بشأن نظام المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية.
المادة () : بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 35382 وتاريخ 26/7/1433ه، المشتملة على برقية ...
المادة () : صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد حفظه الله
نسخة لوزارة المالية
نسخة ل ...
المادة (1) : الموافقة على تنظيم المجمع الفقهي في ال ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة قرين كل منها:
الم ...
المادة (2) : 1- ينشأ بموجب هذا التنظيم مجمع باسم "المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية".
2- يعد المجمع هيئ ...
المادة (3) : يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي:
1- بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا الم ...
المادة (4) : للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه - دون حصر - القيام بما يأتي:
1- إصدار القرارات والفتاوى العامة (دون قب ...
المادة (5) : يكون للمجمع رئيس بمرتبة وزير، ونائب ...
المادة (6) : 1- الرئيس هو المسؤول عن إدارة المجمع وتصريف شؤونه، وفقا لهذا التنظيم ولوائحه، وما تقرره الهيئة العل ...
المادة (7) : 1- ينوب نائب رئيس المجمع عن الرئيس في حال غيابه.
2- يتولى نائب الرئ ...
المادة (8) : 1- يكون للمجمع هيئة عليا تتكون من:
أ) الرئيس رئيسا
ب) نائب الرئيس نائبا وعضوا
ج) اثنين من أعضاء ...
المادة (9) : تصدر الهيئة العليا القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: ...
المادة (10) : تجتمع الهيئة العليا مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع نظاميا بحضور ثلثي ...
المادة (11) : 1- يكون للمجمع مجلس يتكون من الرئيس ونائبه ومن خمسين عضوا أساسيا، وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التص ...
المادة (12) : المجلس هو الكيان العلمي للمجمع، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعما ...
المادة (13) : 1- يتولى الرئيس رئاسة المجلس، وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس.
2- يعين أعضاء المجلس ويعاد تشكي ...
المادة (14) : يكون للمجلس أمين عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى التحضير لجلساته وإعداد ...
المادة (15) : 1- يجتمع المجلس كل أربعة أشهر على الأقل، بدعوة من الرئيس، موضح فيها موعد الاجتماع وجدول أعماله.
2- ...
المادة (16) : 1- تنهى العضوية بأمر ملكي بناء على قرار من الهيئة العليا.
2- إذا خلا محل أحد أع ...
المادة (17) : 1- يكون المجلس من أعضائه لجانا دائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجانا خاصة ...
المادة (18) : تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي ...
المادة (19) : 1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة.
2- تتكون موارد المجمع مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخصص له ف ...
المادة (20) : تنظم اللوائح الداخلية للمجمع اختصاصات أجهزة المجمع، وسير جلسات المجلس وأعما ...
المادة (21) : ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل ب ...
التوقيع : عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية