بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لانتخابات مجلس النواب 2014-2015.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق ...
المادة (1) : يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم ...
المادة (2) : يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد، والمشاهدة، والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحي ...
المادة (3) : يجب أن يتوافر في منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخ ...
المادة (4) : تقدم المنظمة الراغبة في متابعة انتخابات مجلس النواب 2014-2015، طلباً إلى اللجنة العليا للانتخابات، ...
المادة (5) : تشكل بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لجنة من أعضاء الأمانة العامة وغيرهم ممن يرى رئيس اللجنة ...
المادة (6) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات بياناً بالمنظمات المقبولة، وتمنحها عدداً من الأكواد غير القابلة للتكر ...
المادة (7) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات المقبولة، ويقوم ممثل المن ...
المادة (8) : يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز، واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة العليا ...
المادة (9) : تلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعم ...
المادة (10) : على المنظمة المصرح لها، إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظا ...
المادة (11) : تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة، يرفع إلى اللجنة الع ...
المادة (12) : للجنة العليا للانتخابات دعوة من ترى دعوته من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة ...
المادة (13) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يجوز للجنة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، كما ينشر م ...
التوقيع : القاضي/ أيمن عباس - رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى