بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (1) : يجب أن يتوافر في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر ...
المادة (2) : تقدم طلبات الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق والمستندات التالية:
( ...
المادة (3) : يجوز أن يصدر الترخيص المؤقت برأس مال مدفوع لا يقل عن (25%) من الحد الأدنى لرأس المال المصدر ا ...
المادة (4) : تفحص الهيئة طلب الترخيص من حيث توافر الشروط المقررة، وفي ضوء حاجة السوق لترخيص شركات جديدة، وفي حال ...
المادة (5) : تتقدم الشركة الحاصلة على ترخيص مؤقت خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من صدوره بطلب إلى الهيئة للحصول عل ...
المادة (6) : تحدد رسوم الترخيص بواحد في المائة من رأس المال المدفوع للشركة وبحد أقصى مائة ألف جنيه، ويستكمل فرق ...
المادة (7) : يستحق للهيئة كل ربع سنة مقابل تكاليف إشراف ورقابة من كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي ا ...
المادة (8) : لا يجوز أن يتملك شخص طبيعي أو اعتباري أو مجموعة أطراف مرتبطة (50%) أو أكثر من رأسمال شركة مرخص لها ...
المادة (9) : تلتزم الشركات القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 141 لسنة 2014 والتي ترغب في الحصول على ترخيص من ا ...
المادة (10) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترو ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية