تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 48/2006 بإصدار نظام الزراعة، وإلى اللائحة التنفيذية لنظ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الوارد بها المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة تنظيم است ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف اللائحة ا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأراضي الزراعية في السلطنة، وذلك دون ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ...
المادة (3) : يحظر نقل التربة من الأرض الزراعية, أو تجريفها, أو ر ...
المادة (4) : لا يجوز تأجير الأرض الزراعية لأغراض غير زراعية أو إزال ...
المادة (5) : يحظر استخدام الآبار والأفلاج المخصصة لري المزروعات والمنازل وا ...
المادة (6) : لموظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية والمفتشين الزراعيين حق دخول الأرض الزر ...
المادة (7) : تكون مدة التصاريح التي تصدر بموجب هذه اللائحة صالحة لمدة عام من تاريخ صدورها, فإذا انقضت ه ...
المادة (8) : يحظر تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا إلا في الحالات الآتية ...
المادة (9) : يجب على المصرح له بتغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا كليا، رد ...
المادة (10) : يحظر تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية إلى غرض غير زراعي تغييرا جزئيا إلا في الحالات الآتي ...
المادة (11) : لا يجوز إقامة منازل سكنية ثابتة على الأرض الزراعية في الأرا ...
المادة (12) : يجوز التصريح ببناء منزل واحد لكل خمسة أفدنة في الأرض الزراعية المروية بالآبار، على ألا تزيد مساحة ك ...
المادة (13) : يلتزم كل من يصرح له بإقامة منزل سكني على الأرض الزراعية المروية بالآبار بالآتي: أ- أن يقام المنزل ...
المادة (14) : لا يجوز إقامة منشآت خدمية على الأرض الزراعية في الأرض المروية بالآبار أو تعديل القائم منها إلا بتصر ...
المادة (15) : يلتزم كل من يصرح له بإقامة منشآت خدمية من المنشآت المشار إليها في المادة (14) من هذه اللائحة، بالشر ...
المادة (16) : لا يجوز فصل أي منزل قائم أو قطعة سكنية عن الأرض الزراعية, وتستثنى من ذلك طلبات المواطنين الذين يحصل ...
المادة (17) : لا يجوز فصل أي منشأة خدمية عن ...
المادة (18) : يجوز فصل المنشأة القائمة عن الأرض الزراعية المرورية بالآبار بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن إلى الوز ...
المادة (19) : يحظر تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالإفلاج الحية ...
المادة (20) : لا يجوز البناء في الأرض الزراعية المرورية بالأفلاج الحية أو العيون, ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ- إعا ...
المادة (21) : لا يجوز تغيير استخدام الأرض الزراعية المروية بالأفلاج الميتة أو العيون والعوابي التابعة لها إلى است ...
المادة (22) : لا يجوز إقامة منازل سكنية بمواد ثابتة على الأرض الزراعية المروية بالإفلاج والعيون الميتة إلا بعد ال ...
المادة (23) : يلتزم المصرح له بإقامة منزل وفقا للمادة (22) من هذه اللائحة بالشروط الآتية: أ- إقامة المنزل في احد ...
المادة (24) : لا يجوز فصل أي منزل أو منشأة قائمة أو منشأة خدمية عن ...
المادة (25) : يجوز إعادة بناء أو ترميم المنشأة القائمة أو المنشأة الخدمية في الأرض الزراعية المروية بالأف ...
المادة (26) : يجوز إقامة مخزن لتخزين الأعلاف أو المنتجات الزراعية أو ورش للآلات الزراعية أو ورش لعمليات ما بعد ال ...
المادة (27) : يجوز إقامة حظائر للمواشي والدواجن ومسالخ للدواجن ومستلزماتها من مكائن وأدوات في الأرض الزراعية المر ...
المادة (28) : يلتزم المصرح له بإقامة منزل أو منشأة خدمية وفقا لأحكام هذا الفصل، بعد ...
المادة (29) : يحدد عدد النزل الخضراء المسموح بإقامتها في الأر ...
المادة (30) : لا يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية ...
المادة (31) : يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تقل درجة الملوحة بها عن (15000) خمسة عشر أ ...
المادة (32) : يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية التي تزيد درجة الملوحة بها عن (15000) خمسة عشر ...
المادة (33) : يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية الصحراوية التي تقع خارج نطاق المخططات الزراعية ...
المادة (34) : يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية الصحراوية التي تقع داخل نطاق المخططات الزراعية ...
المادة (35) : يجوز التصريح بإقامة النزل الخضراء في الأرض الزراعية المروية بالأفلاج والعيون الميتة وفقا للشروط وال ...
المادة (36) : لا يجوز تقسيم الأرض الزراعية المروية بالإف ...
المادة (37) : لا يجوز تقسيم الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا بالشروط الآتية: أ- أن يبقى مصدر الري مشتركا بين ا ...
المادة (38) : يجب على من يرغب في تغيير الغرض المحدد لاستخدام الأرض الزراعية كليا أو جزئيا أو يرغب في تقسيمها أو ف ...
المادة (39) : تحال الطلبات إلى لجان فنية تشكل بقرار من المدير العام أو مدير الإدارة المختص وتكون برئاسة مدير دائر ...
المادة (40) : تقوم المديرية أو الإدارة المختصة بعرض جميع الطلبات المشار إليها في المادة (38) على اللجنة الفرعية ب ...
المادة (41) : تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى "اللجنة الرئيسية" وتختص بالآتي: أ- البت في طلبات تغيير الغرض المحدد ...
المادة (42) : تشكل بقرار من الوزير لجنة فرعية في كل من مديريات وإدارات الزراعة والثروة الحيوانية وتختص بالآتي: ...
المادة (43) : يجب البت في الطلبات المشار إليها في المادة (38) من هذه اللائحة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمها ...
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام الزراعة أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحك ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن