بشأن اعتماد لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة:
- بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواص ...
المادة (1) : تعتمد لائحة العلامة الوطنية للحلال واشتر ...
المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على المنتجات أو الخدمات أو نظم الإنتاج المؤهلة ...
المادة (2) : أ. العلامة الوطنية للحلال:
العلامة التي اعتمدتها الهيئة للدلالة على مطابقة المنتجات الحلال للمواصف ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار مع اللائحة المذكورة في الجريدة الرس ...
المادة (3) : أ. تعتبر الهيئة المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية للعلامة الوطنية للحلال ولنموذج شهادة الحلال.
ب ...
المادة (4) : يجب أن تتوفر المتطلبات التالية للتقدم بطلب الترخيص باستخدام العلامة الوطنية للحلال:
أ. أن تكون الم ...
المادة (5) : أ. تحدد الهيئة جهة تقييم المطابقة المعتمدة (جهة منح شهادات الحلال) التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ مت ...
المادة (6) : أ. يتم الاتفاق على خطة الإشراف والرقابة على المنشأة لضمان استمرارها في إنتاج منتجات مطابقة للنظام ا ...
المادة (7) : أ. يتم تسجيل العلامة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين المرعية في الدولة.
ب. يجب إعلام الهيئة بشكل ...
المادة (8) : يجب إرفاق تعهد عند التقدم بالطلب بتسديد كاف ...
المادة (9) : أ. للمنشآت في حالة عدم الموافقة على الترخيص باستخدام العلامة، حق التظلم وذلك بتقديم طلب إلى الهيئة ...
المادة (10) : أ. في حالة قيام الهيئة برفض استمرارية منح العلامة الوطنية للحلال، يتم إبلاغ المنشأة بأسباب الرفض خل ...
المادة (11) : أ. تقوم الهيئة بإبلاغ المنشأة بكافة القرارات والوثائق المتعلقة بالعلامة الوطنية للحلال بما في ذلك ق ...
المادة (12) : يعتبر أي منتج يحمل العلامة الوطنية للحلال بمثابة تعهد من المنشأة بأن ذلك المنتج مطابق لأحكام النظام ...
التوقيع : الدكتور/ راشد أحمد بن فهد ـ وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس