بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد لاستغلال الجبس في بحيرة المنزلة إلى السيد أحمد عبده يوسف عرنوس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 553 لسنة 1954
في فبراير سنة 1944 تعاقدت الوزارة مع السيد أحد عيد يوسف عرنوس لاستخراج الجبس من المنطقة المعروفة بالمنطقة رقم (2) ببحيرة المنزلة، لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من 14/2/1944، إلا أنه من معاينة المنطقة المذكورة تبين أن الجبس الموجود بها لا يكفي لمدة سنة، فطلب السيد أحمد عبده عرنوس استبدال نصف القطعة رقم (1) بالمنطقة المرخص له بها ثم اتخذت مصلحة المناجم والمحاجر الإجراءات التمهيدية التي يقتضيها البدل وعرضت المصلحة الموضوع على لجنة الإيجارات في 22/6/1949 ووافقت اللجنة على إضافة نصف مساحة القطعة رقم (1) إلى القطعة رقم (2) مع رفع الرسوم من 1500 جنيه إلى 3000 جنيه، ومنذ هذا التاريخ ويسدد السيد أحمد عبده عرنوس الإيجار حتى سنة 1953 بالرغم من عدم صدور العقد بإجارة المنطقة المنضمة ويطلب الاستمرار في استغلال هذه المساحة.
وتقضي المادة 48 من القانون رقم 66 لسنة 1953 – على أنه إذا زادت المدة في عقد الاستغلال على تسع سنوات وجب أن يصدر العقد بقانون لمدة لا تجاوز ثلاثين سنة قابلة للتجديد وفقا لأحكام المادة 18.
وقد حددت لجنة إيجارات المحاجر المشكلة بحسب القانون رقم 66 لسنة 1953 إيجار هذه المنطقة بمبلغ 450 جنيه سنويا والإتاوة القانونية المقررة قانونا وذلك بجلستها الخامسة والخمسين المنعقدة في 21/5/1953.
لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق للترخيص لها في إصدار عقد بالشروط المرافقة لهذا القانون.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بإصداره.
المادة (1) : يؤذن لوزير التجارة والصناعة في إصدار عقد لاستغلال الجبس في بحيرة المنزلة إلى السيد أحمد عبده يوسف عرنوس بالشروط المرافقة.
المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية