بشأن التظلم من القرارات الإدارية الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية ...
المادة (1) : يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 المشار إليه أمام ...
المادة (2) : يقدم التظلم إلى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويجب أن يشتمل على ال ...
المادة (3) : تكون رسوم نظر التظلم عشرة آلاف جنيه لشركات التم ...
المادة (4) : تتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي هذه التظلمات وقيدها بالسجل ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة في أحد مقرات الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً لما يحدده رئيس اللجنة، ويكون اجتماع ا ...
المادة (6) : تتولى الإدارة المختصة بتلقي التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة م ...
المادة (7) : تلتزم الهيئة العامة للرقابة المالية بأن ترد للمتظلم الرسوم التي قام بسدادها وفقاً للمادة الثالثة من ...
المادة (8) : يصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المال ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء