بشأن تأسيس شركة راديو النيل.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
...
المادة (1) : تنشأ شركة مساهمة مصرية متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم شركة راديو النيل وتسري بشأنها أحكام ق ...
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 الصادر في 18/3/2015 وذلك وفقاً لأحكام قانون ه ...
المادة (2) : اسم الشركة (راديو النيل) شركة مساهمة مصرية وهي إحدى ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأس ...
المادة (3) : هو الإدارة التجارية للترددات والمحطات التي تبث على موجات ال FM المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ...
المادة (4) : مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس الإد ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة 25 سنة تبدأ من تاريخ نشر قرار تأسيسها ونظامها الأساسي في ا ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 5000000 جنيه (خمسة ملايين جنيه) موزعة على 10000 ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة اسمية، وتبلغ نسبة مشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في رأسمال الشركة (100%) وقد دفع ...
المادة (8) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم بأرقام مسلسلة تشتمل على رقم السهم وتكون هذه القسائم اسمية.
و ...
المادة (9) : يجب الوفاء بباقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالط ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بنسبة ملكية رأس المال العام في رأسمال الشركة يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جد ...
المادة (11) : يجوز للشركة إصدار سندات اسمية ويوضح القرار الصادر في هذا الشأن قيمة السندات وشروط إصدارها ومد ...
المادة (12) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من ثمانية أعضاء يتم اختيارهم ...
المادة (13) : يجوز لمجلس الإدارة عند وجود مقتضى أن يكلف أحد أعضائه بمهمة محددة ويحدد المجلس اختصاصاته، كما يكون ل ...
المادة (14) : يعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهر في المركز الرئيسي للشركة كما تجوز دعوته للانعقاد بدعو ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يكون اجت ...
المادة (16) : تصدر قرارات مجلس إدارة الشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا ...
المادة (17) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة جميع أنشطة الشركة لتحقيق أغراضها والتصرف في شئونها وللمجلس في سبيل ذ ...
المادة (18) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضا ...
المادة (19) : يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اخ ...
المادة (20) : لرئيس مجلس الإدارة التوقيع عن الشركة على انفراد، ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين من بين أعضائه أو من ...
المادة (21) : تحدد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء ...
المادة (22) : تنصرف إلى الشركة وحدها آثار أي تصرف من التصرفات التي يجريها مجلس الإدارة أو أحد أعضائه باسم ...
المادة (23) : يجوز أن يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين ممن تتوافر في شأنهم ...
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للشركة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ومع ذلك تشمل السنة المالية ال ...
المادة (25) : يعد مجلس الإدارة، مشروع موازنة الشركة عن السنة المالية المقبلة قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على ...
المادة (26) : توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية ...
المادة (27) : لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي للشركة إلا بقرار من الجمعية الع ...
المادة (28) : مع مراعاة حكم المادة 36 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة أو ...
المادة (29) : تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته ...
المادة (30) : ينشر النظام الأساسي للشركة بالجريدة الرسمية، وتخصم المصاريف وا ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء