ع. كما لا يجوز طرحها للاكتتاب العام ولا تخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج. م. ع., وأي تصرف قانوني يقوم به المقاول/ عضو المقاول في ج. م. ع. أو خارج ج. م. ع. من شأنه تغيير السيطرة عليه يكون خاضعا لذات الإجراءات الواردة في نص اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثامنة "التنازل" من اتفاق التعديل هذا. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل.
المادة (10) : يلغى بالكامل الملحق "هـ" النظام المحاسبي" من القانون رقم 148 لسنة 2004 ويستبدل بما يلي: الملحق "هـ" النظام المحاسبي المادة الأولى أحكام عامة (أ) تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الثانية من اتفاق التعديل هذا, على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. (ب) بيانات النشاط: (1) يقدم المقاول, وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الرابعة من اتفاق التعديل هذا وحتى إنشاء الشركة القائمة بالعمليات وفقا للمادة السادسة من القانون رقم 148 لسنة 2004 للهيئة خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث التي أجريت عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (2) تقدم الشركة القائمة بالعمليات, عقب نشأتها, للهيئة والمقاول خلال خمسة عشر (15) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بيانا بنشاط التنمية والبحث تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية والبحث للربع سنة المذكورة ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منهما, غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلاً. طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليه من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة). وأي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة) في قائمة ربع السنة التقويمية التالية. (ج) التعديلات والمراجعات (1) يعتبر كل كشف ربع سنوي من كشوف نشاط البحث وفقا للفقرة (ب) (1) من المادة الأولى في هذا الملحق سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام الهيئة له إلا إذا اعترضت عليه الهيئة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا وفقا لأحكام المادة الرابعة فقرة (و) من القانون رقم 148 لسنة 2004. وفي خلال فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة تكون المستندات المؤيدة متاحة للهيئة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة الفرعية, يكون للمقاول نفس الحقوق التي للهيئة بشأن مراجعة بيانات الشركة القائمة بالعمليات. (2) كافة البيانات الخاصة بنشاط التنمية والبحث عن أي ربع سنة تقويمية وفقا للفقرة (ب) (2) من المادة الأولى في هذا الملحق تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر تالية لاستلام تلك البيانات إلا إذا اعترضت الهيئة أو المقاول عليها كتابة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة. ولحين انقضاء فترة الثلاثة (3) أشهر المذكورة يكون لأي من الهيئة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات الشركة القائمة بالعمليات وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن ربع السنة المذكور بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من القانون رقم 148 لسنة 2004. (د) تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول الخاصة بالبحث ودفاتر الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بالتنمية والبحث في ج. م. ع. إن وجدت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية, يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر التحويل الواجب التطبيق الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تحول إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمينستر ليمتد, لندن في الساعة 10.30 صباحا بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في تحويل النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات أمريكية. (هـ) ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليه من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته, فإن نصوص اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا هي التي تغلب ويعمل بها. (و) تعديل النظام المحاسبي: يجوز بالاتفاق المتبادل بين الهيئة والمقاول, تعديل هذا النظام المحاسبي كتابة من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. (ز) عدم تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز في أي وقت تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار أو بأية رسوم أو أعباء بنكية أو عمولات متعلقة بأية ضمانات صادرة عن بنوك كتكاليف قابلة للاسترداد في ظل اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا. المادة الثانية التكاليف والمصروفات والنفقات مع مراعاة نصوص اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا, يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباشرة أو عن طريق الشركة القائمة بالعمليات, التكاليف والمصروفات الآتية, وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتوزع على الأنشطة طبقا للأصول المحاسبية السليمة والمعمول بها بصفة عامة وتعامل وتسترد وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا: (أ) حقوق السطح: جميع التكاليف المباشرة الناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (ب) العمالة والتكاليف المتعلقة بها: (1) المرتبات والأجور المعتمدة من الهيئة لمستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات, حسب الأحوال, الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليه من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أنظمة المقاول وتعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق, فإن المرتبات والأجور تعني المبالغ الخاضعة لضريبة الدخل في ج. م. ع. بما في ذلك المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية, ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه. (2) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بها بصفة دائمة في مصر: 1) جميع البدلات المرتبطة بالمرتبات والأجور, 2) وتكاليف النظم المقررة, 3) وجميع مصروفات السفر وتكاليف نقل هؤلاء الموظفين الأجانب وعائلاتهم من وإلى بلادهم أو محلهم الأصلي عند بدء التعيين وعند الاغتراب أو نتيجة للنقل من مكان إلى آخر وأثناء العطلات (تكاليف نقل المستخدمين وعائلاتهم المنقولين من ج. م. ع. إلى مكان آخر خلاف بلدهم الأصلي لا تحمل على العمليات في ج. م. ع.). وتعتبر التكاليف الواردة في الفقرة (ب) (2) من هذه المادة الثانية أنها تعادل سبعون في المائة (70%) أو النسبة المطبقة أيهما أقل من المرتبات والأجور الأساسية المدفوعة لهؤلاء الموظفين الأجانب, بما في ذلك تلك المدفوعة أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية وفقا لما هو مقرر في النظم الدولية المقررة للمقاول وتحمل طبقا للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) من هذه المادة الثانية في هذا الملحق. وعلى أية حال, فإن المرتبات والأجور أثناء الإجازات العادية والإجازات المرضية والعجز تغطيها النسبة المئوية السابقة. وستعامل النسبة المبينة عاليه على أنها تمثل تكلفة المقاول الفعلية اعتبارا من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا فيما يتعلق بالمزايا والبدلات والتكاليف التالية:- 1) بدل السكن والمنافع. 2) بدل السلع والخدمات. 3) بدل الإيجار الخاص. 4) بدل انتقال أثناء الإجازة. 5) بدل مصاريف السفر أثناء الإجازة. 6) بدل العفش الزائد أثناء الإجازة. 7) بدلات التعليم (لأبناء الموظفين الأجانب). 8) المقابل الافتراضي لضريبة الولايات المتحدة الأمريكية (والتي تؤدي إلى تخفيض النسبة المستحقة). 9) تخزين الأمتعة الشخصية. 10) تكاليف التجديدات المنزلية. 11) رسوم إدارة الأملاك العقارية. 12) بدل الترفية. 13) نظام التقاعد. 14) نظام التأمين الجماعي على الحياة. 15) التأمين الطبي الجماعي. 16) المرض والعجز. 17) نظم الإجازة المدفوعة (باستثناء نفقات السفر في الإجازة المصرح بها). 18) نظام الادخار. 19) بدل الخدمة العسكرية. 20) نظام التأمين الفيدرالي للتقاعد. 21) تعويضات العمال. 22) التأمين الفيدرالي وتأمين الولاية ضد البطالة. 23) نفقات نقل الموظفين. 24) التأمين القومي. 25) ضرائب الدخل على المزايا الإضافية بعاليه. ويعاد النظر في النسب الموضحة بعاليه كل ثلاث (3) سنوات من تاريخ سريان اتفاق التعديل هذا وفي الأوقات التي يتفق المقاول والهيئة فيها على استعمال نسب جديدة بمقتضى هذه الفقرة. والتعديلات التي تجرى في هذه النسب تأخذ في الاعتبار التغيرات في التكاليف وتعديلات النظم الدولية المقررة للمقاول الذي قد يعدل أو يستبعد أيا من البدلات والمزايا المذكورة بعاليه. وتعكس النسب المعدلة, قدر الإمكان, تكاليف المقاول الفعلية بالنسبة لجميع بدلاته ومزاياه المقررة وتنقلات موظفيه. (3) بالنسبة للموظفين الأجانب الملحقين بمصر بصفة مؤقتة, كافة البدلات وتكاليف النظم المقررة وكل تكاليف سفر ونقل هؤلاء الموظفين المدفوعة طبقا للنظم الدولية المقررة لدى المقاول. ولا تشمل هذه التكاليف أية أعباء إدارية إضافية. (4) قيمة النفقات أو الاشتراكات المدفوعة طبقا للقانون أو التقديرات المفروضة من الهيئات الحكومية, والتي تسري على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) (1) والفقرة (ب) (2) والفقرة (ط) من المادة الثانية في هذا الملحق. (ج) مزايا وبدلات العاملين الوطنيين والتكاليف المتعلقة بهم: المكافآت وأجر العمل الإضافي والبدلات والمزايا المعتادة على أساس مماثل للأسس المعمول بها في شركات البترول والتي تعمل في ج. م. ع. المحسوبة وفقا للفقرة (ب) (1) والفقرة (ط) من هذه المادة الثانية من هذا الملحق. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع فئة محددة تطبق على الأجور المبينة بكشوف المرتبات وتكون مساوية في قيمتها للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافأة إنهاء الخدمة وفقا لقانون العمل في ج. م. ع. (د) المواد: المواد والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (1) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات زائدا أية تكاليف متعلقة بها بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (2) المواد التي يوردها المقاول: تشتري كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا, وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الخاصة بالمقاول أو بالشركات التابعة له خارج ج. م. ع. وذلك بالشروط الآتية:- 1- المواد الجديدة (حالة "أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن المقاول أو من الشركات التابعة له أو من الممتلكات الأخرى يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (حالة "ب" و"ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد تدرج تحت حالة "ب" وتسعر بخمسة وسبعين في المائة (75%) من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "ج" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (ج) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "ج" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. 3- ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد على أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد أن يتسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. من المفهوم أن قيمة المخزون السلعي من المهمات وقطع الغيار لا يحسب ضمن التكاليف والنفقات القابلة للاسترداد المعرفة أعلاه إلا عند استخدامها في العمليات. (هـ) تكاليف نقل وإعادة توزيع العاملين: (1) نقل المعدات والمواد والتوريدات اللازمة لإدارة أنشطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (2) مصروفات السفر والنقل للأعمال المصلحية في الحدود التي تغطيها النظم المقررة للمقاول أو بالنسبة للموظفين الأجانب والوطنيين التي تحملها ودفعها الموظفون أو التي يتحملها ويدفعها عنهم المقاول لإدارة عمل المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات. (3) تكاليف نقل وإعادة توزيع الموظفين الوطنيين تكون في الحدود التي تغطيها النظم المقررة. (و) الخدمات: (1) الخدمات الخارجية: التكاليف التعاقدية للمستشارين والخدمات والمنافع التي قدمها الغير. (2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج. م. ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه. (3) استعمال المعدات المملوكة بالكامل للهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة حينئذ في ج. م. ع. (4) الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة أو تكاليف إضافية. (ز) الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها حريق أو فيضان أو عواصف أو سرقة أو حوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة. وعلى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات أن يرسل للهيئة والمقاول إخطارا كتابيا عن الأضرار أو الخسائر التي تعرض لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات تقريرا عن الحادث. (ح) التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الإضرار بالغير والممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول والشركة القائمة بالعمليات والأطراف أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة, أو حسبما يتفق عليه الأطراف, وتقيد لصالح العمليات حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات, منقوصا منها التكاليف الفعلية لعمل مطالبة. في حالة عدم التأمين ضد خطر معين وذلك حسب الأصول السليمة المرعية دوليا في حقل الزيت, تحمل كافة النفقات الفعلية المتعلقة بهذا الخطر التي تحملها ودفعها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في تسوية أي من أو كل الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات, بما في ذلك الخدمات القانونية. (ط) المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل وكتبة الحقل والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. (ي) المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة, بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي, وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا, وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف أو أطراف لاتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا. وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا وتولاها الموظفون القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا, فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (ك) الضرائب: كافة الضرائب أو الرسوم أو الفرائض الضريبية التي دفعها في ج. م. ع. المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات في نطاق اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا, باستثناء الضرائب موضوع الفقرة (ز) (1) من المادة الثالثة من القانون رقم 148 لسنة 2004. (ل) تكاليف المقاول المستمرة: تكاليف أنشطة المقاول التي تقتضيها اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا ويتحملها في ج. م. ع. وحدها دون غيرها بعد تكوين الشركة القائمة بالعمليات ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تحمل خارج أو داخل ج. م. ع. على إنها تكلفة. (م) نفقات أخرى: أية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما شملته وتناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية, يكون قد تحملها المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب برامج العمل والموازنات المعتمدة. المادة الثالثة الجرد (أ) الجرد الدوري والإخطار به وحضوره: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه الهيئة والمقاول, ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بإخطار كل من الهيئة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل حتى يتسنى تمثيل الهيئة والمقاول عند القيام بأي عملية جرد. وتخلف الهيئة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثلين لحضور الجرد, يلزم المتخلف بقبول ما يسفر عنه الجرد الذي أجرته الشركة القائمة بالعمليات, وفي هذه الحالة يتعين على الشركة القائمة بالعمليات إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلاً. (ب) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والهيئة ويحدد الكشف الخاص بالزيادة والعجز بالاشتراك بين الشركة القائمة بالعمليات والمقاول والهيئة. وتعدل قوائم الجرد بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات. المادة الرابعة استرداد التكاليف (أ) كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف: يتعين على المقاول, وفقا لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 148 لسنة 2004 بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا أن يقدم للهيئة في أسرع وقت ممكن, ولكن في موعد لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من استلام كشوف الشركة القائمة بالعمليات الخاصة بنشاط التنمية والبحث للربع سنة التقويمية, كشفا عن ربع السنة ذاك يوضح: 1- التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق, إن وجدت. 2- التكاليف الواجبة الاسترداد التي حملت ودفعت أثناء ربع السنة. 3- مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2). 4- قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه بمفرده لربع السنة. 5- قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. 6- قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي, إن وجدت. 7- الفائض, إن وجد, في قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول بمفرده علاوة على التكاليف المستردة عن ربع السنة. طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 148 لسنة 2004 وبما أدخل عليه من تعديل بموجب المادة السادسة من اتفاق التعديل هذا سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول وكذلك كميات الإنتاج والأسعار المتعلقة بربع السنة التقويمي. أي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس آثارها بواسطة المقاول على قائمة ربع السنة التقويمية التالي. (ب) المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للهيئة فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى الهيئة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. وإذا أخفق المقاول في سداد أي من هذه المبالغ للهيئة في التاريخ الذي يستحق فيه ذلك السداد, عندئذ يدفع المقاول فائدة بمقدار اثنين ونصف في المائة (2,5%) سنويا أعلى من سعر الفائدة الذي تعرضه مجموعة بنوك لندن (ليبور) للودائع ذات الثلاثة شهور بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية والسائدة في التاريخ الذي تحسب فيه الفائدة, ولا تكون الفائدة المدفوعة قابلة للاسترداد. (ج) تسوية فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف: للهيئة الحق في أن تأخذ مستحقاتها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا وفقاً لنصوص الفقرة (أ) (2) من المادة السابعة من القانون رقم 148 لسنة 2004 خلال ربع السنة المذكور. وتكون التسوية مطلوبة عند تقديم هذا الكشف في حالة حصول المقاول على أكثر من مستحقاته من هذا الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف. (د) حق المراجعة: يكون للهيئة الحق في فترة اثني عشر (12) شهرا بعد استلامها أي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الرابعة من اتفاق التعديل هذا لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه. وتتفق الهيئة والمقاول على أية تعديلات يلزم إجراؤها, وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للهيئة أثناء فترة الاثني عشر (12) شهرا المذكورة. المادة الخامسة حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (أ) حسابات مراقبة التزامات البحث: ينشىء المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (ب) (1) من هذا الملحق بعد استنزال أية مبالغ مستبعدة تتفق عليها الهيئة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات وفقا للمادة الأولى فقرة (ج) (1) من هذا الملحق وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. (ب) حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشىء المقاول حسابا لمراقبة استرداد التكاليف والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف الواجبة الاسترداد, إن وجد. ومبلغ التكاليف التي استردت وقيمة الفائض من البترول المخصص لاسترداد التكاليف, إن وجد. (ج) الحسابات الرئيسية: لغرض تبويب التكاليف والنفقات والمصروفات لاسترداد التكاليف وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات البحث, تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي:- • نفقات البحث. • نفقات التنمية بخلاف مصروفات التشغيل. • مصروفات التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة البترول المخصص لاسترداد التكاليف. المادة السادسة أحكام تطبيق الضرائب من المفهوم أن المقاول يخضع لقوانين ضريبة الدخل المصرية, باستثناء ما يرد خلافا لذلك في اتفاقية الالتزام وبما أدخل عليها من تعديل بموجب اتفاق التعديل هذا, وأن أية ضرائب دخل تدفعها الهيئة نيابة عن المقاول في ج. م. ع. تشكل دخلا إضافيا للمقاول, يخضع هو الآخر لضريبة الدخل في ج. م. ع. أي "يجمل". ويكون "دخل المقاول المبدئي" هو دخل المقاول السنوي على النحو المحدد في المادة الثالثة فقرة (ز) (3) من القانون رقم 148 لسنة 2004 منقوصا منه مبلغا مساويا لضريبة الدخل المصرية المستحقة على دخل المقاول المجمل. و"القيمة المجملة" عبارة عن مبلغ يضاف إلى الدخل المبدئي للحصول على "الدخل الخاضع للضريبة" وعليه فإن القيمة المجملة تساوي ضرائب الدخل في ج. م. ع. وبناء عليه: الدخل الخاضع للضريبة = الدخل المبدئي زائد القيمة المجملة. والقيمة المجملة = ضريبة الدخل في ج. م. ع. على الدخل الخاضع للضريبة. فإذا كان معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. والذي يعني المعدل الساري أو المركب للضريبة نتيجة لمختلف الضرائب المفروضة على الدخل أو الأرباح في ج. م. ع. هو معدل ثابت ولا يعتمد على مستوى الدخل, فإن: القيمة المجملة = معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. مضروبا في الدخل الخاضع للضريبة. وبضم المعادلتين الأولى والأخيرة المذكورتين بعاليه تكون: القيمة المجملة = الدخل المبدئي × معدل الضريبة 1- معدل الضريبة حيث يعبر عن معدل الضريبة بكسر عشري. ويوضح المثال العددي التالي العمليات الحسابية المذكورة بأعلاه. إذا افترضنا أن الدخل المبدئي هو 10 دولار وأن معدل ضريبة الدخل في ج. م. ع. هو أربعين في المائة (40%), إذن القيمة المجملة تساوي: 10 دولار ×0,4 =6,67 دولار 1- 0,4 بناء عليه: الدخل المبدئي 10,00 دولار زائدا: القيمة المجملة 6,67 الدخل الخاضع للضريبة 16,67 دولار ناقصا: ضرائب الدخل في ج. م. ع. بمعدل 40% 6,67 دخل المقاول بعد خصم الضرائب 10,00 دولار
المادة (11) : حرر هذا الاتفاق من خمس (5) نسخ يحتفظ الطرف الأول بثلاثة (3) نسخ والطرف الثاني بنسختين (2) من هذا الاتفاق وذلك للعمل بموجبها عند اللزوم.
المادة (12) : أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر هذا المحل المختار لهما وأن كافة المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهما على هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
المادة (13) : لا يكون هذا الاتفاق ملزما لطرفيه إلى أن يصدر قانون من السلطة المختصة في جمهورية مصر العربية يخول لوزير البترول التوقيع على هذا الاتفاق ويضفي عليه قوة القانون وأثره وبمجرد التوقيع على هذا الاتفاق من الحكومة والهيئة وصدور القانون المذكور يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن