تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م في شأن المعاملات المدنية وتعديلاته. والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1998م بشأن إنشاء دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة. والقانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة. والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته. والقانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان في إمارة الشارقة. والمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2000م بشأن إنشاء دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة. والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2014م بشأن إنشاء مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة. والمرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة. والمرسوم الأميري رقم (7) لسنة 2014م بشأن إنشاء دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة. والمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2014م بإعادة تنظيم هيئة كهرباء ومياه الشارقة. وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: مجلس التخطيط العمراني في الإمارة. الرئيس: رئيس المجلس. الدائرة: دائرة التخطيط والمساحة. اللجنة: اللجنة الفنية بالمجلس. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.
المادة (2) : يكون للمجلس الشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروع ومكاتب له داخل الإمارة.
المادة (4) : 1- إعداد إستراتيجية شاملة للتطوير الحضري ولمشروعات البنية التحتية في الإمارة ورفعها للحاكم. 2- الإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة وتحديث الخطط الإستراتيجية للدوائر الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة، وتشمل هذه الإستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر: أ- التخطيط الحضري وتنظيم المباني، وتصنيف استعمالات الأراضي ومجمل شروط ومعايير التخطيط العمراني فضلاً عن تنمية وتطوير المناطق النائية. ب- مشروعات البنية التحتية وتشمل شبكات الطرق والنقل وخطوط السكك الحديدية ومرافق الكهرباء والمياه والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات الصرف الصحي والمرافق الخدمية للتعليم والصحة والمساجد والخدمات الترويجية والاجتماعية. ج- الأبعاد البيئية وتشمل حماية الموارد الطبيعية من التلوث والاستنزاف والانقراض، والحد من الضغوط البيئية المحيطة والناتجة عن الانبعاثات بمختلف أنواعها والنفايات الصلبة والسائلة فضلاً عن اختلال توازن استخدامات الأرض وتشوهات المشهد البصري. د- التنسيق بين الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة في الإمارة لضمان الانسجام بينها وتلافي الازدواجية أو التضارب، والمتابعة والتأكد من سلامة التنفيذ، فضلاً عن تقييمها بشكل دوري. هـ- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات المشتركة في هذا المجال.
المادة (5) : يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية: 1- إنشاء فريق عمل مختص بالتخطيط الإستراتيجي بأبعاده العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، والتعاون مع إدارات أو أقسام التخطيط الإستراتيجي في جميع الجهات الحكومية المعنية بالتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة في الإمارة وتتكفل كل جهة بتعيين منسق لموافاة المجلس بالبيانات والمعلومات المطلوبة ويكون المنسق بمثابة حلقة الوصل بينهما. 2- إنشاء قاعدة بيانات لكافة الدراسات الإستراتيجية المتعلقة بمشروعات البنية التحتية والتخطيط الحضري وشؤون البيئة. 3- تقييم أداء الخطط الإستراتيجية وإجراء التعديلات المطلوبة عليها وفقاً للمستجدات بما يضمن كفاءة التنفيذ، مع إعداد مراحل زمنية لتنفيذها في المدى القصير والمتوسط والطويل. 4- إصدار التوصيات بشأن إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتخطيط الحضري وشؤون البيئة وعرضها على الحاكم أو من يفوضه. 5- توفير الدعم اللازم في مجال إعداد الدراسات المتعلقة بالخطط الإستراتيجية للتطوير الحضري والبنية التحتية وشؤون البيئة للجهات الحكومية المعنية من خلال إدارة الدراسات التابعة له أو بواسطة بيوت الخبرة العالمية وفقاً لحجم المشروع. 6- إعداد اللوائح والقرارات التنظيمية لهذا القانون بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد. 7- الإشراف على إصدار أدلة المواصفات القياسية لأعمال التخطيط العمراني والبنية التحتية وشؤون البيئة.
المادة (6) : يشكل المجلس بمرسوم أميري من رئيس ونائباً له وعضوية ممثلي كل من الجهات الحكومية التالية: 1- دائرة التخطيط والمساحة. 2- هيئة كهرباء ومياه الشارقة. 3- هيئة الطرق والمواصلات. 4- أي جهة أخرى يقرر إضافتها الحاكم. ويتبع المجلس لجنة فنية استشارية برئاسة الرئيس أو من ينوب عنه وعضوية خبراء من الجهات التالية: أ- دائرة الإسكان. ب- دائرة التنمية الاقتصادية. ج- دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية. د- هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. هـ- هيئة الإنماء التجاري والسياحي. و- ممثل عن القطاع الخاص ذو خبرة في الشؤون الهندسية.
المادة (7) : مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله بعد انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل المجلس.
المادة (8) : يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الآخرين وأمام الجهات القضائية وله أن يفوض غيره بكل أو بعض صلاحياته.
المادة (9) : يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري، على أن يكون مقرراً للمجلس ومن ذوي الخبرة في الشؤون الهندسية ويتولى الأعمال الفنية التالية: 1- تسيير الأعمال المعتادة للمجلس والمتعلقة بإعداد الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعات المجلس وأسبقياتها وكتابة محاضر الجلسات. 2- تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس. 3- إعداد وعرض الموازنة العامة والحساب الختامي على المجلس لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 4- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين وفق الأنظمة السارية في الإمارة، ويكون الأمين العام مسؤولاً عن شؤون الأمانة العامة وموظفها أمام الرئيس. 5- إعداد تقارير دورية عن سير العمل للمجلس. 6- التنسيق بين المجلس وكافة الجهات ذات العلاقة بأعماله واختصاصاته. 7- أية مهام أخرى تناط به من قبل المجلس.
المادة (10) : يُعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس بمرسوم أميري يصدر عن الحاكم بناءً على اقتراح الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (11) : للمجلس التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض وغايات تطويره كما يجوز له الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق بأعماله.
المادة (12) : يُلغى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2006م بشأن تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.
المادة (13) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن