تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛ وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 و19 أولاً و21 "البند خامساً" و39 "فقرة أولى" و(46) البنود "1، 2، 10، الفقرة الأخيرة" و52) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 النصوص الآتية: مادة (8): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة في رأس مال المشروعات التي تنشئها الجمعيات التعاونية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعي، وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات، دون أن يترتب على ذلك أي حقوق للمساهمين في العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية، ويكون للسهم حق في الفائض يوزع بنسبة المساهمة في رأس المال. ويجوز للجمعيات التعاونية، بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأي الجمعية العامة ذات الصلة، أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة (19) أولاً: رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ويحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، والحد الأدنى لرأس مال الجمعيات بأشكالها المختلفة. مادة (21) بند خامساً: (5%) تودع في حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي قواعد الصرف من هذا الحساب، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة. مادة (39) فقرة أولى: تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتي: مادة (46) البنود 1، 2، 10، والفقرة الأخيرة: 1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 2- أن يجيد القراءة والكتابة. 10- ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية. الفقرة الأخيرة: ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانية في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم. مادة (52): لكل من الوزير المختص بشأن الجمعيات العامة، والمحافظ المختص بشأن الجمعيات التي تقع في نطاق المحافظة، بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، اتخاذ ما يأتي: 1- وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد على شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون الوقف بناء على طلب المحقق، ويعود العضو لممارسة نشاطه في المجلس في نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائي بإسقاط العضوية عنه. ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل في الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات إن وجد، ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم. 2- إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها في المادة (51) من هذا القانون، بعد إجراء تحقيق كتابي ينتهي إلى الإدانة. ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أي مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المادة (2) : تضاف إلى عجز المادة (6) من قانون التعاون الزراعي المشار إليه عبارة "بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي". وتضاف عبارة "والمركزية والمشتركة" بعد عبارة "تتولى الجمعيات العامة" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (16). كما تضاف إلى نص المادة (71) بنود جديدة بأرقام (9، 10، 11، 12) نصوصها الآتية: 9- إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى. 10- التوفيق بين الجمعيات المنتمية إليه أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها أو بين الجمعيات والجهات المتعاملة معها فيما قد ينشأ بينها من منازعات. 11- التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة في أعمال تصفية الوحدات التعاونية. 12- الاتفاق مع الدولة، من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
المادة (3) : تلغى عبارتا "ما لم ينص النظام الداخلي على زيادة هذه المسئولية" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (32)، "وما لم يتضمن النظام الداخلي زيادة هذه المسئولية" الواردة في المادة (33) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.
المادة (4) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن