بشأن وقف العمل مؤقتا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 110 لسنة 1944 بشأن مكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1946،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 586 لسنة 1954
تنص المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية على أنه "بعد مضي أربع سنوات من بدء تنفيذ مكافحة الأمية في جهة بالذات بالتطبيق لحكم المادة الخامسة وفي الحدود المبينة في المادتين الأولى والثالثة من هذا القانون لا يقبل الأشخاص الذين لا يحملون إجازة تأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية في خدمة الحكومة والمصالح التابعة لها ولا في المؤسسات والمصالح التجارية.... إلخ.
وقد أفتت شعبة الشئون الداخلية والسياسية بمجلس الدولة بناء على طلب من إدارة اللوائح والرخص بوزارة الداخلية في شأن تفسير هذا النص "بأنه إذا مضت الأربع السنوات المشار إليها فإنه يترتب على ذلك أن الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون سالف الذكر الذين لا يحملون إجازة بتأدية الامتحان الخاص بمحو الأمية يحرمون من القبول في خدمة الحكومة أو مصالحها أو المؤسسات أو المحال التجارية ويجب الحصول على رخص جديدة أو مجددة لمزاولة حرفة من الحرف التي تتطلب ترخيصا وكذلك توقيع غرامة على كل مخالف.
وعلى ضوء هذا التفسير اقترحت وزارة الداخلية وقت تنفيذ المادة 18 المذكورة لمدة سنة إذ أن تنفيذها ينصب على طوائف عديدة وفقيرة لا يعرف إلا قليل من أفرادها القراءة والكتابة. مما سيترتب عليه حتما زيادة عدد المتعطلين وبث روح التذمر بينهم. الأمر الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام.
وهذه المدة ستكون بمثابة مهلة لأصحاب المهن الفقيرة ينشر خلالها بيان بالنتائج التي تترتب على تطبيق أحكام هذا النص عليهم.
ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بوقف العمل لمدة سنة بأحكام المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يوقف العمل لمدة سنة بأحكام المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 المشار إليه.
المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية