بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (1) و(13) من القانون الأصلي، النصان التاليان:
المادة (1)
أ- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام، يعاونه عدد كاف من المحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويقومون جميعا بأعمالهم وفقا للتشريعات النافذة.
ب- يعين بمرسوم من الحاكم نائبا عاما مساعدا من بين من يشغل وظيفة محامي عام أول.
ج- في حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان، يتولى النائب العام المساعد جميع اختصاصاته ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة.
المادة (13)
أ- تتحدد أقدمية عضو النيابة العامة في الدرجة التي يشغلها بالاستناد إلى رقم وتاريخ صدور المرسوم الصادر بتعيينه أو ترقيته ما لم يحدد المرسوم أقدميته على نحو مغاير.
ب- تتحدد أقدمية عضو النيابة العامة الذي يتم نقله من النيابة العامة إلى محاكم دبي أو العكس، من تاريخ تعيينه أو ترقيته في الدرجة التي كان يشغلها قبل النقل.
ج- تتحدد أقدمية عضو النيابة العامة الذي يعاد تعيينه في المرسوم الصادر بإعادة تعيينه.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي