بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 391 لسنة 1953 في شأن إنشاء مجلس لإدارة معمل تكرير البترول الحكومي بالسويس والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 391 فى شأن انشاء مجلس لادارة معمل البترول الحكومى بالسويس المعدلة بالقانون رقم 429 سنه 1954 كيفية تشكيل مجلس ادارة المعمل وقد رأى مجلس الادارة فى اجتماعه بتاريخ 16 سبتمبر سنه 1954 تعديل المادة الثانية بحيث يضاف الى اعضاء المجلس عضوان يعينهما مجلس الادارة الثانية بحيث يضاف الى اعضاء المجلس عضوان يعينهما مجلس الادارة ممن يرى الاستفادة من خبرتهما وذلك للانتفاع بمجهود بعض الفنيين .
واعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق بالصيغة المرافقة التى اقرها مجلس الدولة وتتشرف الوزارة بعرضها على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه واستصداره .
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 391 لسنة 1953 المشار اليه النص الاتى :
يشكل مجلس الادارة المنصوص عليه فى المادة السابقة على الوجه الاتى :
1- وزير التجارة و الصناعة ... ... ... ... ... ... رئيسا
2- وزير المالية و الاقتصاد أو من ينوب عنه ... ... ... ...
3- مدير عام مصلحة السكك الحديدية ... ... ... ...
4- وكيل وزارة التجارة و الصناعة المساعد لشئون الثروة المعدنية ... ... ... ... ...
5- مستشار من مجلس الدولة تندبه شعبة الرأى المختصة ... ... ... ... ... ...
6- رئيس الامدادات و التموين بوزارة الحربية ... ... ... ... ...
7- عضو من ذوى الخبرة بالادارة يختاره مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات و يكون هو العضو المنتدب للادارة ... ... ... ...
8- عضو يختاره المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى لمدة ثلاث سنوات ... ... ... ... ...
9- عضو فنى يختاره وزير التجارة و الصناعة من بين المشتغلين بأنتاج البترول و تجارته لمدة ثلاث سنوات ... .... ... ...
10- عضو من الملمين بمسائل البترول يختاره وزير التجارة و الصناعة من الجامعات أو غيرها من الهيئات الحكومية لمدة ثلاث سنوات ... ... ... ...
11- عضوان يعينهما مجلس الادارة ممن يرى الاستفادة من خبرتهما ... ... ... ... ...
و عند غياب وزير التجارة و الصناعة يتولى وزير المالية و الاقتصاد رئاسة المجلس . و فى حالة غيابه يتولى رئاسة المجلس العضو المنتدب للادارة ثم من يليه من اعضاء المجلس طبقا لترتيب التشكيل المتقدم . و يتولى اعمال سكرتارية المجلس مدير المعمل دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات . و تحدد مكافأت لاعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم مناصبهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء .
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية