بشأن ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقرارات الصادرة تنفيذاً له؛
...
المادة (1) : لا يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية القيام بممارسة النشاط أو ...
المادة (2) : تقسم الفروع التي يتم الموافقة عليها وقيدها بالسجل المعد لذلك على النحو الآتي:
أولاً - فروع مزاولة ...
المادة (3) : تلتزم الشركات الراغبة في قيد فرع جديد التقدم إلى الهيئة بطلب مرفقاً به المستندات التالية:
1- صورة ...
المادة (4) : تلتزم الشركات الراغبة نقل فرع من فروعها التقدم إلى الهيئة بطلب مرفقاً به المستندات التالية:
1- محض ...
المادة (5) : يجوز للشركة تغيير نشاط فرع التسويق والترويج إلى فرع مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ...
المادة (6) : تلتزم الشركات الراغبة في غلق فرع أو أكثر من فروعها التقدم إلى الهيئة بطلب مرفقاً به المستندات التال ...
المادة (7) : تتولى الإدارة المختصة بالتأسيس والترخيص بالهيئة فحص الطلبات الواردة لقيد فرع جديد أو نقله أو تغيير ...
المادة (8) : لا يجوز للمسئولين عن الفرع في حالة الترخيص للشركة بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام ال ...
المادة (9) : تلتزم الشركة بموافاة الهيئة بأية تعيينات جديدة أو حالات ترك الخدمة بالفرع من قبل المديرين أو أي من ...
المادة (10) : تلتزم الشركة بسداد مقابل خدمات سنوي للهيئة مقابل الإشراف والرقابة على تلك الفروع بمبلغ سبعة آلاف ج ...
المادة (11) : على الشركات العاملة في نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية القائمة توفيق أوضاع فروعها وفقاً لأح ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم ال ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية