تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسس بنك التنمية الصناعية المصري - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القوانين المصرية وبصفة خاصة قان ...
المادة (2) : اسم البنك بعد الاندماج هو "بنك التنمية الصناعية والعمال المصري" شركة مساهمة مصرية - ويعبر عنه في هذ ...
المادة (3) : غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للبنك وموطنه القانوني مدينة القاهرة, ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب وت ...
المادة (5) : المدة المحددة للبنك هي خمسون عاماً بدأت من يوم 8 مايو عام 1976 تاريخ شهر النظام الأساسي لبنك التنمي ...
المادة (6) : حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 1000 مليون جنيه (مليار جنيه مصري), كما حُدد رأس مال البنك المصدر ...
المادة (7) : يشترك البنك في نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية لدى شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للأو ...
المادة (8) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول النظام الأساسي ...
المادة (9) : في حالة زيادة رأس المال المصدر يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تا ...
المادة (10) : يحق لمجلس إدارة البنك أن يقوم ببيع الأسهم التي يتخلف أصحابها عن استكمال قيمتها في المواعيد التي تحد ...
المادة (11) : يجب أن يتضمن كشف الحساب الصادر والمعتمد من الشركة التي يتم حفظ الأسه ...
المادة (12) : لا يلزم المساهم إلا بقيمة أسهمه, ولا يجو ...
المادة (13) : كل سهم يخول لصاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع بلا ...
المادة (14) : تدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له يقيد اسمه في دفاتر القيد والحفظ المركزي لدى إحدى شركات ...
المادة (15) : لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر البنك أو وثائقه أو م ...
المادة (16) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة أو تخفيض رأس المال المصدر أو المرخص به, كما يجوز بقر ...
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المواد من 49 إلى 52 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات الم ...
المادة (18) : يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضواً على الأكثر تُع ...
المادة (19) : يعين مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات, ويجوز لعضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية استبدال الشخص الذي ...
المادة (20) : لمجلس الإدارة - إن لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي - أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أث ...
المادة (21) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً, ويجوز للمجلس أن يعين نائباً للرئيس أو أكثر وذلك بعد الحصول على مو ...
المادة (22) : لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي ...
المادة (23) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في المركز الرئيسي للبنك كلما دعت المصلحة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس ...
المادة (24) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء بشرط أن يكون بين ...
المادة (25) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه - عند الضرورة - في الحضور والتصويت أحد زملائه في المجلس بشرط أن تكون ...
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد من (96) إلى (102) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ...
المادة (27) : يمثل رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (28) : يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد رئيس مجلس الإدارة وللمجلس أن يمنح هذا الحق لأي عضو آخر من أعضائ ...
المادة (29) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ...
المادة (30) : تتكون مكافآت مجلس الإدارة من رواتب مقطوعة وبدلات حضور ومزايا أخرى وفقاً لما تحدده الجمعية الع ...
المادة (31) : يشكل مجلس إدارة البنك لجنة إدارية معاونة من العاملين في البنك, وتختص اللجنة الذكورة بدراسة كافة الم ...
المادة (32) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً - وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً, ويحض ...
المادة (33) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجدي ...
المادة (34) : تضع اللجنة تقريراً في نهاية السنة المالية للبنك ويعرض على مجلس الإدارة توضح فيه ال ...
المادة (35) : يكون للبنك جمعية عامة يرأسها رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه في حالة غيابه وتشكل وفقاً لأحكام قانون ...
المادة (36) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة والإنابة, ولا يجوز للمساهم أن يمثل في ...
المادة (37) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية أن يثبتوا أنهم أودعوا في مركز البنك كشف حساب ...
المادة (38) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين ي ...
المادة (39) : تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك للنظر على ...
المادة (40) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للبنك وتقريراً عن نشاطه خلال السنة المالية ...
المادة (41) : يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة الع ...
المادة (42) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأ ...
المادة (43) : تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام البنك مع وجوب مراعاة ما يلي: (أ) لا يجوز للجمعية زيادة ...
المادة (44) : مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحك ...
المادة (45) : لا يجوز للجمعية العامة العادية وغير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك ...
المادة (46) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم, ويبين في هذا السجل ما إذا كان حضورهم ب ...
المادة (47) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي الجهات الإدارية أو ...
المادة (48) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام ال ...
المادة (49) : مع مراعاة أحكام المواد من 103 إلى 109 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ا ...
المادة (50) : الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح. تبد ...
المادة (51) : توزع أرباح البنك الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً للقانون ومعا ...
المادة (52) : يستعمل الاحتياطي بعد صدور قرار من الجمعية العامة العاد ...
المادة (53) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مج ...
المادة (54) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (55) : في حالة خسارة نصف رأس المال المصدر يحل البنك قبل انقضا ...
المادة (56) : مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر ...
المادة (57) : مع مراعاة أحكام المادة (60) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يجب على مجلس الإدارة أن يتعاقد مع أح ...
المادة (58) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل الدمج من حساب الم ...
المادة (59) : تسري أحكام القانون المصري فيما ...
المادة (60) : ينشر هذا النظا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن