تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م المعدل بالقانون رقم (16 ...
المادة (2) : قبل التعديل اسم الشركة: شركة دوحة الخليج للاستثمار العقاري - شركة مساهمة قطرية خاصة بعد التعديل ...
المادة (3) : قبل التعديل غرض الشركة هو: 1- الاستثمار والتطوير العقاري بكافة أنواعه. 2- تأجير واستئجار العقارا ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدار ...
المادة (5) : مدة الشركة (100) مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (175,000,000) مائة وخمسة وسبعون مليون ريال قطري، موزعة على ع ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (17,500,000) سبعة عشر مليون و ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية و ...
المادة (9) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ ا ...
المادة (10) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار الوزير الصادر بالتر ...
المادة (11) : إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنف ...
المادة (12) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (13) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف عل ...
المادة (14) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل ...
المادة (15) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ال ...
المادة (16) : السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذا ...
المادة (18) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المراهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة با ...
المادة (19) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءا لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (20) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على ال ...
المادة (21) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ...
المادة (22) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (23) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ا ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أ ...
المادة (25) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، مع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (27) : مع مراعاة أحكام المواد (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءا على اقت ...
المادة (28) : تطبق أحكام المواد (177) (178) (179) من قانون الشركات ...
المادة (29) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (8) ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصوي ...
المادة (30) : يشترط في عضو مجلس الإدارة: 1- أن لا يقل عمره عن 21 عاما. 2- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة ج ...
المادة (31) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، غير أن مجلس الإدارة ...
المادة (32) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب ...
المادة (33) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (34) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوي ...
المادة (35) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرض ...
المادة (36) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو/ الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، ...
المادة (37) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، على الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه و ...
المادة (38) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين بناءا على اقتراح صادر من مج ...
المادة (39) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (40) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (41) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (42) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ...
المادة (43) : يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تُدعى للنظ ...
المادة (44) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 ...
المادة (45) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انع ...
المادة (46) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسي ...
المادة (47) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ال ...
المادة (48) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانو ...
المادة (49) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرا ...
المادة (50) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (51) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن ...
المادة (52) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (53) : تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين ...
المادة (54) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (55) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءا على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة توجيه الدعوة إذا ...
المادة (56) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الش ...
المادة (57) : لا يجوز اتخاذ قرار بالمسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد التأ ...
المادة (58) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (59) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواءا كانوا ...
المادة (60) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بال ...
المادة (61) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة م ...
المادة (62) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منت ...
المادة (63) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (64) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (65) : لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (66) : على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خا ...
المادة (67) : تبدأ السنة المالية للشركة من شهر يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة ا ...
المادة (68) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال ...
المادة (69) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (70) : يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (71) : قبل التعديل توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- تقتطع سنويا (10%) من الأرباح الصافية تخصص ل ...
المادة (72) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ...
المادة (73) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (74) : تنقضي الشركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد ...
المادة (75) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (76) : تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحك ...
المادة (77) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (78) : في ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن