بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية.
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6/2002 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيم ...
المادة () : عقد توظيف الموظفين المحليين
إنه في يوم ........ الموافق .../ .../ .... قد تم الاتفاق بين حكومة سلط ...
المادة (1) : يعمل في شأن الملحقيات الثقافية ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : يحدد الوزير نطاق عمل الملحقيات الثقا ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف اللائحة ا ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : تسري أحكام هذه اللائحة على البعثة الت ...
المادة (4) : يتولى رئاسة الملحقية الثقافية ملحق ثقافي، ...
المادة (5) : يخضع الملحق الثقافي ومساعد الملحق الثقافي – فيما يتصل بتنظيم سائ ...
المادة (6) : تعلن الوزارة عند رغبتها في شغل وظيفة مساعد للملحق الثقافي بطريق التعيين أو ...
المادة (7) : يكون شغل وظيفة ملحق ثقافي أو مساعد للملحق الثقافي لمدة لا تزيد على (4) أربع سنوات، قابلة للتمديد لم ...
المادة (8) : يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قرارا بإلحاق كل ...
المادة (9) : تحدد وزارة الخارجية المخصصات المالية والبدلات والامتيازات المقررة لوظيفتي ملحق ثقافي، ومساعد الملحق ...
المادة (10) : للوزارة أن تلحق من يشغل وظيفة ملحق ثقافي أو مساعد المل ...
المادة (11) : ينقل كل من يشغل وظيفة ملحق ثقافي أو مساعد الملحق الثقافي – بعد انتهاء المدة المحددة لهما أو بعد إعف ...
المادة (12) : للملحق الثقافي – بعد موافقة الوكيل – التعاقد مع الموظفين المحليين وفقا لنموذج العقد (ملحق رقم (1)) ...
المادة (13) : يتولى الملحق الثقافي الإشراف على الملحقية الثقافية وتنظيم العمل بها، والعمل على تعزيز أوجه التعاون ...
المادة (14) : يحل مساعد الملحق الثقافي محل الملحق الثقافي في ممارسة اختصاصاته عند غيابه أو وجود مانع يحول دون مما ...
المادة (15) : يجوز للوزارة بعد الاتفاق مع رئيس البعثة أن تعهد بالإشراف على شؤون الطلبة إلى أحد موظفي البعثة في ال ...
المادة (16) : يجب على الملحق الثقافي أو مساعده التنسيق مع رئيس البعثة قبل قيامهما بإجراء أي اتصالات مع السلطات ال ...
المادة (17) : يجب على الملحق الثقافي إذا ثبت لديه – بأدلة لا تقبل الشك – أن أحد الطلبة بدولة المقر ارتكب سلوكا شا ...
المادة (18) : يستحق الموظف المحلي المعين بداية الراتب المقرر لوظيفته طبقا لجدو ...
المادة (19) : يستحق الموظف المحلي علاوة دورية في أول يناير من كل عام بالفئة المقررة لوظيفته التي يشغلها طبقا لما ...
المادة (20) : يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة تشجيعية للموظف ال ...
المادة (21) : يجب على الملحقية الثقافية بعد موافقة الوزارة صرف راتب واحد في نهاية ك ...
المادة (22) : يصدر الملحق الثقافي قرارا لإيفاد الموظف المحلي في المهمة الرسمية م ...
المادة (23) : يشترط لمنح بدل السفر – إذا كانت المهمة الرسمية داخل دولة المقر – ألا تقل الم ...
المادة (24) : يمنح الموظف المحلي بدل سفر للمهام الرسمية داخل وخار ...
المادة (25) : يستحق الموظف المحلي تذكرة السفر ذهابا وإيابا بالدرجة السياح ...
المادة (26) : يمنح الموظف المحلي نسبة (100%) مائة في المائة من بدل السفر عند الإيفاد في مهمة رسمية داخل دولة المق ...
المادة (27) : يعد الملحق الثقافي تقارير تقويم الأداء الوظيفي سنويا للموظفين المحليين ب ...
المادة (28) : تتكفل الملحقية الثقافية بعد موافقة الوزارة بسداد نسبة مساهمة الا ...
المادة (29) : تتحمل الملحقية الثقافية تكاليف التأمين الصحي للموظف المحلي إذا كانت قوانين دولة المقر توجب ذلك، كما ...
المادة (30) : يستحق الموظف المحلي أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها بعد ساعات العمل الرسمية بناء على تك ...
المادة (31) : يجب على الملحقية الثقافية توفير زي لمرة واحدة كل سنة، ولا يجوز التعويض النقدي عنه ...
التوقيع : د. راوية بنت سعود البوسعيدية - وزيرة التعليم العالي