بشأن الإجراءات الواجب إتباعها اتقاء لأخطار الغارات الجوية.
المادة () : نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدنى؛
...
المادة (1) : يسمح بسير وسائل النقل العامة والخاصة أثناء الغارة الجوية نهارا بسرعة لا تجاوز 25 كيلو مترا في الساع ...
المادة (2) : يحظر على جميع وسائل النقل السير أثناء الغارة الجوية ليلا وعلى قائديها إيقافها إلى الجانب الأيمن وإط ...
المادة (3) : يستثنى من أحكام المادتين السابقتين مركبات القوات المسلحة والشرطة والخدمات العامة والمركبات التي ...
المادة (4) : يحظر على جميع وسائل النقل الوقوف على الكباري ...
المادة (5) : تضع الهيئة العامة للسكك الحديدية خطة لحركة قطاراتها ...
المادة (6) : على قائدي وسائل النقل تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم من رجال الشرطة و ...
المادة (7) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد على ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل ...
التوقيع : شعراوي محمد جمعة - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية