بشأن المساجد والأنشطة الدينية في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3 ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على المساجد القائمة أو التي ستقام ف ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة للجهات المختصة بالإشراف على أعمال البناء في الإمارة، يجب على أي ش ...
المادة (4) : لغايات هذا القرار، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:
1- تشجيع أفراد المجتمع على بناء المساج ...
المادة (5) : يُقيد المسجد وقفا باسم الدائرة وتحت إدارتها، ويحظر التصرف فيه بأي شك ...
المادة (6) : على المتبرع ببناء المسجد تسليمه للدائرة بعد الانتهاء من بنائه، وللدائرة التصريح لأي شخص أو جهة بالإ ...
المادة (7) : يحظر القيام بأي فعل من الأفعال التالية داخل المسجد:
1- التدخل في شؤون المسجد بأي شكل من الأشكال وع ...
المادة (8) : مع مراعاة المادة (10) من القانون، يحظر مباشرة أي فعل من الأفعال التالية داخل المسجد إلا بعد الحصول ...
المادة (9) : يجب على القائمين بالإشراف على المسجد وإدارته إخطار الدائرة عند تعيين أي شخص أيا كانت وظيفته أو تكلي ...
المادة (10) : يُحظر على أي فرد أو جهة تنظيم أو إقامة أي نشاط ديني بالإمارة إلا بعد الحصول على مواف ...
المادة (11) : أ- يُقدم طلب ترخيص إقامة النشاط الديني إلى الدائرة، لتتولى اتخاذ قرارها بشأن هذا الطلب خلال (30) ثل ...
المادة (12) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار والقرارا ...
المادة (13) : تكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القا ...
المادة (14) : يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيا للمدير العام من القرارات والجزاءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار وذل ...
المادة (15) : يصدر المدير العام القرارات ا ...
المادة (16) : يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى الم ...
المادة (17) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي