بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون الأصلي، النص التالي:
المادة (2)
ينشأ في إمارة دبي مجلس قضائي يؤلف على النحو التالي:
1- سمو الشيخ/ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيسا
2- مدير ديوان سمو الحاكم نائبا للرئيس
3- النائب العام عضوا
4- مدير محاكم دبي عضوا
5- رئيس محكمة التمييز عضوا
6- رئيس محكمة الاستئناف عضوا
7- رئيس محكمة دبي الابتدائية عضوا
8- مدير التفتيش القضائي عضوا
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يغلب الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (2) : تضاف إلى القانون الأصلي المادة التالية تحت رقم (7) مكرر:
المادة (7) مكرر:
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم من الحاكم، وتحدد مهامه واختصاصاته وفقا لنظام يصدره المجلس.
المادة (3) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي