بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه.
المادة () : المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/2010) في شأن العمل في ا ...
المادة (1) : يلتزم أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتنفيذ لائحة الض ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية:
- أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية.
...
المادة (3) : تلتزم الفئات المشار إليها في المادة السابقة بتقديم ضمان مالي للهيئة الع ...
المادة (4) : يقدم صاحب العمل الضمان المالي المطلوب بموجب خطاب ...
المادة (5) : يرفق بخطاب الضمان المشار إليه في المادة السابقة تفويض خطي من صاحب العمل للهيئة بسحب الضمان كله أو ب ...
المادة (6) : يفوض كلا من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة ونائب المدير العام للاستقدام والاستخدام بسحب كل ...
المادة (7) : - يلتزم صاحب العمل بتغطية مبلغ الضمان المالي في حالة السحب منه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تار ...
المادة (8) : يظل خطاب الضمان ساريا طوال فترة تنفيذ المشروع ولا يفرج عنه إلا بكتاب توجهه ال ...
المادة (9) : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (141) من القانون رقم (6/2010) في شأن العمل في القط ...
المادة (10) : يلغى القرار الوزاري رقم (134/2001) بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين ...
المادة (11) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة ...
التوقيع : المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة- جمال محمد الدوسري