بشأن إنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهو ...
المادة (1) : تُنشأ مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة للد ...
المادة (2) : تتكون المجالس التخصصية من:
(أ) المجلس التخصصي لتنمية المجتمع.
(ب) المجلس التخصصي للتعليم والبحث ا ...
المادة (3) : يُشكل كل مجلس تخصصي من عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة في المجال ا ...
المادة (4) : يتولى كل مجلس وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم س ...
المادة (5) : لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء والفنيين الذين يستعين بهم من غ ...
المادة (6) : يجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية ...
المادة (7) : تشكل أمانة عامة للمجالس التخصصية تختص بإدارة شئونها المالية والإدارية، وتضم أمانات فرعية لكل مجلس ت ...
المادة (8) : للمجالس التخصصية في سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة، و ...
المادة (9) : يرفع كل مجلس تخصصي اقتراحاته وتوصياته لرئيس الجمهورية.
وتبلغ الدراسات والمقترحات والتوصيات التي ...
المادة (10) : يختص المجلس التخصصي لتنمية المجتمع بما يلي:
1- دراسة واقتراح السياسات العامة التي تستهدف إقامة مجت ...
المادة (11) : يختص المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بما يلي:
1- المساهمة في تحديد الخطوط العامة للسياسة التع ...
المادة (12) : يختص المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية بما يلي:
1- دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية ال ...
المادة (13) : يختص المجلس التخصصي للسياسة الخارجية والأمن القومي بما يلي:
1- اقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم ...
المادة (14) : تؤول جميع حقوق والتزامات وأصول المجالس القومية المتخصصة إلى المجالس التخصصية.
وتدرج الاعتمادات الم ...
المادة (15) : يُنقل العاملون بالمجالس القومية المتخصصة إلى المجالس التخصصية أو إلى الوزارات والمصالح الأخرى وذلك ...
المادة (16) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية